responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 256

صورة قوة الظن لكنه ليس بشي‌ء و الوجه ان انسداد باب العلم بالعدالة و عدم جواز الرّجوع فى جميع موارد الجهل بها الى اصالة عدمها للزوم بطلان اكثر الحقوق و ان يقتضى جواز الرّجوع الى الظنّ كما فى نظائرها من الموضوعات مع فرض ثبوت بقاء التكليف فيها مع انسداد باب العلم بها كما هو المفروض فى المقام الا ان غاية الامر جواز العمل بالظن فى الجملة فيجب الاقتصار على الظنّ القوى المعبر عنه بالوثوق و الا من مع انه يمكن استفادة حجية هذه المرتبة من النّصوص مثل قوله عليه السّلم لا تصل الا خلف من تثق بدينه و امانته و قوله عليه السّلم اذا كنت خلف الامام تولاه و تثق به فانه يجزيك قراءته و قوله عليه السّلم اذا كان صاحبك ثقة و معه ثقة فاشهد له على انه القدر المتيقن من جميع الاطلاقات الدالة على اعتبار حسن الظاهر و كذا الاطلاقات الدالة على كفاية ظهور الاسلام و عدم ظهور الفسق و ان امكن القول بان مقتضى هذه الاطلاقات هو اعتبار مطلق الظنّ بناء على ان القدر المتيقن الخروج عن اطلاقها هو صورة عدم حصول الظنّ فيبقى الباقى بل هو مقتضى قوله عليه السّلم من صلى الخمس فى جماعة فظنوا به كل خير و فى رواية اخرى خيرا و فى رواية ثالثة و اجيزوا شهادته إلّا انه يمكن القول بان الاطلاقات الدالة على اعتبار حسن الظاهر تنصرف الى صورة الوثوق و لو لم تنصرف اليه لا بد من تقييدها بما يدل على اعتبار الوثوق و اما احتمال لزوم الاقتصار على القدر المتيقن اعنى المجمع عليه و هو الظنّ المتحصّل من المعاشرة او شهادة العدلين او الشياع فهو مدفوع بعدم ثبوت الاجماع اذ الظاهر من ارباب القول باعتبار العشرة او شهادة العدلين او الشياع هو اعتبار العلم و لا سيّما بعضهم كالعميدى بل هو صريح العلّامة نقلا فى موضع من المختلف و الشهيد فى موضع من الذكرى نقلا الا ان العلّامة فى موضع آخر من المختلف حكم نقلا باستحالة العلم بالعدالة و كذا الشهيد فى موضع آخر من الذكرى نقلا كما مرّ و عن التحرير لتصريح بكفاية الظنّ المستند الى تاكد الصّحبة و كثرة الملازمة و المعاملة اى الاختيار بل نقول انه لو ثبت الاجماع على ما ذكر اى الظنّ الناشى من العشرة فلا فرق بينه و بين غيره مما يفيد الظن للقطع بعدم الفرق بين الظنّ الناشى من العشرة و غيره و ربّما يظهر من العلامة المجلسى فى حاشية الخلاصة فى اوائل الكتاب التفصيل بين ما لو كان التزكية بصورة الاجتهاد بان كانت فى مقام ذكر الخلاف من المزكى فلا عبرة بها الرجوع القبول الى التقليد و ما لو كان على سبيل الشهادة و الاخبار كما لو لم يذكر المزكى خلافا فى المقام فيجب على المجتهد اعتباره و النظر فيه و فيما يعارضه ليستبين حال الرّجال و يترجح لديه الردّ او القبول اقول ان الظاهر بل بلا اشكال خروج القسم الاول عن مورد النزاع لعدم اندراجه فى الشهادة و لا الاخبار فالتفصيل فى غير المتنازع فيه و ايضا جعله القسم الاخير من باب الشهادة و الاخبار كما ترى لمنافاة الشهادة مع الاخبار و عدم مجي‌ء الفحص عن المعارض و العمل بالراجح فى باب الشهادة هذا لو كان غرضه الفحص و العمل بالراجح و على هذا المنوال الحال لو كان غرضه البناء على الرجحان عند الاطلاع على المعارض و ان يتاتى الترجيح فى تعارض البيّنتين فى الجملة إلّا انه مقصور على مقام خاص‌ [1] لدليل خاص كما ذكره بعض اصحابنا بل قال بل لو رجح احدى البيّنتين على الاخرى بشهادة جماعة من الفسّاق لكان من منكرات الفقه‌

تذييل‌

انه لو قال الراوى سمعت عن بعض و اظنه فلانا و كان الفلان معتبرا يتاتى اعتبار السّند لكفاية الظنّ فى السّند و اما لو قال سمعت عن فلان عن فلان عن بعض و اظنه فلانا و كان الفلان الثالث معتبرا فيتاتى اعتبار السند ايضا لكنه من باب كفاية الظنّ بالمراد كما ياتى و من الاول ما اتفق فى اسانيد كما ياتى فى تفسير الراوى للواسطة المبهمة فى المرسل عند الكلام فى الظنّ بالدّلالة و نظير ذلك ما رويه فى الكافى فى نوادر الدواجن بالاسناد عن ابى المغراء عن سليمان بن خالد قال فيما اظن عن ابى عبد اللّه عليه السّلم اه و كذا ما رويه فى التهذيب فى باب مستحق الفطرة [2] من اهل الولاية بالاسناد عن محمد بن عيسى قال حدثنى على بن بلال و ارانى قد سمعت من على بن بلال قال كتبت اليه اه قوله ارانى على صيغة المجهول بمعنى اظن على ما ذكره السّيد الدّاماد فى بعض تعليقات الاستبصار قال و تصاريف هذا الباب كلّها على المجهول بمعنى الظنّ و منه‌


[1] بمرجح خاص‌

[2] و اقل ما يعطيه و فى الاستبصار فى باب مستحق الفطرة

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست