نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 188
المكاتبة ينقلب عقدا لتوقّفها أيضا على رضا الطرفين، حتى أنّه يعتبر فيها إيجاب و قبول، و ظاهر إطلاقهم دخولهما معا في العنوان.
[الكلام في جملة ما يضمن]
ثمَّ إن أخذ جملة يضمن صلة أو صفة يعطي أنّ موضوع القاعدة يعتبر فيه كونه موجبا للضّمان، فيخرج به ما لا ضمان فيه أصلا، كالعقود المجّانيّة كالهبة، و عقود الأمانات كالوكالة و الرهانة و الوديعة و المضاربة بالقياس إلى رأس المال، و العارية الغير المضمونة في غير الذهب و الفضّة، و الإجارة بالقياس إلى العين المستأجرة، و إن دخلت هي بالقياس إلى المنفعة و الأجرة، إذ لا منافاة بين دخول شيء من جهة و خروجه من جهة أخرى.
و إطلاق الضمان المعتبر مع الموضوع يعمّ ما لو كان مبنى العقد بحسب الوضع الشرعي على التعويض كعقود المعاوضة، أو لا كعارية الذهب و الفضّة. هذا مع إشكال في دعوى هذا الإطلاق مرجعه إلى تطرّق المنع إلى اندراج عارية الذهب و الفضّة في القاعدة، و سنبيّن وجهه عند الكلام في معنى عكس القاعدة.
نعم أخذ ذلك القيد مع الموضوع يدلّ أيضا على أنّه يعتبر فيه كون مورد العقد في الصحيح و الفاسد معا محلّا للضمان، بأن يكون مالا، لعدم تعلّق الضمان بغير المال، فيخرج بذلك ما لو باع خمرا أو خنزيرا و ما أشبه ذلك ممّا لا ماليّة فيه بعوض ماليّ، فإنّه فاسد و لا ضمان فيه على المشتري، لعدم كون ما قبضه من المبيع محلّا له، نعم يضمن فيه البائع بقبضه الثمن.
فهذه المسألة و نظائرها ممّا يدخل في عنوان القاعدة من جهة البائع و يخرج من جهة المشتري، و لا منافاة أيضا لتعدّد الجهة، و لا ينتقض القاعدة بخروجه، لكونه خروجا موضوعيّا حسبما بيّناه. و ظاهر الضمان المأخوذ مع الموضوع إنّما هو الضمان بحسب الفعل بعد إحراز قابليّة المحلّ، و هو ما لم يطرأ المحلّ القابل له ما يسقطه، كما لو باع الناقص من الصبي أو المجنون مع كون المشتري كاملا فإنّه فاسد و يضمن فيه المشتري، و لكن لا يضمن فيه البائع، لطروّ المسقط للضمان، و هو الإقدام على إسقاط احترام المال، فإنّ المشتري بدفعه الثمن إلى الصبي
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 188