responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 323

فى معنى مجازا بقرينة اقوى و ان لم يبلغ الامر الى المجاز المشهور و بعض الالفاظ لم يتجاوز استعماله عن المعنى او لم يتكثّر استعماله فى المعنى المجازى و لا اشكال فى ان ظهور اللّفظ الثّانى فى المعنى الحقيقى اقوى بلا اشكال فهو يوجب صرف اللّفظ الاوّل لو دار الامر بينهما

الرّابع عشر انّه يتاتّى الاشكال فى حجيّة المفهوم مطلقا

او فى الجملة على القول بكونه مطلقا او فى الجملة من باب حكم العقل لو كان الشّرط مثلا فى كلام غير الحكيم و لو انحصر فائدة الاشتراط فى المفهوم او تعدد فائدة الاشتراط فى كلام الحكيم لكن كان المفهوم اظهر الفوائد و من هذا السيّد الصّدر انكر اعتبار مفهوم الشّرط بناء على كونه من باب حكم العقل لو كان الشّرط فى كلام غير الحكيم و ظاهره الانكار لو كان الشّرط فى كلام الحكيم مع تعدد الفائدة بملاحظة ابتناء المفهوم فى كلّ من الصّورتين على الظنّ العقلى اعنى الظنّ بكون الاشتراط من جهة المفهوم على تقدير تعدّد الفائدة مع كون المفهوم اظهر الفوائد لو كان الاشتراط فى كلام الحكيم او مضافا الى الظنّ بالاحتراز عن اللّغو لو كان الاشتراط فى كلام غير الحكيم و الظنّ بالاحتراز عن اللّغو لو كان الاشتراط فى كلام غير الحكيم مع انحصار الفائدة فى المفهوم قال السيّد المشار اليه بعد اختيار كون مفهوم الشّرط من باب حكم العقل و لكن لا اعتمد على مثل هذا الظنّ لعدم دليل قطعىّ على اعتباره و اخراجه من الاصول الثانية عندنا و هو منع اتباع الظنّ و امّا الاجماع الّذى ادعى على كفاية الظنّ فى الدّلالة اللّفظية فانّا لا نمنعه فى المعانى المطابقيّة و لا الالتزاميّة الّتى يكون لزومها بينا سواء كان لعلاقة عقليّة او عرفيّة لا يتّفق معها الانفكاك و ان لم يكن مستحيلا كيف لا و لو لم يكتف بالظنّ فيها لا تسد طريق الحكم الشّرعى علينا اذ اكثر الاخبار خال عن القرينة المفيدة للقطع بمراد المعصوم و امّا غيرها فدعوى الاجماع فيه لا شاهد لها و عدم العمل بالظنّ فيه غير مستلزم لمحظور اصلا و قد يجاب تارة بان الظنّ مستند الى اللّفظ بشرط العقل و اخرى بانّ حكم العقل من باب القرينة و القرينة لا يعتبر فيها الاعتبار و ثالثة بانّ مدرك القول بالمفهوم هو غلبة ثبوت الانتفاء عند الانتفاء و الظنّ المستفاد من الغلبة ممّا تداول البناء عليه فى العرف فى حمل الالفاظ على المعانى حتّى انّه قد يرجّح المجاز المشهور على الحقيقة بواسطة الشّهرة اغنى غلبة الاستعمال فى المعنى المجازى و الكلّ محلّ الكلام و يمكن الجواب باعتبار الظنّ المتعقّب اللّفظ و ان كان الظنّ من باب حكم العقل كما فى دلالة الايماء و الاشارة لكن يتاتى الاشكال فيه بما مرّ و بما سمعته يظهر الحال اشكالا و جوابا لو قيل بعموم المفهوم مع القول بكون العموم اظهر الفوائد لكن الظّاهر انّه لم يتّفق القول بعموم المفهوم ممّن قال بكونه من باب الوضع على فرض كونه من باب حكم العقل بل على القول بالمفهوم و لو من باب حكم العقل و ان اتّفق القول بالعموم فى مفهوم الشّرط ممّن قال بكونه من باب الوضع على فرض كونه من باب حكم القول بل على القول بالمفهوم و لو من باب حكم العقل لا بدّ من القول بالعموم على القول باستلزام القول بالمفهوم للقول بالعموم‌

الخامس عشر انّه لا تردد ضمير او نعت او غيرهما رجوعا بين امرين و كان ظاهر الرّجوع الى احد الامرين فهل الظّهور المذكور حجّة ام لا

مقتضى كلام بعض المنع عن الحجيّة و هذا العنوان ينفع فى الرّجال فى غاية الكثرة لغاية كثرة ذكر النّعت بعد الوالد و الولد فى ذيل العناوين مضافا الى موارد اخرى يظهر فيها نفع العنوان لكن العمدة ما لو تردد التّوثيق رجوعا بين شخصين كما يتّفق فى بعض الاحيان بل كثيرا و منه قول النّجاشى محمّد بن اسماعيل بن بزيع ابو جعفر مولى المنصور ابى جعفر و ولد يزيع بيت منهم حمزة بن بزيع كان من صالحى هذه الطّائفة و ثقاتهم كثير العمل له كتب حيث ان مقتضى ما عن ابن داود من ذكر ذيل العبارة اعنى قوله كان من صالحى هذه الطّائفة و ثقاتهم فى شان محمّد بن اسماعيل بزيع رجوع الضّمير فى كان الى محمّد بن اسماعيل و عود التّوثيق اليه و على ذلك جرى شيخنا البهائى فى مشرفه حاكيا عن حواشيه على الخلاصة و هو الاظهر و مقتضى ما صنعه العلّامة حيث ذكر قوله كان اه فى شان حمزة هو رجوع الضّمير الى حمزة و عود التّوثيق اليه و قد عده فى فواتح المنتقى ممّا وقع للمتاخّرين‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست