responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 321

به ابن الجنيد و لم يعمل به الاكثر للجهالة و حكى عن الشّهيد الثّانى انّه لو وقع السكنى فى مرض الموت اعتبرت المنفعة الخالصة من الثّلث لا جميع الدّار

الحادي عشر أنّه قد عنون فى الاصول جواز النّقل بالمعنى‌

لكن يقع الكلام فى جواز العمل بالمنقول فيمكن ان يقال انّه و ان يجوز النّقل بالمعنى الا انّ العمل بالمنقول بالمعنى عمل باجتهاد النّاقل حيث ان النّقل بالمعنى مبنىّ على ما اجتهده النّاقل فى فهم الخبر و اجتهاد الراوى فى فهم الخبر لا يكون حجّة على المجتهد إلّا انّه مدفوع بان سيرة اصحاب الائمّة (عليهم السّلام) كما استقرّت سيرتهم ايضا على العمل بالمنقول بالمعنى فيتاتّى اجماع اصحاب الائمّة و تقرير الائمّة عليهم السّلم بل مقتضى ما دلّ على حجية خبر الواحد خصوصا او من باب حجية ما نقله رواة الاخبار بالمعنى بل يمكن دعوى انّ المفهوم عرفا من بعض الاخبار الدّالّة على جواز النّقل بالمعنى جواز العمل بالمنقول و قد يذبّ بانّه فى المقام يحصل الظنّ المستند الى اللّفظ بالحكم فيكون حجة و يجوز العمل به و يشكل بانّه ان كان المقصود انّ من لفظ النّاقل يحصل الظنّ بالحكم فيكون حجة ففيه انّ استناد الظنّ بالحكم الى لفظ النّاقل لا يوجب حجيّة لو كان النّقل مبنيّا على اجتهاد النّاقل كيف لا و لو كان الظنّ المستند الى اللّفظ حجّة مطلقا لكان الظنّ الحاصل من فتوى الفقيه الواحد حجّة بلا اشكال على حسب حجية سائر الظّنون اللفظيّة لاستناده الى اللّفظ مع انّه لا يتاتى حجيّة على القول بحجيّة الظّنون الخاصّة بل بعض من قال بحجيّة مطلق الظنّ قال بعدم حجيّته بل ادعى الاجماع على عدم الحجيّة و ان كان المقصود انّ من لفظ النّاقل يحصل الظنّ بدلالة لفظ المعصوم على الحكم للظنّ بالمطابقة بين الاصل و الفرع اى التّرجمة فالظنّ بالحكم حجّة فله وجه الا انّ هذا الفرد من الظنّ بدلالة لفظ المعصوم اخفى افراد الظنّ بدلالة اللّفظ فعموم ما دلّ على حجيّة الظنّ المستند الى اللّفظ له مشكل بل العموم غير ثابت و الّا لكان مظنون المتجزى المستندة الى الكتاب و السنة حجّة اتّفاقا مع انّ الخلاف فى حجيّة الظنّ المتجرى معروف بل بعض من قال بحجيّة مطلق الظنّ قال بعدم حجيّته إلّا ان يقال انّ العموم بالنّسبة الى المجتهد المطلق و قد يلحق بالمنقول بالمعنى من الرّاوى المنقول بالمعنى من غير الرّواة كما لو قيل فى بعض الكتب الفقهيّة او غيرها و يدلّ على هذا بعض الاخبار الصّحيحة او اخبار كثيرة ففيهما يثبت اعتبار المدلول بتوسّط اعتبار المنقول بالمعنى و يثبت اعتبار فى اوّل السّند فى الاول بتوسّط اعتبار التّصحيح على القول بكفاية تصحيح الغير و فى الثّانى يثبت اعتبار السّند بتوسّط الاستفاضة و من قبيل ذلك اعتبار التّصحيح على القول بكفاية التّصحيح الغير و فى الثّانى ثبت اعتبار السّند بتوسّط الاستفاضة و من قبيل ذلك ما فى الوسائل كثيرا و تقدّم على ما يدلّ على ذلك و يأتى ما يدلّ عليه و يمكن ان يقال انّه فى المقام لا يحصل الظنّ بالدّلالة فضلا عن الظنّ بالحكم لفرض عدم الفحص قضية عدم امكانه و بعد فرض حصول الظنّ لا دليل على اعتباره نظير ما يتاتّى من الكلام فى حصول الظنّ و اعتباره فى باب العمل بالعموم قبل الفحص و تصحيح الغير و تعديل مجهول العين و رواية من لا يروى الّا عن العدل و رواية من لا يرسل الّا عن ثقة ان كان الارسال باتهام الواسطة لكن يمكن القول بانّ الظّاهر بل بلا اشكال حصول الظنّ بالدّلالة المفيد للظنّ بالحكم نعم فى باب العموم قبل الفحص لا يتاتّى الظنّ بالعموم قبل الفحص لكثرة التخلّف اعنى التّخصيص بخلاف المقام كما انّ فى سائر الموارد المذكورة ايضا يتاتّى الظنّ بالعدالة لعدم ثبوت كثرة الاختلاف فى الجرح و التّعديل الممانعة عن حصول الظنّ كما قد يدعى و امّا الحجيّة فهى تتاتّى بناء على حجيّة مطلق الظنّ بل لو لم يتاتى الحجيّة هنا لما تاتى فى باب المنقول بالمعنى لكن يتاتى الاشكال بناء على حجيّة الظّنون الخاصّة لانّ المدار فى الظنّ اللّفظى بناء على اعتبار الظّنون الخاصّة على الظنّ المتعارف بين اهل اللسان و الظنّ الحاصل فى المقام متعلّقا بالدّلالة لا يكون ممّا تعارف بين اهل اللسان و ان اتّفق على اعتبار الظنّ الحاصل من المنقول بالمعنى متعلّقا بالدّلالة إلّا ان يدّعى القطع بعدم الفرق بين الظنّ الحاصل قبل الفحص و الظنّ الحاصل بعد الفحص او يدعى القطع بعدم‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست