responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 403

يكون اللّه عز و جلّ خلق يديك هكذا قال لا و اللّه انّما فعلت ذلك لانه بلغنى انّه من دخل الحمام فلير عليه اثره يعنى الحناء فقال ليس حيث ذهبت انّما معنى ذلك اذا خرج احدكم من الحمام و قد سلم فليصل ركعتين و منها ما رواه فى معانى الاخبار فى باب معنى قول العالم عليه السّلم عورة المؤمن على المؤمن حرام بالاسناد عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (ع) قال قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال نعم قلت تعنى سفلته قال ليس حيث تذهب انما هو اذاعة سرّه و الظّاهر ان السّئوال بواسطة اقتضاء تخصيص العورة بالمؤمن و كذا تخصيص الحرمة بالمؤمن عدم حرمة غير المؤمن على المؤمن و لا على غير المؤمن و كذا عدم حرمة عورة المؤمن على غير المؤمن و منها ما رواه فى معانى الاخبار فى الباب المذكور بالاسناد عن حذيفة بن منصور قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلم يروى و يقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام قال ليس حيث تذهب انّما عورة المؤمن ان تراه بكلام يعاب عليه فتحفظه عليه لتغيره به يوما اذا غضبت و منها ما رواه فى التّهذيب فى كتاب الصّلاة فى باب فضل شهر رمضان و الصّلاة فيه زيادة على النّوافل المذكورة فى سائر الشّهور بالاسناد عن مفضل بن عمر عن ابى عبد اللّه عليه السّلم قال يصلّى فى شهر رمضان زيادة الف ركعة قلت و من يقدر على ذلك قال ليس حيث تذهب أ ليس يصلّى فى شهر رمضان الف ركعة فى تسع عشر منه فى كلّ ليلة عشرين ركعة و فى ليلة تسع عشر مائة ركعة و فى ليلة احدى و عشرين مائة ركعة و فى ليلة ثلث و عشرين مائة ركعة و يصلّى فى ثمان ليال منه فى العشر الاواخر ثلثين ركعة فهذه تسعمائة و عشرون ركعة قلت جعلنى الله فداك فرجت عنى لقد كان ضاق بى الامر فلما ان اتيت لى بالتفسير فرجت عنّى فكيف تمام الالف ركعة قال تصلّى فى كل جمعة من شهر رمضان اربع ركعات لامير المؤمنين (ع) و تصلّى ركعة لابنة محمد (صلّى اللّه عليه و آله) و تصلّى بعد الركعتين لجعفر الطيّار و تصلّى فى عشيّة الجمعة ليلة السّبب عشرين ركعة لابنة محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) الى آخر الحديث و يمكن ان يقال ان الخطاء فى المقام فى تعقّل المرام لا فى المراد بالكلام و منها ما رواه فى التّهذيب فى كتاب الصّوم فى باب ما يفسد الصّائم و ما يخل بشرائط فرضه و ما ينقص الصّيام بالاسناد عن ابى بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلم يقول الكذبة تنقص الوضوء و تفطر الصّائم قال قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب انّما ذلك الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة عليهم السّلم و منها ما رواه فى الوسائل فى كتاب الزكاة فى باب استحباب الصّدقة بالليل عن العلل بالاسناد عن سفيان بن عينيه قال راى الزّهرى علىّ بن الحسين (ع) ليلة و على ظهره دقيق و هو حطب يمشى فقال له يا ابن رسول اللّه ما هذا فقال اريد سفرا اعد زادا احمله الى موضع حريز الى ان قال فلما كان بعد ايّام قال له يا ابن رسول اللّه لست ارى لذلك السّفر الذى ذكرته اثرا قال بلى يا زهرى ليس ما ظننت و لكنّه الموت و له كنت استعدّ و منها ما رواه فى الوسائل فى كتاب القضاء عن العلل بالاسناد عن ابن ابى عمير عن عبد المؤمن الانصارى قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلم ان قوما رووا عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال ان اختلاف امتى رحمة فقال صدقوا فقلت ان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب قال ليس حيث تذهب و ذهبوا انما اراد قول اللّه عزّ و جلّ فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم ليتفقهوا فى الدّين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلّهم يحذرون فامرهم ان ينفروا الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فيتعلّموا ثمّ يرجعوا الى قومهم فيتعلّموهم انّما اراد اختلافهم فى البلدان لا اختلافا فى دين اللّه انّما الدّين واحد انّما الدّين واحد

الثّامن انّه لو قام ظنّ على عدم حجية ظنّ بناء على حجيّة مطلق الظنّ‌

فامّا ان يكون المورود من باب الظن فى الاصول او الظنّ فى الفروع او الاعمّ و على التقادير امّا ان يتّحد الوارد و المورود نوعا او يختلفان فالاقسام ستّة احدها ما لو قام الشّهرة مثلا على عدم حجية الشّهرة فى الاصول و العبرة فيه بالمورود اذ الوارد يلزم من وجوده العدم فيكون المورود خاليا عن المعارض و نظيره ما تقدّم من انّه لو قلد الشخص مجتهدا فى مسائل فرعيّة ثم مات هذا المجتهد و فتوى المجتهد الحىّ الاعلم بناء على وجوب تقليد الاعلم او المقصود بالتقليد او المنحصر فيه الاجتهاد بناء على عدم وجوب تقليد الاعلم او المقصود بالتقليد او المنحصر فيه الاجتهاد بناء على عدم وجوب تقليد الاعلم وجوب العدول فعدل الشّخص المزبور تقليدا للمجتهد المذكور ثمّ مات هذا المجتهد و بناء المجتهد الحىّ على وجوب البقاء فح يجب البقاء فى غير مسئلة وجوب البقاء اذ وجوب البقاء فى مسئلة وجوب البقاء يستلزم وجوب العدول فالامر من باب لزوم العدم من الوجود

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست