responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 211

و في النظر الدقيق.

و رابعها: قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى

بالقبول عند الفريقين، العامّة و الخاصّة، المجمع على العمل به لدى كلّ الأمّة، الوارد بعبارة قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [1] كما في جملة من العبارات، أو «حتى تؤدّيه» [2] كما في بعض العبارات، أو «حتى تؤدّيه إلى أهله» [3] كما في عبارة ثالثة، فضعف سنده بالعاميّة أو الإرسال أو غيرهما منجبر بالشهرة، بل الإجماع على العمل بها حتى ممّن لا يعمل من الأخبار إلّا بما قطع صدوره بتواتر أو احتفاف قرينة، كالسيدين و الحلّي و غيرهم من قدماء أصحابنا، فهو بهذا الاعتبار مندرج في الأخبار المقطوع بصدورها، فيستغنى بذلك سنده عن النظر إليه و التكلّم فيه.

نعم العمدة فيه التكلّم في دلالته على الضمان بالمعنى المبحوث عنه هنا، الجاري في جميع موارد قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» لينهض دليلا عليها، فإنّها ممّا كثر الكلام عليها و المناقشة فيها، و عن بعض المتأخّرين رميه بالإجمال، و زعم عدم دلالته على الضمان.

فينبغي التكلّم أوّلا في معاني مفردات لفظ الخبر، ثمَّ في معناه التركيبي.

فنقول: إنّ قوله: «على اليد» ظرف عامله مقدّر، و الأصل فيه بمقتضى الظهور اللفظي على ما حقّق في محلّه العموم، فيكون الظرف مستقرّا، و إلّا لصق بكلمة «على» من أفعال العموم كون المقدّر ثبت، و احتمال كونه من أفعال الخصوص مثل «وجب» أو «فرض» أو «حرم» أو غيره ممّا يناسب المقام بعيد لا يصار إليه، إلّا لقرينة ترجّحه على احتمال العموم، و هي منتفية في المقام.

لا يقال: إنّ قضيّة الخبر من باب الجملة الخبريّة المؤولة بالإنشاء، و ينهض ذلك قرينة على كون العامل المقدّر مثل «وجب» أو «يجب» على حدّ ما يقدّر


[1] عوالي اللئالي 1: 224 ح 106.

[2] سنن البيهقي 6: 90.

[3] لم نعثر عليه.

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست