responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 181

[تمهيد]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

و بعد، فاعلم أنّ من القواعد الفقهيّة المتكرّرة ذكرها في كلام فقهاء أصحابنا (رضوان اللّه عليهم) في جملة من أبواب العقود، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، على اختلاف تعبيراتهم عن موضوع القضيّة.

و لقد شاع ذكرها في عداد أدلّة ضمان المشتري فيما قبضه ما ابتاعه بالعقد الفاسد، بناء منهم على كون الضمان المسبّب عن القبض المترتّب على العقد الفاسد من جزئيّات هذه القاعدة، و تنعكس على طريقة العكس المستوي بأنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.

و في كلام بعض مشايخنا قدّس أسرارهم: أنّ هذه القاعدة أصلا و عكسا لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدّم على العلّامة، إلّا أنّها تظهر من كلمات الشيخ في المبسوط، فإنّه علّل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة بأنّه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه، و حاصله: أنّ قبض المال مقدما على ضمانه بعوض واقعيّ أو جعليّ موجب للضّمان، و هذا المعنى يشمل المقبوض بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها. و ذكر أيضا في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد: أنّ صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده؟ و هذا يدلّ على العكس المذكور، و لم أجد من تأمّل فيها عدا الشهيد في المسالك، فيما لو فسد عقد السبق

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست