responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 359

المستوعب من الحكيم فلا بد فيه من ارتكاب التاويل باقرب الوجوه على القول بعدم الجواز و بما مر يظهر الحال فيما عن المشهور من عدم قبول تفسير الحق و الشّي‌ء عند الاقرار بهما يرد السّلم و العيادة و تسميت العطاس تعليلا بانه خلاف المتعارف فى اطلاقات الحق اى خلاف ظاهر الحق و ان يصدق عليه الحق كما اطلق عليه فى الاخبار و الفرق بين هذا المقام و باب الاستثناء المستوعب انّما هو تطرق الالزام بالمستثنى منه فى باب الاستثناء المستوعب و عدم الالزام بشي‌ء فى المقام فالمدار فى المقام على مجرد قبول التّفسير لكن الظّاهر انّ المدار فى المقام على الجنس و العقاب حتّى يفسر بما يتموّل كما هو الحال فى الامتناع عن اصل التّفسير و توقف فى الرّوضة فى المقام من صدق الحق على ما ذكر و عدم شموله له و انت خبير بظهور ضعفه لظهور انّ المدار فى الاطلاقات على الشّمول و لا يكفى الصّدق بل هذا حديث معروف‌

رابع عشرها انه لا اشكال فى عدم اعتبار الظنّ النّوعى بالعموم قبل الفحص عن المخصّص‌

بناء على ما تقرر فى محلّه من عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص و ان لا يلزم فى جواز العمل بالعموم بعد الفحص حصول الظنّ فعلا بعدم المخصّص فربما يكون الحال قبل الفحص و بعد الفحص حصول الظنّ فعلا بعدم المخصّص فربما يكون الحال قبل الفحص و بعد الفحص من حيث الشك فى العموم او الظنّ بالتّخصيص سواء لكن يختلف مقدار الفحص بناء على القول باعتبار الظنّ الشخصى و القول باعتبار الظنّ النّوعى حيث انّه على الاوّل لا بدّ فى الفحص من الظنّ بعدم التّخصيص فى الواقع فيلزم الفحص عن الظّنون الخاصة و كذا لظنون المشكوك فيها نحو الشّهرة و امثالها و كذا الظّنون الّتى ثبت عدم اعتبارها كالقياس و نحوه إلّا انّه بناء على شمول اخبار النّهى عن العمل بالقياس للعمل بالاصل و فى بعض افراد العام من باب عدم العمل بالعموم لمعارضة بالقياس لا يلزم الفحص عن القياس نعم بناء على كون الغرض من تلك الاخبار هو الاستناد الى القياس و عدم شمولها لما ذكر من العمل بالاصل يلزم الفحص إلّا انه خلاف طريقة الفقهاء كما انّ الفحص من غير القياس من امثاله خلاف طريقة الفقهاء ايضا و ان لا يدلّ دليل على عدم جواز العمل بالاصل فى بعض افراد العام من باب عدم العمل بالعموم لمعارضة امثال القياس و امّا على الثّانى فيكفى فى الفحص الظنّ بعدم المخصّص المعتبر و لا يلزم الظنّ بعدم التّخصيص فى الواقع و من هذا انّ بعض الفحول ممّن اعتبر الظنّ النّوعى قد اكتفى فى الفحص بالظنّ بعدم المخصّص المعتبر و لم يحكم بلزوم الظنّ بعدم التّخصيص فى الواقع و ما اورد عليه من اشتراط جواز العمل بالعام بالظنّ بالعموم مبنى على الغفلة عن ابتناء ذلك على القول باعتبار الظنّ النّوعى من البعض المشار اليه‌

خامس عشرها انه فى باب المجاز المشهور يحمل اللّفظ على المعنى الحقيقى تارة و يحمل اخرى على المعنى الحقيقى او المجازى على حسب اختلاف مراتب المجاز المشهور

بناء على اعتبار الظنّ النّوعى و امّا بناء على اعتبار الظنّ الشخصى فلا مجال للحمل على المعنى الحقيقى بل اما يتوقف او يحمل على المعنى المجازى على حسب اختلاف المراتب و شرح الحال و تفصيل المقام انّ اللفظ بعد وضعه الواضع للمعنى المخصوص يصير ظاهرا فيه عند العالم بالوضع‌ [1] و يكون الظاهر عنده ارادته منه إلّا انّه لو استعمل فى معنى آخر غير المعنى الموضوع له بضعف الظّهور فى ذلك المعنى الابتدائى و الانس به و كلّما تكرّر الاستعمال فى هذا المعنى الصارى يضعف الانس به مندرجا فى درجات الارتقاء الظّهور فى ذلك المعنى الابتدائى و الانس به و كلّما تكرر الاستعمال فى هذا المعنى الطّارى يضعف الانس به مندرجا فى درجات الارتقاء على حسب ازدياد تكثر الاستعمال و اختلاف درجاته الى ان يصير المعنى الابتدائى مهجورا و يتخلف المعنى الطارى موضعه فللمجاز مراتب اولها ما يستعمل فى المعنى الغير الموضوع له من دون كثرة فى الاستعمال و ربما يعبر عنه بالمجاز المتداول و ثانيها اول مراتبه بحسب كثرة الاستعمال و هو يعبر عنه باشهر المجازات كاستعمال الأسد فى الرّجل الشجاع الا ان ثمرة اشتهار الاستعمال هنا انما هى ترجيحه على سائر المجازات فى مقام التعارض و الا فالمفهوم من اللّفظ عند التجرد عن القرينة ليس الا المعنى الحقيقى خاصة فبعد ثبوت القرينة الصّارفة يكون كثرة الاستعمال منزلة منزلة القرينة المعينة فهاهنا مع ملاحظة الشهرة


[1] بمعنى انه لو استعمل فى ضمن التراب بمورد؟؟؟ فى؟؟؟ لموضوع له عند العالم بالوضع‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست