responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 381

من باب الجمع بين المعنى الحقيقى و المجازى فى استعمال واحد لكن قد ظهر تلك الاقوال فيما سبق و ما ينصرح من السيّد السّند النّجفى و كانّه ماخوذ من المدقق الشّيروانى من انّ من منع عن جواز ضعف الجمع بين المعنى الحقيقى و المجازى فى استعمال واحد لا يضايق عن الجمع بين المعنى الحقيقى و المجازى فى الكناية لاختصاص المنع عنه بالجمع بين الحقيقة و المجاز فى اصطلاح ارباب البيان و مرجعه الى كون النزاع فى جواز الجمع بين المعنى الحقيقى و المجاز فى استعمال واحد من باب النزاع اللفظى باختصاص المنع المانع بالجمع بين الحقيقة و المجاز باصطلاح ارباب البيان و اختصاص التّجويز من المجوّز بالجمع بين الحقيقة و المجاز الغير المقرون بالقرينة المعاندة اى احد فردى المجاز باصطلاح اهل الاصول مدفوع بانّ الاستدلال على المنع عن جواز الجمع بقضيّة القرينة المعاندة و ان يقتضي اختصاص المنع بالجمع بين الحقيقة و المجاز باصطلاح ارباب البيان لكن مقتضى عدم اختصاص المجاز فى اصطلاح الاصوليّين بما كان مقرونا بالقرينة المعاندة و بعبارة اخرى مقتضى اطلاق المجاز فى لسان اهل الاصول هو عدم اختصاص المنع بالجمع بين الحقيقة و المجاز باصطلاح ارباب البيان و كذا عدم اختصاص التّجويز بالمنع عن الجمع بين الحقيقة و المجاز الغير المقرون بالقرينة المعاندة لكمال بعد اغماض اهل فنّ عن اصطلاحهم و الجريان فى اطلاق اللّفظ على حسب اصطلاح اهل فنّ آخر و لا يمانع عن عموم منع المانع اختصاص الاستدلال على المنع بقضيّة تعاند القرينة لكثرة الاستدلال بالدّليل الاخصّ من المدّعى فالنّزاع فى جواز الجمع يعم الجمع بين الحقيقة و المجاز باصطلاح ارباب البيان لكن يمكن ان يقال انّ اطلاق المجاز فى كلام ارباب الجواز ينصرف الى ما خلي عن القرينة المعاندة بواسطة غاية بعد تجويز الجمع بين الحقيقة و المجاز المقرون بالقرينة المعاندة فالظّاهر اختصاص النّزاع فى جواز الجمع بصورة عدم قيام القرينة المعاندة اى جواز الجمع فى باب الكناية الّا ان الاستدلال على المنع عن الجواز بحديث تعاند القرينة من باب الاشتباه الّا ان يقال انّ حمل الاستدلال على المنع عن الجواز على الاشتباه ليس اولى من حمل القول بالجواز على الاشتباه فى عدم تشخيص مدّعى القائل بالمنع يكون النزاع من باب النّزاع اللّفظى الّا ان يقال ان الاشتباه فى الاستدلال اكثر من النّزاع اللّفظى بمراتب كثيرة نعم يمكن القول بانّ جواز الجمع لغة لا يختلف حاله بقيام القرينة المعاندة و عدمه فالنّزاع يعم صورة قيام القرينة المعاندة نعم البعيد غاية البعد وقوع الجمع فى صورة قيام القرينة المعاندة

الثّانى [مفهوم الموافقة من باب الكناية بالخاص عن العام‌]

انّ مفهوم الموافقة و يعبّر عنه بفحوى الخطاب و التّنبيه بالادنى على الاعلى و التّنبيه بالاعلى على الادنى نحو قوله سبحانه‌ فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌ و قوله سبحانه‌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ‌ من باب الكناية بالخاص عن العام على ما شرحنا الحال فيه فى محلّه فيتاتى الدّلالة على حكم المساوى للادنى و الاعلى و كذا حكم الادنى من الادنى و الاعلى من الاعلى بخلاف ما لو كان الغرض التّنبيه بالادنى على الاعلى‌ [1] و ان كان مقتضى كلام جماعة تاتى الدّلالة لكنه ليس بالوجه و مزيد الكلام موكول الى ما حرّرناه فى محلّه‌

الثّالث [في انّ المدار فى الصّدق و الكذب فى الكناية ما هو]

انّ المدار فى الصّدق و الكذب فى الكناية لو كانت فى جملة خبريّة بناء على كون المدار فى الاستعمال على المقصود بالافادة على مطابقة المعنى المجازى للواقع و مخالفته له فلو قيل فلان مهزول الفصيل فهو من باب الصّدق على تقدير جود الشخص و ان لم يكن له فصيل او كان له فصيل سمين و من باب الكذب على تقدير بخل الشخص و ان كان له فصيل مهزول و امّا بناء على كون المدار فى الصّدق و الكذب على مطابقة المراد للواقع و مخالفته له فلمّا توافق هاهنا الظّاهر للمراد فيتاتى الصّدق فى المثال المذكور على تقدير هزال الفصيل و يتاتى الكذب على تقدير انتفاء الفصيل او كونه سمينا و امّا بناء على كون المدار فى الصّدق و الكذب على مطابقة الظّاهر او المراد للواقع و مخالفته له مع اختلاف الظّاهر و المراد ففى المثال المذكور و امّا بناء على كون المدار على الظّاهر فيتاتى الصّدق على تقدير ثبوت هزال الفصيل و يتاتى الكذب على تقدير عدمه و لو مع ثبوت الجود و امّا بناء على كون المدار على المراد فينعكس‌


[1] و التنبيه بالاعلى على الادنى‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست