responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 328

فى كمال الكلام و لا يراعيه مراع و امّا الغلبة فلا ريب و لا شكّ فى حصول الظنّ منها بالارادة كيف لا و الغلبة توجب الوضع بالتعيّن و هجر الحقيقة بل الغلبة ربما تفيد العلم كما فى الاستقراء النّاقص المتآخم للتّمام و ملاحظة اتّفاق اكثر الموارد الا ما شذ و ندر و من هذا اعتبار الاجماع لانّ المجتهد لم يتفحّص الّا عن الفتاوى المدّخرة فى الكتب المدونة و مع هذا يدعى اتّفاق الاصحاب و امّا الثّانى فمقتضى حجيّة الظنّ بالمراد حجيّة الظنّ المتطرّق فى المقام الّا ان يقال انّ الظنّ المتأتّي فى المقام بتوسّط كثرة الفائدة و قلّة المفسدة خارج عن الظّنون المتعارفة المتداول التّعويل عليها فى العرف الّا ان يقال انّه لا باس بالخروج كيف لا و قد تقدّم جواز العمل بالقياس فى استكشاف المراد بعد تصوير صورة افادة القياس للظنّ بالمراد و لكن نقول ان الغلبة انّما تنفع بناء على اعتبار الظّنون الخاصّة لو كان الظنّ بالمراد مستفادا من اللّفظ بشرط الغلبة و الّا فلو كان الغلبة مستقلّة فى افادة الظنّ او دخيلة فيها يكون الظنّ مستندا الى الغلبة او مجموع اللّفظ و الغلبة فلا يتاتى حجيّة الظنّ المشار اليه‌

السابع عشر ان مقتضى غير واحد من كلمات المحقّق القمّى عدم جواز الاعتماد على انصراف المشترك الى احد معانيه‌

كما قاله فى بحث التّبادر من انّ المشترك اذا اشتهر فى احد معانيه مثل العين فى الباصرة او هى مع الينبوع او هى مع الذّهب فانّه لا ريب فى انّه عند اطلاقها ينصرف الذّهن الى احد المذكورات لا الى غيرها من المعانى و مع ذلك فلا يجوز الاعتماد على هذا الانصراف و ما قاله فى بحث الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعدّدة من ان اغلبيّة استعمال بعض معان المشترك لا توجب ترجيح ارادته و ان بادر الذهن الى انفهامه عند الاطلاق بل قال و لم نقف على قائل به اى القائل بالاعتماد على تبادر الذّهن فى المشترك الى احد معانيه عند الاطلاق و على ذلك المجزى جرى فى المطلق حيث انّه احتمل فيه الاشتراك بين الاعمّ و الاخصّ اعنى الفرد الشّائع بتحصيل الحقيقة العرفية مع بقاء المعنى اللّغوى و استشكل فى الحمل على الفرد الشّائع بتحصيل الحقيقة العرفيّة مع بقاء المعنى اللّغوى و استشكل فى الحمل على الفرد الشّائع بناء على الاشتراك استدلالا بما تحريره انّ الشّهرة انّما تلاحظ فى المجاز المشهور لمعاندته مع اصالة الحقيقة للزوم ملاحظة المتعارضين فى مقام التّعارض و امّا فى المشترك فلا يتجه ملاحظة الشّهرة اذ اصالة الحقيقة لا تقتضى معنى خاصا كما فى صورة المعارضة مع الشّهرة فى باب المجاز المشهور بل يكون اقتضائها بالنّسبة الى كلّ من المعينين بدلا على السّواء فلا معاندة لها مع اصالة الحقيقة فلا جهة تقتضى ملاحظتها فلا مدخليّة للشّهرة فى ترجيح احد معان المشترك و لم يطلع الوالد الماجد ره على الاستدلال المذكور حيث انّه حكى فى بحث تعارض الاحوال كلامه فى بحث التّبادر و نفى وقوفه على شي‌ء له اقول انّه لا ينبغى الشكّ و الارتياب فى صحّة الاعتماد على الانصراف المشار اليه و لا سيّما بناء على حجيّة الظنّ لكون الانصراف موجبا للظنّ اللّفظى بالارادة فعليه المعول و عليه مدار تفاهم اهل العرف حيث انّه لو قيل مات زيد مثلا و كان زيد مشتركا بين شخص مشهور قد تكثر التّحاور باسمه بين اهل بلد المتكلّم و المخاطب مثلا و شخص آخر غير مشهور يكون المفهوم عرفا هو موت الشّخص المشهور و من ذلك تقديم الاصحاب المشهور من الاسامى و الكنى و الالقاب فى الاسانيد على غيره كيف لا و كثرة الاستعمال فى المجاز المعارضة باصالة الحقيقة فى المجاز المشهور توجب ترجيحة او التوقّف فى ترجيحه و توجب فى المنقول تعيّنه اللّهمّ إلّا ان يقال ان الانصراف فى المقام بدوى و لا يوجب الظنّ بالارادة و ليس بشي‌ء و امّا الاستدلال المذكور فيندفع بان الشّهرة كما تلاحظ من جهة المعاندة مع اصالة الحقيقة و تصير موجبة للتّرجيح او التوقّف فى باب المجاز المشهور فيتّجه ملاحظتها من جهة المعاضدة فى مورد التردّد و كذا يتجه العمل بالظنّ الحاصل فى البين و ايضا لو تمكّن الشّهرة فى باب المعاندة من جعل المعنى الحقيقى مهجورا و المعنى المجازى ظاهرا من اللّفظ بدون لحاظ الشّهرة كما فى الحقيقة العرفيّة الهاجرة فكيف‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست