responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 351

القول باعتبار الظنّ النّوعى بناء على القول بكون الامر موضوعا للوجوب حيث ان وضع الامر للوجوب على القول به من باب الوضع النّوعى و يمكن ان يقال انّ النّزاع يختصّ بالوضع الشّخصى لانصراف كلماتهم اليه كيف لا و الوضع الشّخصى اغلب من الوضع النّوعى لكن يطرد النّزاع فى الوضع النّوعى‌

ثالثها انّ النّزاع المتقدّم و ان يكون فى باب المنطوق لكنه يطرد فى المفهوم او بعض المفاهيم‌

بناء على كون المفهوم او بعض المفاهيم من باب الوضع فلو كان مفهوم الشّرط مثلا شاملا لبعض الافراد لكن جرى المشهور على التّقييد فمقتضى القول باعتبار الظنّ النوعى هو البناء على الاطلاق و الوجه ان قيام الاجماع و هو مدرك القول المذكور و ان يختص بالمنطوق لكنه يطرد فى المفهوم للقطع بعدم الفرق اذ لا فرق فى التجوّز بين كونه فى المنطوق و كونه فى المفهوم و حال المجاز فى المفهوم بالنّسبة الى الحقيقة حال المجاز فى المنطوق بالنّسبة الى الحقيقة فعدم الاعتداد بالمجاز فى المنطوق فى صورة الشك او الظنّ الغير المعتبر لكن يمكن ان يقال ان التجوّز فى اطلاق مفهوم الشّرط بالتقييد يرجع الى التجوز فى أداة الشّرط كما هو الحال فى عدم حجيّة مفهوم الشرط اذ مقتضى وضعها ثبوت المفهوم على الاطلاق فكما انّ المخالفة الكلّية بعدم حجيّة المفهوم يستلزم التجوّز فيها فكذا الحال فى المخالفة الجزئية بتقييد الاطلاق فيندرج الكلام فى المقام فى الكلام فى اصل العنوان‌

رابعها انّ القول باعتبار الظنّ النّوعى انّما يجرى فى صورة الظنّ الغير المعتبر

بالتجوّز او الشكّ فى التجوّز سواء كان ناشيا من امر معتبر و الشّك امّا فى وجود المانع او ممانعة الموجود بتردد الموجود بين المانع و غيره الا ان المعاندة امّا على سبيل الكلّية كما لو اقترن الامر بناء على كونه حقيقة فى الوجوب بقرينة مترددة بين ما يعاند حمل الامر على للوجوب و ما لا يعانده فيبنى على الوجوب بناء على اعتبار الظنّ النّوعى و يعمل بالاصل بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى او على سبيل الجزئية و من هذا الباب الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة بناء على القول بالاشتراك و التوقف للشّك فى ورود الاستثناء على ما عدا الاخيرة فيبنى على العموم بناء على اعتبار الظنّ النّوعى و يعمل بالاصل بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى الا ان معاندة الخاص مع العام من باب المعاندة الجزئيّة و كذا ما لو شكّ فى صدق طين قبر الحسين (ع) على الطّين الموضوع على القبر للشكّ فى خروجه عما دلّ على حرمه اكل الطّين فيبنى على الحرمة بناء على اعتبار الظنّ النّوعى و يعمل بالاصل بناء على اعتبار الظنّ الشخصى الا ان الشكّ هنا فى ممانعة بعض افراد الموجود و الا فممانعته فى الجملة ثابته لفرض جواز الاستشفاء فى بعض الافراد اعنى الطين الماخوذ من القبر بخلاف المثال السّابق فان الشكّ فيه فى ممانعة نفس الموجود لكن حرّرنا فى الرّسالة المعمولة فى التربة انّ مدار الاستشفاء على التّربة الماخوذة من القبر الشريف و من هذا تعذر الاستشفاء فى هذه الاعصار و ان تداول الاستشفاء بالطّين الموضوع على تفسير و من قبيل المثال الاخير قوله سبحانه‌ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌ الّا ان تكون تجارة عن تراض حيث انّ الظاهر من المستثنى انما هو الرّضا الفعلى المجامع مع الرّضا التقديرى و شموله للرّضا الفعلى المجامع مع عدم الرّضا التقديرى كما فى اشتراط الشّرط الفاسد فى ضمن العقد مع الجهل المشروط بفساد الشّرط مشكوك فيه فيبنى على فساد العقد لفساد الشّرط بناء على اعتبار الظنّ النّوعى و لا بدّ عن العمل باصالة الصّحة او اصالة الفساد بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى حيث انّ الشك فى المقام فى ممانعة بعض افراد التّجارة عن تراض اعنى ما كان مجامعا مع عدم الرّضا التّقديرى و الا فالممانعة فى الجملة ثابتة لجواز التجارة عن تراض اعنى ما كان مجامعا مع الرضا التقديرى و قد حرّرنا فى الرّسالة المعمولة فى الشرط فى ضمن العقد فساد الاستدلال بالآية على فساد العقد بفساد الشّرط و كذا فساد الاستدلال به على فساد بعض البيوع المحرّمة

خامسها انّه لا اشكال فى انّ القائل باعتبار الظنّ النّوعى لا يجرى على اطراد الحكم المتعلّق بالمطلق فى جميع الافراد

مع انصراف المطلق الى بعض الافراد بل ربما يقال انّ اشتهار القول بانصراف المطلق الى الفرد الشّائع يكشف عن كون المشهور (1) يستلزم عدم الاعتداد بالمجاز فى المفهوم فى صورة الشك فالظن الغير المعتبر

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست