responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 185

ثمَّ

العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»

إمّا أن يعتبر بالإضافة إلى خصوص الأنواع، ليكون أفراده مثل البيع و الصلح و الإجارة و غيرها، أو بالإضافة إلى خصوص الأصناف، أو بالإضافة إلى خصوص الأشخاص، أو بالإضافة إلى مصاديق مفهوم العقد، و هو ما يتوقّف على رضا الطرفين، أنواعا كانت أو أصنافا، بلا اعتبار خصوص النوع و لا الصنف و لا الشخص، احتمالات، أظهرها بالنظر إلى كلمات الأصحاب، بل أصحّها بالنظر إلى الفروع المتفرّعة على القاعدة أخيرها.

و من مفاسد الاحتمال الأوّل لزوم عدم اندراج الصلح و الهبة و العارية في محلّ الفساد في القاعدة، فإنّ شيئا من هذه العقود بنوعه لا يقتضي ضمانا لو كان صحيحا فضلا عمّا لو كان فاسدا.

أمّا الصلح فلأنّه قد لا يفيد إلّا فائدة الهبة الغير المعوّضة أو إبراء الذمة، و هو المسمّى عندهم بالمصالحة الحطيطيّة، و إنّما الموجب للضمان صنف منه، و هو ما اشتمل على المعاوضة، و هذا الصنف إذا وقع فاسدا ففيه الضمان، كما أنّ في صحيحه الضمان.

و أمّا الهبة فلأنّها في غالب مواردها تفيد التمليك المجّاني، و إنّما الموجب للضمان صنف منها و هو الهبة المعوّضة، و هذه إذا وقعت فاسدة توجب الضمان، كما أنّ صحيحها يوجبه.

و أمّا العارية فلأنّها في أصل وضعها من الأمانات، و من حكمها أن لا ضمان فيها على تقدير التلف من غير تعدّ و لا تفريط، و إنّما توجبه بالدليل في الذهب و الفضّة، و هي صنف منها، فهذه الأصناف من الأنواع المذكورة ينبغي دخولها صحيحة و فاسدة في القاعدة، و قضيّة الفرض خروجها.

و من مفاسد الاحتمال الثاني خروج بيع الخمر و الخنزير و ما لا ينتفع به و غيره عن القاعدة، إذ ليس لهذا الصنف فرض صحّة و لا فرد صحيح، ليصدق عليه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، مع أنّ ظاهرهم في التفريعات الدخول.

و من مفاسد الاحتمال الثالث خروج ما لو استأجر بشرط أن لا اجرة أو باع

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست