responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 239

سوقهم الحلّيّة و الطهارة.

و لا يبعد القول بذلك في الأصل المبحوث عنه أيضا، إذ ليس فيه ما يوجب جعل الطريقية إلّا عنوان الإسلام الغير الملازم للصحّة على وجه الدوام. نعم الغالب على المسلم من حيث إنّه مسلم أن لا يأتي بالفعل إلّا على وجه الصحّة، مع نوع تأمّل فيه، لمنع الغلبة على إطلاقها، كما ستعرفه عند منع بعض أدلّة ذلك الأصل.

لكن ربّما يشير إلى كون الحكمة الباعثة هنا أيضا غلبة المصادفة للصحّة قول أبي الحسن (عليه السلام) في الخبر الآتي: إذا كان الجور أغلب من الحقّ لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه [1].

و أظهر منه ما عن نهج البلاغة من قول علي (عليه السلام): إذا استولى الصلاح على الزمان و أهله ثمَّ أساء رجل الظن برجل لم يظهر منه خزية فقد ظلم، و إذا استولى الفساد على الزمان و أهله ثمَّ أحسن الرجل الظنّ برجل فقد غرر [2].

و لكنّ الظاهر أنّه من باب الأصل التعبّدي الذي اعتبره الشارع لمجرّد احتمال مطابقة الواقع لا من باب الأمارة الناظرة إلى الواقع المجعولة لهذه الجهة، فليتدبّر.

و كيف كان فينبغي

التنبيه على أمور:

أحدها: أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة

، و هي القضيّة الكلّيّة التي يعرف منها أحكام جزئيّات موضوعها، و حيث إنّ هذه القضيّة عبارة عن وجوب حمل فعل المسلم على الصحّة، فإضافة الأصل إليه في قولنا: «أصالة وجوب حمل فعل المسلم» إلخ، بيانيّة.

و ربّما احتمل هنا حمل الأصل على الظاهر، بناء على ما سيأتي الإشارة إليه من توهّم بعضهم إمكان إحراز صحّة فعل المسلم بمجرّد إسلامه، معلّلا بأنّ الإسلام في كلّ مسلم يقتضي صدور كلّ فعل منه على وجه الصحّة، و هذا بمعزل عن التحقيق، لا لملاحظة إجماعهم على العمل بذلك الأصل، و كون مجراه


[1] الوسائل 19: 87 ب 9 من كتاب الوديعة ح 2.

[2] نهج البلاغة: 489، الحكم 114.

نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست