responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 223

و قضيّة ذلك ضمانه الأعلى في الثاني و الجميع في الأوّل، من غير فرق بين تساوي قيمها أو تفاوتها، و لا وجه للاقتصار على الأعلى مع التفاوت مع عموم الدليل و تداخل غيرها من الوسطى و الأدنى فيها على ما قد يسبق إلى الوهم، لكونه خلاف الأصل ممّا لا يصار إليه إلّا بدليل، و لا دليل، بل الدليل على ما عرفت على خلافه، و من ذلك يندفع توهّم التمسك بأصل البراءة في نفي ضمان غير الأعلى، إذ لا مجرى له مع عموم الدليل على خلافه.

ثمَّ إنّ قضيّة عموم الخبر في إناطة ضمان اليد بالاستيلاء تحقّق الضمان في الحقوق التي من شأنها العوض كحقّ التحجير و حق السبق في المشتركات كالمسجد و المدرسة و السوق و الخان و ما أشبه ذلك، لحصول الأخذ بمعنى الاستيلاء فيها عرفا.

و المناقشة فيه تارة بعدم صدق الأخذ فيها لظهوره في كون المأخوذ عينا خارجيّا أو كلّيّا مشاعا، و اخرى بعدم تحقّق التأدية فيها لظهورها في كون الشيء المأخوذ قابلا للأداء إلى صاحبه و الحقّ غير قابل لها.

تندفع بما ذكرناه في دفع مثلها في ضمان المنفعة، و لكن يشكل الحال بملاحظة أنّه لم يعهد منهم إلزام الغاصب بدفع عوض ماليّ، بل الإجماع عملا و فتوى على خلافه.

و يؤيّده أنّ أمثال هذه الحقوق ليست من قبيل المال و لا الملك حتّى تقابل بالمال و إن قلنا بقبولها الصلح في بعض أفرادها.

و يمكن الذب بأنّه غير قادح في عموم الضمان المستفاد من الخبر حتّى في الحقوق من باب القاعدة، لأنّ كلّ قاعدة قابلة للتخصيص، و لتكن الحقوق التي لا تلزم غاصبها بدفع القيمة مخرجة بالدليل من سيرة أو إجماع أو غيرهما، و يظهر فائدة عموم القاعدة حسبما بيّناه في حقّ مغصوب لم يقم دليل فيه على عدم ضمان الغاصب له بالقيمة.

الجهة الثالثة: في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد

، و عبّر عنه بالأيدي المتعاقبة، و قد حكموا فيها بضمان الكلّ من غير خلاف،

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست