responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 57

الاشكال المذكور ممّن جرى على اختصاص بقاء التّكاليف الواقعيّة بما ثبت التّكليف فيه بالعلم او بظن معلوم الحجية و قد سبق الكلام فى تزييفه بقى ان دعوى بقاء التكاليف الواقعيّة تعم موارد الظنّ بالتكليف و موارد الشك فيه و يلزمه كون موارد الشك اطراف العلم الاجمالى و مقتضاه وجوب الاحتياط فى موارد الشّك فى التكليف و هو خلاف اتفاق المجتهدين فى باب الشك فى الحرمة و خلاف اتفاق المجتهدين و الاخباريين فى باب الشكّ فى الوجوب نعم ثبوت العلم الاجمالى فى موارد الشك فى الحرمة كما استدل به الاخباريون على وجوب الاحتياط فى الشك فى الحرمة محلّ المنع بشهادة قلة موارد الشك كما فى الحرمة يرشد اليه كلام المحدّث الحرّ فى الفوائد الطّوسيّة نقلا و المناسب ان يؤخذ فى دليل الانسداد دعوى العلم بمطابقة كثير من الظنّ بالتكليف للواقع و بعبارة اخرى دعوى العلم بثبوت كثير من التكاليف فى موارد الظنّ فى الواقع بعد تخصيص النّزاع بموارد الظنّ بالتكليف كما نصرناه فيما مرّ اذ لا يتعدّى ما ذكر الى موارد الشكّ و لا سيّما المذكور بالعبارة الاولى اذ لا معنى لمطابقة الشكّ للواقع و ياتى مزيد الكلام‌

المقدّمة الحادية عشر ان النّزاع انّما هو فى الاحكام الواقعيّة

لانصراف كلماتهم بل انصبابها فى الاحكام الواقعيّة فافادة اخبار اليقين لحجيّة الاستصحاب يتاتى النّزاع فيها من باب الاطّراد لا عموم المتنازع فيه و كذا الحال فيما دلّ على اعتبار اليد و السّوق و صحّة افعال المسلمين على القول بالصّحة

المقدّمة الثّانية عشر انّ فى موارد الظن ان اتفقت امارة ثبت لها الاعتبار فعليها المدار

و لا اشكال و الّا فيحتمل اعتبار امور الاحتياط و البناء على اصل البراءة و التخيير بين الاقوال فى المسائل الفرعيّة و التخيير بين الظّنون كلا او بعضا و التوقف و العمل بالامارات كالقرعة بشرط الظنّ او مع الشك او مع الظن بالخلاف و العمل بالظّنون المخصوصة بشرط الظنّ او مع الشك او مع الظنّ بالخلاف مع العمل فى غير مورد الظنّ بالاحتياط او البراءة او التخيير بين الاقوال او بين ساير الظّنون و العمل بسائر الظنون غير الظنون المخصوصة مع العمل فى مورد الظّنون المخصوصة بالاحتياط او البراءة او التّخيير بين الاقوال او بين سائر الظنون و العمل بمطلق الظنّ و العمل بالظّن الاقوى مع العمل فى غير مورد الظنّ الاقوى بالاحتياط او البراءة او التّخيير بين الأقوال او بين سائر الظّنون و العمل بالظنّ المظنون الحجيّة و المشكوك الحجيّة دون موهوم الحجيّة و التخيير بين الوجوه المذكورة ثنائيّا او ثلاثيّا او غيرهما و له وجوه ثمّ انّ ذكر اكثر ما ذكر من الاحتمالات كاصل البراءة و الاحتياط و التّخيير و التوقف يناسب كون دليل الانسداد فى باب التّفريغ و الاظهر كونه فى باب الاشتغال و سيأتي شرح الحال بل ادراج اصل البراءة و التّخيير و التوقّف ينافى بقاء التكاليف الواقعيّة كما مرّ و ياتى نعم ادراج الاحتياط خال عن هذا المحذور لكنه مشتمل على المحذور من جهة ان النّزاع فى موارد الظنّ بالتكليف من موارد انسداد باب العلم لا فى موارد انسداد باب العلم على الاطلاق كما تقدّم و لا يكون مبقية الاحتياط فى موارد الظنّ بالتكليف الّا فى العمل بالظّن فلا يكون الاحتياط وجها آخر فى عرض العمل بمطلق الظنّ فلا يناسب عد الاحتياط وجها آخر فى عرض العمل بمطلق الظنّ فى دليل الانسداد من جماعة من المتاخّرين لكن جرينا هنا على عد الاحتياط من الوجوه المحتملة فى عرض العمل بمطلق الظنّ مع كون الغرض من رسم هذه المقدّمة كغالب المقدّمات السّابقة فى المقام تنقيح مقدّمات دليل الانسداد من باب التابعة نعم القائل بحجيّة مطلق الظن فى غير موارد الظنّ بالتّكليف يبنى على حجيّة مطلق الظن من باب القطع بعدم الفرق فالاحتياط فى عرض تعميم حجية مطلق الظن لغير مورد النّزاع اى الحكم باطّراد حجية مطلق الظنّ فى غير مورد النزاع لا فى عرض القول بحجية مطلق الظن فى مورد النزاع لكن يمكن القدح فى دعوى القطع بعدم الفرق بان العمل بالظنّ فى موارد الظّن بالتكليف مطابق للاحتياط بخلاف غير مورد الظنّ بالتكليف فانّه كثيرا ما يكون خلاف الظنّ مطابقا للاحتياط فلا باس بالفرق و اختلاف الحال لكن يمكن القول بانّه و ان لا يتاتى القطع بعدم الفرق لكن يتاتى دعوى عدم الفارق و الفرق‌ [1] و المدار فى الثانى على التمسّك بالاجماع‌

المقدّمة الثّالثة عشر انّه جرى بعض على ما يقتضيه كلامه على ان الاصل الاولى فى زمان انسداد باب العلم و عدم ثبوت غير قيام العلم مقام العلم وجوب الاحتياط

و حكم بان الاصل الثانوى عدم وجوب الاحتياط و استدل على اصالة الاحتياط بالاصل الاولى بوجوه احدها ان دفع الضّرر المحتمل واجب و هو يتوقّف على الاحتياط فيكون واجبا امّا الصّغرى فلاتفاق العقلاء عليه و اما الكبرى فلان دفع احتمال الضرر فى الافعال و التّروك انّما يتوقف على امور ثلاثة الاوّل تحصيل العلم بالواقع ثم الإتيان بمقتضاه الثانى الاتيان بمقتضى ما دلّ الدليل على اعتباره و


[1] و المدار فى الاوّل على التمسّك بحكم العقل فى عدم الفرق‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست