responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 30

باردا شأنا بمعنى ان جهة المجموعية اى التركيب صارت قاهرة على لبته الجزئية لكونها طارية عليها فهى بمنزلة الناسخ لها و الا فلو كان جهة الجزئية قاهرة على جهة الكلية لما صار المجموع معتدلا فعلا و هو خلاف المفروض فالمرجع فى المقام الى كون الكلى محكوما بحكم و كون جزئه اى الطّبيعة محكوما بحكم آخر مقهور بحكم الكلّ فحجيّة خبر العدل من حيث الخصوصيّة بمعنى حجيّة المجموع المركّب من الطبيعة و الخصوصيّة و حجيته من حيث الطبيعة بمعنى حجية الطبيعة و منه يظهر حال العكس فمورد الحجيّة غير مورد عدم الحجيّة لكن الحجيّة يقتضى ترتيب الاثر اعنى جواز العمل عليها و اما عدم الحجيّة فلا يمانع عن ترتيب الاثر اعنى جواز العمل الا على تقدير كون العمل بقصد الجهة الغير الحجة مثلا حجية مطلق الظن لا يمانع عن العمل بخبر الواحد الا على تقدير كون العمل بقصد حجيّة خبر الواحد من حيث الخصوصيّة لتطرّق البدعة بناء على جريان البدعة فى فعل الشخص بنفسه مع العلم بخروجه عن الدّين و الّا فينحصر البدعة فى اظهار حجية خبر الواحد من حيث الخصوصيّة بناء على حجية مطلق الظن كما هو المفروض و يمكن ان يقال ان حجيّة مطلق الظنّ تسرى الى خبر الواحد قضيّة سراية الحكم المتعلق بالطبيعة من حيث هى الى الافراد و من هذا عموم المفرد المعرّف باللام لو كان متعلّق الاباحة او الحرمة او الكراهة او الحكم الوضعى على ما حرّرناه فى محله و كذا عدم جواز اجتماع الامر و النهى على ما حرّرناه فى محله ايضا فيلزم اجتماع الحجيّة و عدم الحجيّة فى الفرد لكن نقول ان الحكم المتعلّق بالطبيعة انّما يسرى الى الحصة الموجودة فى الفرد فلا مجال لسرايته الى مجموع الحصّة و الخصوصيّة مثلا بناء على كون علّة الخمر هى مطلق الاسكار لا تكون العلّة هى مجموع الطبيعة و الخصوصيّة اعنى اسكار الخمر كيف لا و مقتضى الاول اطراد الحرمة فى غير الخمر من المسكرات و مقتضى الثّانى اختصاص الحرمة فى المسكرات من جهة الاسكار بالخمر و ايضا لو كان حكم متعلّقا بالحيوان لا يصير مجموع الحيوان الناطق اعنى الانسان مثلا متعلقا للحكم كيف لا و مقتضى كون متعلّق الحكم هو طبيعة الحيوان اطّراد الحكم فى غير الانسان من انواع الحيوان و مقتضى كون المتعلّق هو مجموع الطّبيعة و النّطق اختصاص الحكم بالانسان و بما مرّ يظهر جواز اختلاف حكم الجنس اى الكلّى و الفرد و جواز اختلاف حكم الجنس و الفصل و امّا الحكمان المتضادان فلو كان اقتضاء الطبيعة و اقتضاء الخصوصيّة متساويين فلا مجال لثبوت شي‌ء من الحكمين المتضادين و الا فالمدار على الاقتضاء القاهر و على تقدير كون الجهة التقييدية موجبة لكثرة ذات الموضوع فى تحليل الجزئى الى كليّين فلا مجال لتوارد الامر و النّهى كما لو قيل آت بالصّلاة فى المكان المغصوب لكونه صلاة و لا تؤت به لكونه غصبا الّا ان الظاهر انه من جهة ان الظاهر كون الجهة علّة الامر و النّهى لا قيد المامور به و المنهىّ عنه لكن لا باس باجتماع المحبوبيّة و المبغوضيّة الّا انه ان تساوت جهة المحبوبيّة و المبغوضيّة فلا حب و لا بغض فعلا و الّا فالفرد تابع للجهة القاهرة و على هذا المنوال الحال فى ورود جهة الحبّ على المبغوض بالذات و ورود جهة البغض على المحبوب بالذات‌

المقدّمة السّادسة انه لو تعلّق حكم بفرد من افراد كلى‌

فقد يكون الظاهر او المقطوع به عدم مداخلة الخصوصيّة و قد يكون الظاهر او المقطوع به مداخلة الخصوصيّة و قد يشك فى المداخلة نفيا و اثباتا فيعمل فيما عدا متعلّق الحكم من افراد الكلى بالاصل و الغالب هو القسم الاول مثلا لو ثبت كفاية تعداد عدد الركعات بالحصى او بالخاتم او بحفظ الغير او بحفظ كل من الامام و الماموم للآخر يكون الظّاهر كفاية مطلق الظن فى مطلق افعال الصّلاة و تروكها و كذا لو ثبت جواز الاتكال على عدد طواف الغير و احصاء الغير يكون الظاهر كفاية مطلق الظن فى افعال الطّواف و تروكه بل يثبت به كفاية مطلق الظن فى افعال الصّلاة و تروكها بناء على اطّراد احكام المشبه فى المشبه به قضيّة ما روى من انّ الطّواف بالبيت صلاة و كذا لو ثبت طهارة الثّوب بالملاقى لماء الاستنجاء فالظاهر طهارة كل ما يلاقى ماء الاستنجاء بناء على طهارة ماء الاستنجاء و منه الاستدلال بالرّوايات الدالة على نفى الباس عن وقوع الثّوب فى ماء الاستنجاء بناء على ظهور نفى الباس فى الطّهارة لا كونه اعمّ من العفو او ظهوره فيه و ان لم يقل احد بالأخير كما ان الظّاهر من الامر بالاحتراز عن استعمال شي‌ء مع الرطوبة هو النجاسة و احتمال التعبّد بعيد فضلا عن القول بالظّهور فيه قال العلّامة الخوانسارى و هذه الرّوايات و ان كانت مختصّة بنفى الباس عن وقوع الثّوب فيه يعنى ماء الاستنجاء لكن اجماع الاصحاب على عدم التخصيص و ظهور عدم مدخلية الثوب ممّا يكفى فى الحكم بعموم نفى الباس و كذا لو ثبت نجاسة بعض الثّياب او الاوانى لبعض النّجاسات فالظّاهر

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست