responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 35

الى سائر الوضوء لو كان الغرض من اللحية الاعم من المسترسل و التعدّى الى غير اللّحية و المسترسل من اللّحية لو كان الغرض من اللحية هو غير المسترسل و بما سمعت يظهر ضعف ما عن المنتهى من مزيد الحاجب على الاشفار حيث انه لا بدّ من الاقتصار على اللّحية او التعدّى الى غير الاشفار و الحاجب من غير اللّحية لو قيل بكون الغرض من اللحية الاعمّ من المسترسل او التعدى الى غير اللحية و المسترسل من اللحية لو قيل بكون الغرض من اللّحية غير المسترسل ثم انّه قد يعلّق حكم على موضوع و يدور الموضوع بين المفرد و المركّب و على الاوّل يدور الامر بين كون المدار على الخصوصيّة او الطبيعة و على الاخير يتّحد الثمرة مع الاخير اعنى كون الموضوع من باب المركّب مثلا لو وقف حمام على ما يعبّر عنه بالفارسيّة بروغن چراغ لمسجد يحتمل كون الامر فى روغن چراغ من باب الافراد و الغرض هو الدّهن المعروف و يحتمل كون الامر من باب التركيب الاضافى و الغرض مطلق الدّهن الصّالح للاسراج يجوز التعدّى من الدّهن المعروف الى غيره مما يصلح للاسراج و على الاول يمكن ان يكون الظاهر ان كون المدار على الخصوصيّة فلا يجوز التعدّى من ذلك بحكم المفهوم بناء على اعتبار مفهوم اللقب فى مقام البيان كما هو الحق كما حرّرناه فى محله و امّا بناء على عدم ثبوت المفهوم فلا بدّ من البناء على اصالة عدم جواز التصرّف فى مثله بناء على اعتبار اصالة العدم و الّا فيجوز ذلك عملا باصل البراءة و يمكن ان يكون الظاهر كون المدار على الطبيعة فالحال منوال حال التركيب و يمكن ان يشك فى الباب فلا بدّ من العمل بالاصل و يظهر الحال بما سمعت و ربما يتاتى الاشكال فى جواز التعدّى على تقدير ظهور كون الامر من باب التركيب او الافراد مع ظهور كون المدار على الطبيعة على تقدير عدم المتولّى الخاص و عدم ثبوت الولاية للمجتهد الّا ان يقال ان اعتبار ظنّ المجتهد يكفى فى الباب اذ الكلام فى المراد من اللّفظ و لا حاجة الى ثبوت الولاية

المقدّمة السّابعة انه ينبغى ان يبتنى النّزاع فى الحجّية على الاعمّ من الحجيّة الاجتهاديّة

اى الواقعيّة كما فى حجيّة العام المخصّص فى الباقى و الحجّية العملية كحجية اصل البراءة اذ بناء على اعتبار الظّنون الخاصّة من حيث الخصوصيّة يكون حجية تلك الظنون اجتهاديّة واقعيّة و اما بناء على اعتبار مطلق الظن فالامر من قبيل الحجية العمليّة لفرض كون حجيّته منوطة بعدم جعل الطريق و يرشد اليه دعوى التخصيص بناء على حجيّته فى خروج امثال القياس من بعض ارباب مذاق الاطلاق لابتنائه على حكم الاطلاق فيما لم يثبت حجيته بالحجيّة نظير حكم العقل بالبراءة فيما لا نصّ فيه و كذا الحال بناء على اعتبار الظنون الخاصّة من باب الترجيح بكونها هى القدر المتيقّن و يمكن ان يقال انّه بناء على حجية مطلق الظنّ و ان كان الصّورة صورة الجهل بطريق الاحكام لكن دليل الانسداد يثبت به حجية مطلق الظنّ واقعا نعم الاستدلال على حجية مطلق الظنّ بوجوب دفع الضّرر المظنون يقتضى الحجيّة العمليّة كما انّ الاخذ بالظّنون الخاصّة من باب القدر المتيقن يكون مبنيّا على الجهل بالطّريق و التوقف فى مقام الاجتهاد و ان قلت انه لو كان حيث الظنون الخاصّة اجتهاديّة اى من حيث الخصوصيّة او كان مطلق الظن حجة اجتهاديّة يلزم كون حكم اللّه سبحانه تابعا للظنّ فليس للّه سبحانه حكم فى شي‌ء من الوقائع فى الواقع و هو التصويب قلت انه لا باس بكون الحكم الظّاهرى تابعا لراى المجتهد و امّا الحكم الواقعى فهو غير تابع لراى المجتهد بل الاحكام الواقعية باقية الى يوم القيمة و حجية مطلق الظن من باب المرآتية نعم بناء على حجية الظّنون الخاصّة من حيث الخصوصيّة يلزم الاغماض عن الواقع و كون الامر نظير وجوب التيمّم حال فقد الماء و هو يشبه التصويب بالمعنى المعروف و هو خلو الوقائع عن الحكم و كون الحكم فيها تابعا لراى المجتهد و الّا فالتصويب على وجوه سبعة ذكرها الشّهيد فى التمهيد و ياتى ذكرها فى اواخر هذه الرّسالة و لا يلتزم بذلك ملتزم الّا ان يقال ان الظنون المخصوصة بناء على حجيّتها من حيث الخصوصيّة من باب الكاشف التعبّدى‌ [1] فلا يلزم التّصويب لكن نقول ان بناء الامر على الكشف التعبّدى لا يوجب رفع المحذور و المحذور لا يندفع به مع ان المدار فى الكشف على الإراءة اى إراءة الواقع و الإراءة غير قابلة للجعل و التعبّد و القول بالكشف تعبّدا فى باب حسن الظاهر انما وقع من نادر و لا اعتداد بالقول المشار اليه‌

المقدّمة الثّامنة انّ صاحب المعالم قد حكم بانسداد باب العلم بالاحكام الشّرعية

فى غير ضروريّات الدّين او المذهب فى نحو زماننا و مقتضاه قضيّة عموم الجمع المعرّف باللام عدم امكان العلم فى شي‌ء من المسائل الغير الضروريّة سواء كان الضّرورة متعلّقة بالدّين او المذهب فى نحو زماننا و هو مبنىّ على ما جرى عليه من‌


[1] كحسن الظاهر كاشفا عن العدالة على القول بكونه من باب الكاشف التعبدى فلا يلزم مشبه‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست