responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 326

الى الباطل حيث انّ قوله يقول يحتمل ان يكون من كلام مولانا الصّادق عليه السّلم فيكون يقول بمعنى يدعوا اى يدعوا هذا الضّعيف النّاس من الحقّ الى الباطل و يحتمل ان يكون من كلام الرّاوى فى تفسير كلام مولانا الصّادق عليه السّلم على اىّ من اىّ لا يعلمون انّهم يهدونهم من الحقّ الى الباطل او بالعكس و لعلّ الاوّل اظهر و كذا ما رويه فى التّهذيب بسنده عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلم عن قول النّاس فى الصّلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب امين قال ما احسنها و اخفض الصّوت بها حيث انّه يحتمل ان يكون قوله ما احسنها على صيغة التعجّب و اخفض على صيغة الامر اى قول امين حسن لكن لا تجهر بها فيكون من كلام مولانا الصّادق عليه السّلم لكنه محمول على التقيّة و يحتمل ان يكون ما احسنها كناية عن عدم حقيقتها و ما نافية و احسنها من باب الافعال و على هذا يمكن ان يقرأ اخفض بصيغة الامر من كلام مولانا الصّادق (ع) ايضا اى لا تذكر هذا عند العامة و يمكن ان يقرأ بصيغة الماضى فيكون من كلام الرّاوى اى اخفض صوته عند قوله ما احسنها و كذا ما رويه فى التّهذيب بالاسناد على البزنطى عن ابى الحسن الرّضا عليه السّلم قال قال ابو جعفر (عليه السّلام) عدّة المتعة خمسة و اربعون يوما و الاحتياط خمسة و اربعون حيث انّ قوله و الاحتياط امّا من كلام ابى جعفر او ابى الحسن عليهما السّلم او من كلام الرّاوى و كذا ما رويه الصّدوق فى الفقيه بالاسناد عن ابى بصير و زرارة قال قال ابو عبد اللّه عليه السّلم ان من تمام الصّوم اعطاء الزّكاة يعنى الفطرة حيث انّ قوله يعنى الفطرة يحتمل ان يكون من كلام مولانا الصّادق (عليه السّلام) و يحتمل ان يكون من كلام الصّدوق او غيره من الرّواة و الظّاهر انّه من كلام الصّدوق لخلو التهذيب عنه و كذا ما رواه الصّدوق فى الامالى نقلا فى الصّحيح عن علىّ بن مهزيار قال كتبت الى ابى جعفر محمّد بن علىّ بن موسى الرّضا عليه السّلم جعلت فداك اصلّى خلف من يقول بالجسم و خلف من يقول بقول يونس يعنى ابن عبد الرحمن حيث انّ قوله يعنى ابن عبد الرّحمن يحتمل ان يكون من كلام علىّ بن مهزيار و يحتمل ان يكون من كلام الرّاوى عنه‌

السّادس عشر انّه جرى جماعة فى باب تعارض الاحوال نقلا على ترجيح بعض الاحوال على بعض بكثرة الفوائد و قلّة المفاسد

و عدوا من كثرة الفوائد و قلّة المفاسد كثرة المئونة و قلّتها و جرى جماعة اخرى على التّرجيح بالغلبة و مقتضاه تقديم ما كان اغلب وقوعا فى العرف لو كان التّعارض فى الكتاب او فى الاخبار و كذا تقديم ما لو كان اغلب وقوعا فى الكتاب او فى الاخبار لو كان التّعارض فى الاخبار و الفاضل التّونى جعل الاولى التوقّف فى صورة التّعارض كما تقدّم الّا مع امارة خارجيّة او داخليّة توجب صرف اللّفظ الى معيّن تعليلا بانّ التّرجيح بكثرة المئونة و قلتها و كثرة الوقوع و قلته لا يوجب الظنّ بالارادة و لا دليل على اعتبار الظنّ بعد تسليم حصوله و وافقه السيّد الصّدر كما مرّ و من العجيب انّ المحقّق القمّى منع عن حجيّة الظنّ المستفاد من الغلبة فى المقام بعد تسليم حصوله كما انّه منع عن حجيّة الظنّ المستفاد من الاستقراء بعد ثبوته حيث انّه زيف القول بتقديم النّهى بناء على عدم جواز الاجتماع تمسّكا بالاستقراء بالمنع عن اعتبار الاستقراء بعد ثبوته مع كون الظنّ هناك راجعا الى الظنّ بالتّرجيح و هو معروف بالحجيّة و بعد ذلك باسطر حكم بانّه يدلّ على حجيّة الظنّ المستفاد من الغلبة فى المقام ما يدلّ على حجيّة اصالة الحقيقة ثمّ قال و لم تقف على من منع عن حجيّة مثل هذا الظنّ من الفقهاء فقال و بالجملة فلا مناص عن العمل بالظنّ فى دلالة الالفاظ خصوصا على قول من يجعل الاصل جواز العمل بالظنّ الّا ما خرج بالدّليل مع انّه يظهر من التتبّع فى تضاعيف الاحكام الشرعيّة اعتبار هذا الظنّ فلاحظ و تامّل و ان شئت ارشدك الى موضع واحد منها و هو ما دلّ على حلية ما يباع فى اسواق المسلمين و ان اخذ من يد رجل مجهول الاسلام فروى إسحاق بن عمّار فى الموثق عن العبد الصّالح انّه قال لا باس بالصّلاة فى الفرو اليمانى و فيما صنع فى ارض الاسلام قلت فان كان فيها غير اهل الاسلم‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست