responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 264

الأقارير و الوصايا و ايضا الكلام يعم جهات الاستنباط اعنى اللغة و العرف و الشرع على حسب عمم الموضوعات من حيث الاستنباط لها و أيضا الكلام فى المقام يعم الظن بالمعنى الحقيقى و الظن بالمعنى المجازى و ان امكن القول بان مورد الكلام فى المقام انما هو الظن بالمعنى الحقيقى و تاتى الكلام فى المعنى المجازى من باب الاطراد لا العموم و ايضا الظنون المتعلقة بالموضوعات من حيث الاستنباط على وجوه منها ما يكون معلوم الحجيّة كالظن الحاصل من قول اللغوى و ان كان واحدا و قد يعدم هذا القبيل الاصول العدمية كاصالة عدم النقل و غيرها و فيه ان المحقق السّبزوارى انكر حجية اصالة عدم النقل فى لباس الذخيرة و كذا المحقق الخوانسارى فى بئر المشارق تعويلا على ان المراد بالاصل فيها الاستصحاب و لا دليل على حجية فى الامور اللغوية و هو المحكى عن العلامة المجلسى فى البحار و الفاضل الخوانساري فى تعليقات الرّوضة و قد يعد فى قبيل ذلك ايضا الارادات الظنية المثبتة للمطلوب بضميمة اصالة عدم النقل كالتّبادر الظنى بناء على انها و ان لم تكن اجماعية إلّا انها لما كانت مثبتة للمطلوب بضميمة الاصل المقطوع به اعتباره اجماعا فكانها ايضا اجماعيّات و انت جير بابن النتيجة تابعة الآخر المقدمتين فالاصول الا يجدى الاجماع على اعتبارها بعد تسليم الاجماع فى صيرورة تلك الامارات منزلة المجمع عليه و منها ما يكون مشكوك الحجيّة و قد يعدم هذا الباب الظن الحاصل من الاستقراء و ذهاب الاكثر من العلماء الذين لا يكونون من اهل الخبرة كالاصوليين و البيانيين و الظن الحاصل من الخبر الواحد المظنون صدوره عن المعصوم و الا فالخير المقطوع صدوره عن المعصوم لا كلام فى حجيته و منها ما يكون حجيته معلوم العدم كالظن الحاصل من القياس لكن بقول ان القياس ان كان فى باب استنباط الموضوع له فدعوى العلم بعدم الحجيّة ان كان من باب شمول الاخبار الدالة على حرمة العمل بالقياس فهى غير شاملة الاثبات الوضع بلا اشكال و ان كان من باب قيام الاتفاق على عدم ثبوت الوضع فينافيه ما عن ظاهرا التهذيب و المنية من القول بجواز اثبات الوضع بالقياس إلّا ان يقال انه لا حاجة فى حصول العلم الى قيام الاتفاق بل فيتحصّل العلم بما دون الاتفاق نظير ما حرّرناه فى بحث الاستقراء فى تزييف ما اشتهر من ان الاستقراء الناقص يفيد الظنّ من افادة الاستقراء الناقص للعلم لو تقارب الاستقراء التام و المدار فى اعتبار الاتفاق هنا بل فى عموم الموارد على افادة العلم بل لو كان المدار على الكشف فيتاتى الكشف فيما دون الاتفاق مضافا الى ما اشتهر من تقسيم العوامل الى القياس و السماعى الّا ان يقال ان المقصود بالقياس فيه هو الوضع النوعى و ان كان فى مقام استكشاف المراد فدعوى العلم بعدم الحجيّة بعد تصوير صورة افادة القياس للظن بالمراد و ان كان من باب شمول الاخبار الدالة على حرمة العمل بالقياس فهى غير شاملة ايضا لاستكشاف المراد بالقياس و ان كان من باب عدم تداول القياس بين الناس فى استكشاف المراد فهو بعد تسليمه لا ضير فيه بناء على اعتبار حجية مطلق الظن لافادة الظن بالمراد الظن الحكم و ياتى الكلام فى المقام و بالجملة فالكلام يقع تارة فى الظن بالوضع و اخرى فى الظن بالارادة

فهنا مقامان‌

المقام الاوّل فى الظن بالوضع‌

و قد ادعى جماعة الاجماع على حجية الظن فيه قال الآمدي فى بحث مفهوم الصفة كان العلماء فى كل عصر الى زماننا هذا يكتفون فى اثبات الاحكام الشرعية المستندة الى الالفاظ اللغوية بنقل الآحاد المعروفين بالثقة و المعروفة كالاصمعى و الخليل و ابى عبيدة و امثالهم و قال العضدى فى البحث المشار اليه انا نقطع ان العلماء فى الاعصار و الامصار كانوا يكتفون فى معان الالفاظ بالآحاد كنقلهم عن الاصمعى و الخليل و ابى عبيدة و قال فى وائل بحث الامر يكفى الظهور و نقل الآحاد فى مدلولات الالفاظ و الا لتعذر العمل باكثر الظواهر اذ المقدور فيها انما هو يحصل الظن و اما القطع فلا سبيل اليه البتة و قال المدقق الشيروانى فى تعليقات المعالم فى بحث الحقيقة الشرعية لم يزل العلماء فى كل عصر يعوّلون على الآحاد فى اللغة كالخليل و الاصمعى و لم ينكر ذلك من العصر السابق و اللاحق فصار ذلك اجماعا و قال المحقق السّبزوارى فى رسالته المعمولة فى الغناء بخط عند الكلام فى معين لغناء و الاخفاء فى ان ما ذكرناه يفيد الظن الغالب بالمدعى و هو كان فى هذا الباب فان غاية ما يحصل فى معرفة الالفاظ الشرعية و احكامها فى زماننا هذا انما هو الظن و طرق العلم فى الاحكام منسدة علينا الا نادرا و من ا خلاف ذلك فقد عدل‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست