responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 9

المقدّمة الثّانية ان حجية العلم لا تحتاج الى حجة

اذ غاية الامر فى الاستدلال على حجيّتها افادة العلم بالحجيّة و حجية هذا العلم ايضا تحتاج الى حجة فيلزم الدّور او التسلسل و يمكن ان يقال ان فساد الاستدلال على حجيّة العلم لا يكشف عن حجيّته و الا لكان فساد الاستدلال كاشفا عن صدق المدّعى فى جميع المحال إلّا ان يقال انّ حجيّة كل حجّة تنتهى الى العلم و ما ينتهى حجيّته كل حجّة اليه لا يصحّ الاستدلال على حجيّته و لو كان غير العلم لكن لا يتفق مصداق لهذا العنوان غير العلم و نعلم ايضا بحجيّة العلم للزوم التكليف بما لا يطاق لو لا حجيّة فالغرض انا نعلم بحجية العلم و لا باس بعدم جواز الاستدلال على حجيّته إلّا ان يقال ان العلم بالحجيّة المدّعاة ان كان من باب الضّرورة و دونه الاشكال فلا اشكال و الّا فيتاتى الاشكال هذا و يتاتى الكلام فى قبول حجيّة العلم للتخصيص و عدمه و ربما يقال بالقبول بملاحظة وقوع الخلاف فى جواز قضاء الحاكم غير الامام بعلمه حيث انه بعد الاغماض عن القول بعدم الجواز فالمشهور الجواز استدلال بوجوه و مقتضاه الاتفاق على جواز عدم قضاء الحاكم بعلمه فمقتضاه قبول حجية العلم للتخصيص اما دلالة القول بعدم جواز القضاء بالعلم على قبول حجيّة العلم للتخصيص فهى ظاهرة و اما دلالة القول بالجواز كما هو المشهور فلان التّعبير بالجواز يكشف عن جواز عدم حجيّة العلم و الا لكان المناسب التّعبير بالوجوب اى وجوب القضاء بالعلم و كان المناسب الاستدلال على الوجوب دون الجواز اقول انه لو فرض فى الواقعة التكليف و عدم نصب طريق اليد فعدم اعتبار العلم يستلزم التكليف بما لا يطاق هذا فى العلم بالحكم و على هذا المنوال الحال فى العلم بالموضوع مع ثبوت التكليف فيه و عدم نصب الامارة عليه نعم لو ثبت عدم جواز قضاء الحاكم بعلمه فهذا يكشف عن عدم وجوب الحكم من باب دلالة انتفاء اللازم على انتفاء الملزوم لاستلزام وجوب الحكم جواز القضاء بالعلم للزوم التكليف بما لا يطاق لولاه و الظّاهر بل بلا اشكال انّ مقالة المشهور فى باب القضاء بالعلم هى الوجوب و التّعبير بالجواز من قبيل العنوان بجواز العمل بخبر الواحد حيث ان المقصود بالجواز فيه هو الوجوب من باب كون الغرض الجواز بالمعنى الاعمّ فالاطلاق على الوجوب من باب اطلاق الكلّى على الفرد حيث انّه لو كان خبر الواحد حجة فلا يجوز التخلف عنه بالفتوى على خلافه او ترك العمل به لو كان دالا على الوجوب او الحرمة كيف لا و عن السّيّد المرتضى فى جملة كلام له فى ضمن بعض ادلّة القول بالجواز و كيف يخفى اطباق الاماميّة على وجوب الحكم بالعلم مضافا الى الاستدلال على الجواز باستلزام عدم الجواز احد الامرين امّا عدم وجوب انكار المنكر و عدم وجوب اظهار الحقّ مع امكانه او الحكم بعلمه و بطلان الاوّل ظاهر فتعيّن الثانى بيان اللزوم انه اذا علم بطلان قول احد الخصمين فان لم يجب عليه منعه عن الباطل لزم الاوّل و الا ثبت المطلوب حيث انه صريح صدرا و ذيلا فى ان المقصود بالقول بالجواز فى القول بجواز القضاء بالعلم هو الوجوب حيث ان وجوب انكار المنكر و اظهار الحق المذكور فى صدر الاستدلال المذكور بلزوم العدم على تقدير عدم وجوب القضاء يقتضى وجوب القضاء بالعلم لا الجواز و الاستدلال بوجوب المنع عن الباطل فى الذّيل فى بيان وجه الملازمة يقتضى و يقضى بوجوب القضاء بالعلم و بعد ما مر اقول انّه يمكن القول بانّه كما لا يتّجه الاستدلال على حجيّة اصل العلم فكذا الحال فى الاستدلال على عموم الحجيّة بالنّسبة الى افراد العلم و كذا الحال فى حجية العلم بالنّسبة الى مورد مخصوص للزوم الدّور و التسلسل ايضا فى كلّ من الاستدلالين اذا المفروض قيام فرد من نوع العلم على اعتبار فرد آخر من العلم فى الاخير و على اعتبار عموم افراد نوع العلم بعد اعتبار اصله فى الاوّل خلاف قيام بعض افراد العلم على عدم اعتبار بعض افراد أخر كقيام الدليل على عدم اعتبار علم الحاكم و خلاف قيام بعض افراد أخر كقيام الدّليل على عدم اعتبار علم الحاكم و خلاف قيام بعض افراد النّوع من الظن على عدم اعتبار اصل هذا النّوع كقيام الشّهرة على عدم حجية الشّهرة و كل من فردى العلم يحتاج حجيّته الى حجّة فلا مجال لجعل احدهما مع عدم ثبوت حجّيته دليلا على عدم حجية الآخر نعم لو قام العلم على عدم حجيّة علم من باب انتفاء المعلول اى الموضوع فيقدم العلم الاوّل على العلم الثّانى بناء على تقديم الاستصحاب الوارد على استصحاب الورود فمرجع ما ذكر الى حجيّة العلم و فساد

الاستدلال على حجيّته ما لم يقم العلم على عدم حجيّته و لا منافاة بين العلم بحجية العلم و فساد الاستدلال على حجيّته و امكان قيام العلم على عدم حجيّة بعض افراده لكن لو كان حجّية العلم قابلة للتخصيص بمعنى حجيّته ما لم يقم العلم على عدم حجيّته فيشكل العلم بالحجيّة فى موارد عدم العلم بعدم الحجيّة لأحتمال عدم الحجّية نعم فى موارد ثبوت التكليف حجية العلم معلومة و لا مجال للتخصيص ثمّ انّه يتاتى الكلام فى انّ حجية العلم من باب المرآتيّة و الموضوعيّة

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست