responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 364

بالموضوع من حيث التحصّل و لا مجال للعمل بالظن النّوعى فيه كما يظهر ممّا ياتى فعدم اعتبار الظنّ بالبقاء لا يرتبط باعتبار الظن النوعى فى اخبار اليقين و امّا العمل بالظن بالزّوال على فرض الحصول فيظهر الحال فيه بما سمعت نعم لو كان المشهور عدم اعتبار نوع من انواع الاستصحاب فالعمل باخبار اليقين فى النوع المذكور مبنى على اعتبار الظنّ النوعى و امّا لو كان الاستصحاب فى الحكم و كان المشهور زوال هذا الحكم المخصوص الفرعى فيظهر الامر فيه بما سمعت و امّا لو كان الاستصحاب فى الامور اللغوية و كان المظنون عدم البقاء فبعد شمول اخبار اليقين للامور اللغوية فيظهر الحال فيه بما سمعت و بعد هذا اقول انه لو قام الشهرة على خلاف الاستصحاب فى المسألة الفرعيّة فالشهرة انما تحكى عن الواقع فلا تخالف مفاد اخبار اليقين لانّها تبيّن حكم الظاهر فاعتبار الاستصحاب فى الباب مبنىّ على اعتبار الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف بالنسبة الى الواقع نعم لو كان الشهرة حاكيه عن الظاهر كما لو جرى المشهور على عدم اعتبار قسم من اقسام الاستصحاب فاعتبار القسم المذكور من الاستصحاب مبنى على اعتبار الظنّ النوعى و نظير ذلك انه لو وقع التعارض بين استصحابين و وقع الشهرة فى البين فان كان الشهرة حاكية عن الواقع بان كان الشهرة مطابقة لمقتضى احد الاستصحابين بناء على اعتبار الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف على القول بكون الشّهرة المطابقة مرجّحة لاحد الخبرين المتعارضين و إلّا فلا اشكال فى عدم ترجيح الشّهرة المطابقة لاحد الاستصحابين و ان كانت جارية على العمل باحد الاستصحابين اى كانت مبنيّة للحكم الظاهرى فعليه المدار لانّها توجب الظنّ بدخول احد الاستصحابين فى اخبار اليقين و خروج الآخر عنها

ثامن عشرها انه قد يتاتى الكلام فى اعتبار الظنّ الشّخصى و الظنّ النّوعى فى باب الخبر الصّحيح من حيث الظنّ بالصدور

و قد تقدم الاشارة اليه و كذا فى باب الاستصحاب بناء على اعتباره من باب الظنّ النوعى او الظنّ الشخصى حيث انّ مقتضى صريح شيخنا البهائى فى الحبل المتين انّ المدار على الظنّ الشّخصى بل هو الظّاهر من غيره لكن حكى بعض اصحابنا تارة ان المدار فى كلام لقد ماء على الظنّ النوعى و اخرى حكى انّ المدار فى كلام القائلين باعتبار الاستصحاب من الخاصة و العامة على الظنّ النّوعى قال فانّهم لا يعتبرون الظنّ الفعلى حتى يكون حكم المستصحب الواحد كالحياة و الرّوحية مختلفا باختلاف الموارد الشخصيّة و كذا فى باب اصالة صحّة فعل المسلم بناء على اعتباره من باب الظّهور كما حكى الاستناد اليه فى اعتباره عن جماعة بل الاكثر حيث ان الظاهر من الظّهور هو الظنّ الشّخصى لكن مقتضى كلام القاضى فى تعليقات الرّوضة ان المدار على الظنّ النّوعى حيث حكى ان الاصحاب كثيرا ما يقدمون مدعى صحّة العقد على مدّعى فساده و يقولون ان الظاهر من حال المسلم صحة عقده لظهور ان الظّهور المذكور لا بدّ ان يكون من باب الظنّ النّوعى قضيّة وقوع الترافع و تطرق الشكّ المستقر إلّا ان يقال ان الغرض الظنّ الشّخصى باعتبار انجرار الشك اليه بكون الشكّ بدويا نظير ما يقال انّ المشكوك فيه يلحق بالاعم الاغلب لكن نقول ان انجرار الشكّ الى الظنّ محلّ الشكّ و كذا فى باب التقليد بناء على اعتباره من باب الظنّ و كذا فى باب سوق المسلمين بالنّسبة الى الظنّ بالتذكية و قد حرّرنا الكلام فيه عند الكلام فى اصالة عدم التذكية فى البشارات‌

تاسع عشرها ان اعتبار الظنّ النّوعى لا بدّ فيه من التعبّد

غير العمل بالظن كيف لا و لا ظنّ مع الشكّ فضلا عن الظنّ بالخلاف فلا بد فيه من قيام الدّليل عليه غير العقل و طريقة العقلاء لعدم وفاء شي‌ء منهما باعتبار الظنّ النّوعى و ان امكن اثبات اعتبار الظنّ النّوعى بالعقل بدعوى عسر الظن الشّخصى بعد حكم العقل باعتبار الظنّ بناء على استقلال العقل بقبح التكليف العسر على الاطلاق او فى خصوص مورد حكم العقل باعتبار الظنّ و الدّليل الدّال على الاعتبار قد يختص بصورة الشك و لا يعم صورة الظنّ بالخلاف و قد يعم صورة الظنّ بالخلاف فلا بد من ملاحظة مقدار مدلول الدّليل الدّال على الاعتبار و ليس حال الدّليل المذكور فى جميع الموارد على وتيرة واحدة لكن عمدة الدّليل الدّال على الاعتبار فى موارد دعوى اعتبار الظنّ النّوعى انّما هى الاجماع بل ليس من قيام النّص على اعتبار الظنّ النّوعى اثر فى الموارد و الفرق بين اعتبار الظن‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست