نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 234
يوجب الضمان في الصحيح و الفاسد معا و لا كلام فيه، بل الكلام في صورة التلف من غير تعدّ و تفريط، و هو الذي لا يوجب الضمان في فاسد العارية كما لا يوجبه في صحيحها.
و منها: المنافع الغير المستوفاة من المقبوض بالبيع الفاسد فإنّها مضمونة على القابض للعين مع عدم كونها مضمونة في البيع الصحيح.
و يدفعه: أنّ ذلك خارج من القاعدة بالخروج الموضوعيّ، بناء على ما تقدّم تحقيقه من كونها مقصورة على ما عدا عقود المعاوضة، كما أنّ أصل القاعدة كانت مقصورة على عقود المعاوضة، و هذا من عقود المعاوضة.
و السر في عدم ضمان المنافع في البيع الصحيح أنّ المنافع تتبع العين في الملك و لا تقابل بعوض، لأنّ الثمن إنّما يدفع عوضا عن العين، و أمّا ضمانها في الفاسد فهو ضمان الحيلولة، و مدركه خبر «على اليد» كما تقدّم تحقيقه في إثبات عموم ضمان اليد بالنسبة إلى المنافع الفائتة الغير المستوفاة.
و منها: حمل المبيع بالبيع الفاسد فإنّه في ضمان المشتري، على ما صرّح به جماعة خلافا لآخرين، مع أنّه غير مضمون في البيع الصحيح، بناء على أنّه للبائع.
و يندفع ذلك أيضا بما ذكرناه في دفع سابقة من خروج ذلك و نظائره من قاعدة العكس خروجا موضوعيّا.
و منها: المال المشترك إذا قبضه الشريك بالشركة الفاسدة، بناء على عدم جواز التصرّف فيه فيكون أخذه عدوانا موجبا للضّمان، مع أنّه لا ضمان في صحيح الشركة.
و يمكن دفعه أوّلا: بمنع الضمان لكون الشركة من عقود الأمانات فيتناوله الأخبار المتقدّمة.
و ثانيا: بعد تسليم الضمان هنا بمساعدة الدليل عليه فهو خارج من القاعدة من باب التخصيص، و لا ضير فيه لكون القاعدة قابلة له.
و قد تمّت القاعدة أصلا و عكسا بيد مؤلّفها الفقير إلى رحمة ربّه الغنيّ الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا و قد تمّت في أوائل شوّال من سنة 1288.
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 234