responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 307

دلالته على تعاهد التعليق بحيث يكون الدلالة على الخروج بالاستلزام كما هو المعروف و المتعارف و يدور الامر فيه بين صرف العام او المطلق عن ظاهره بواسطة الخاص او المقيّد و العكس لو كان الخاصّ ظنى الدّلالة بل ليس فى التخصيص و التقييد اعلى درجة من القسم الاوّل و بما سمعت ظهر ان اخراج بعض الافراد تارة على وجه التخصيص و اخرى بالتفسير و ثالثه بما هو بمنزلة التفسير

العاشر انّ الراوى قد يفسر بعض اجزاء الرّواية و تفسيره حجة لنا

من جهة ان فهمه من اسباب الظنّ كما انّ فهمه قد ينكشف من غير جهة التفسير و حاله حال التفسير و منه ما استدلّ به على حرمة عصير الزبيب اذا غلا من موثّقة عمّار حيث قال وصف لى ابو عبد اللّه (عليه السّلام) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا قال تاخذ ربعا من زبيب الى آخر الحديث حيث ان مقتضاه ان الراوى فهم من توصيف ابى عبد اللّه (عليه السّلام) للمطبوخ كون الطبخ موجبا للحلّية فيتاتى الدلالة على الحرمة قبل الطبخ و كذا ما ذكره بعض الاواخر فيما رواه الصّدوق فى العلل فى باب العلة الّتى من اجلها يكبر المصلّى بعد التسليم ثلاثا عن مفضل بن عمر عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) من انّه اقبل على اصحابه فقال لا تدعوا هذا القول اى التكبير ثلاثا بعد التّسليم فى دبر كلّ صلاة مكتوبة من انّ التقييد بالمكتوبة من فهم الصّدوق لا من المعصوم و الا فالرّواية مروية بسند آخر مع اتحاد الراوى و المروى عنه على وجه الاطلاق و هذا و ان لا يجدى فى ذلك لتقدم الزيادة على النقيصة الا انّ مقتضى اطلاق الصّلاة فى عدة مواضع ورد فيها الدّعاء عقيب الصّلاة و لا سيّما مع رواية الصّدوق بلفظ الفريضة فى بعض تلك المواضع هو الحكم بما ذكر و من ذلك ما لو اعاد السّائل على حسب ما فهمه من جواب السؤال فاجاب المعصوم بل حينئذ يقتضى الجواب تقرير فهم الراوى و عليه المدار بلا عثار و منه بعض فقرات مقبولة عمر بن حنظلة على ما شرحنا الحال فيه فى محله هذا و من ذلك ايضا انه قد يذكر بعض الرّوايات فى بعض كتب الاخبار فى بعض الابواب مع عدم اقتضاء الرواية للاختصاص بالباب الّذى ذكرت الرّواية فيه كما رواه المشايخ الثلاثة فى باب السّجود بالاسناد عن ابى جوير الرّواسى قال سمعت أبا الحسن (عليه السّلام) يقول اللهمّ انى أسألك الراحة عند الموت و العفو عند الحساب يردّدها اى يكرّرها كما فى الترديد بالقرائن مع عدم دلالة الرّواية على انه (عليه السّلام) ياتى بالدّعاء المذكور فى السّجدة فضلا عن سجدة الصّلاة لكن مقتضى ما عن البحار عن جامع البزنطى عن خط بعض الأفاضل عن جميل عن الحسن بن زياد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول و هو ساجد اللهمّ انى أسألك الرّاحة عند الموت و العفو عند الحساب و كذا ما عن نوادر الراوندى من انه كان موسى بن جعفر (عليه السّلام) يدعو كثيرا فى سجوده اللّهمّ انى اسألك اه هو كون الدّعاء فى السّجود بل ظاهرها تين الروايتين هو كون السّجود للصّلاة و كذا ما رويه فى التهذيب فى زيادات الصّلاة من الجزء الاول فى باب احكام السّهو بالاسناد عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السّلام) قال كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو و كذا ما رويه فى الفقيه فى باب احكام السّهو فى الصّلاة عن ابى الحسن (عليه السّلام) قال ان شككت فابن على الاربع قلت هذا اصل قال نعم مع عدم اقتضاء الرّواية الاختصاص بشكوك الصّلاة و كذا ما رويه فى الفقيه فى الباب المذكور عن الصّادق (عليه السّلام) قال اذا كان الرّجل ممّن يسهو فى كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السّهو مع عدم دلالة الرّواية على اختصاص السّهو بالصّلاة و من ذلك ايضا ذكر الرّواية فى سياق بعض الرّوايات كما لو اختلف الرّوايات فى امر بلفظ الوجوب و الاستحباب و كان رواية

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست