responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 301

الواضع فى باب حمل اللفظ على معناه بل يحمل السامع اللفظ على ما يظن بارادته او قصد افادته منه من عند نفسه على وجه الاطراد من دون فحص عن الاذن من الواضع قوله و لو كان صدوره بمجرّده مقتضيا للحمل على الحقيقة لكان النص بخلافه قبل فوات وقته منافيا فيه ان التصريح بالخلاف من باب المنافى كيف لا و المدار فى قرائن التجوز على الصّرف و الانتقال و لو لا كون القرينة من باب المنافى لما تاتى الصّرف إلّا انه يتردّد الامر بين البناء على المعنى الحقيقى و البناء على التصريح بالخلاف و العرف يرجح الثانى كما سمعت قوله و وجب رده فيه ان حمل اللفظ على معناه الحقيقى بمجرد السّماع لا يقتضى رد ما يلحقه من اللواحق بل غاية الامر التعارض فيتاتى الامر الى التعادل و التوقف و الترجيح الا ان العرف يرجح البناء على اللاحق كما سمعت قوله فالمقتضى لصحة اللواحق و قبولها مع الاتصال انما هو نص الواضع فيه ان الواضع لا مدخل له فى مقام الحمل فلا مدخل له فى حمل اللاحق على معناه و صرف ما لحقه اللاحق عن معناه و المدار فى الحمل على ما يتادى اليه الظنّ بالارادة او قصد الافادة كما سمعت و ان قلت ان ما ذكره يدخل فى قوانين التاليف و هى مجعولة بجعل الواضع قلت ليس الكلام فى صحة الحاق اللواحق و كونه غلطا بل الكلام فى حمل اللواحق على معانيها و التصرف فى الملحق به بالحمل على المعنى المجازى او بالعكس او وقوع التعارض بين الامرين و لا مدخل للواضع فى ذلك‌

السّابع ان مقتضى اعتبار دلالة الايماء و دلالة الاشارة كترك الاستفصال عن العموم حجية الظنّ المتعقب للفظ

و ان لم يكن اللفظ دخيلا فى الافادة راسا بان كان الامر من قبيل حكم العقل بشرط اللفظ بناء على عدم مداخلة اللفظ فيما ذكر فى الافادة راسا كما فى وجوب مقدّمة الواجب بناء على عدم مداخلة الخطاب بالواجب فيه راسا كما هو المشهور فالمرجع هنا الى الظنّ بشرط اللفظ لكن يتطرق الاشكال على ذلك بلزوم حجية القياس لكون الظنّ باطراد حكم الاصل فى الفرع متعقبا للفظ الدال على حكم الاصل مع ان الظاهر بل بلا اشكال ابتناء كلماتهم على عدم مداخلة اللفظ المذكور فى الحكم المذكور

الثامن انه ربّما جرى الوالد الماجد ره فى جبر ضعف دلالة الخبر بالشهرة

بناء على حجية الظنون الخاصّة و اعتبار الظنّ الشخصى فى باب الدلالة على ان الظنّ بالارادة انما يتحصل من الخبر بشرط الشهرة من دون مداخلة للشهرة فى افادة الظنّ بالارادة فالظن من الظنون اللفظية و لا اشكال فى حجيته فيتاتى حجية الظنّ بالحكم المتحصّل من الظنّ المشار اليه و ربما سلك نظير هذا المسلك فى باب خبر ضعف سند الخبر بالشهرة بدعوى ان الظنّ بالصّدور انما يتحصل من الخبر بشرط الشهرة من دون مداخلة للشهرة فى افادة الظنّ بالصّدور فيتاتى حجية الخبر لتطرق التبين فيتاتى حجية الظنّ المستفاد من الخبر بالحكم و كذا فى باب الخبرين المتعارضين لو اعتضد احدهما بالشهرة بدعوى ان استناد الظنّ بالحكم الى الخبر بشرط الشهرة من دون مداخلة للخبر فى افادة الظن بالحكم اقول ان الاظهر مداخلة الشهرة فى الظنّ بالارادة بل القدر الثابت حجيته من الظنون اللفظية ما كان مستندا الى اللفظ بدون الاشتراط بمثل الشهرة إلّا ان يقال بالقطع بعدم الفرق بين ما كان مستندا الى اللفظ بالاستقلال و ما كان مستندا الى اللفظ باشتراط مثل الشهرة هذا فى باب الشهرة العملية و اما الشهرة المطابقة فلا شك فى مداخلتها فى الظنّ بالحكم و لو لم تكن دخيلة فى الظنّ بالارادة و اما خبر ضعف السند بالشهرة بالتدبير المذكور ففيه ان التبين بعد قيام آية النبإ على كفايته يكفى فى الباب و لا حاجة الى التدبير المذكور بل الخبر الضعيف المقرون بالشهرة بعد استناد الظن اليه بشرط الشهرة اما ان يكون الظنّ المستفاد منه خاليا عن الاعتبار بالاجماع قضيته الاجماع على عدم اعتبار الظنّ المستفاد من الخبر الضعيف او يكون الظنّ المشار اليه مشكوك الحال كما هو الحال فى الظنّ المستند الى مجموع الخبر و الشهرة لو قلنا بان القدر المتيقن من الاجماع على عدم اعتبار الظنّ المستفاد من الخبر الضعيف انما هو الظنّ المستفاد من الخبر الضعيف فى حال الانفراد و اما الخبر الضعيف المقرون بالشهرة فاطراد الاجماع فيه غير ثابت كما ان القدر المتيقن من الشهرة القائمة على عدم اعتبار الشهرة انما هو الشهرة المجردة و اطرادها فى الشهرة المقرونة بالخبر غير ثابت و من هذا ان السيّد السّند العلى بنى على تعدد الدليل فى الخبر الضّعيف المنجبر بالشهرة اللهمّ إلّا ان يقال بالقطع بعدم الفرق هذا كله فى الشهرة العملية و اما الشهرة

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست