responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 221

الجواز الاجتهادى و بوجه آخر الضرر فى الفتوى بمقتضى القياس بواسطة نفس القياس و اما الفتوى بمقتضى الشهرة بواسطة التشريع و هذا لا يوجب كون مقتضى الشهرة ضارا نظير ان حسن الاحتياط لا يجدى فى جواز التسامح فى المندوبات اذ نفس الفعل لا يصير حسنا بواسطة الاحتياط و الحسن فى مجموع الفعل و داعى الاحتمال و منشأ الحسن هو داعى الاحتمال بقى ان الاستدلال المتقدم لا يجرى الا فى الواجب و الحرام و حجية الظنّ بغير الوجوب و الحرمة من الاحكام الخمسة و الاحكام الوضعية بناء على كونها احكاما مستقلة من باب القطع بعدم الفرق و الاجماع و المركب و يمكن ان يقال ان المدار فى اعتبار الظنّ بالوجوب و الحرمة على حسب ما تقتضيه الاستدلال المتقدم على الاحتياط و العمل فى الحقيقة بالاحتياط لا بالظن و الاحتياط لا يجرى فى غير الوجوب و الحرمة فلا مجال لدعوى القطع بعدم الفرق و الاجماع المركب لكن نقول ان العمل على حسب ما ما يقتضيه الاستدلال المتقدم انما هو بالظن و جهة داعى الاحتمال تعليلية لا تقييدية كما يظهر مما مر فيطرد الاعتبار فى غير الوجوب و الحرمة من باب القطع بعدم الفرق و الاجماع المركب نعم لو كان الظنّ مخالفا للاحتياط كما لو قام الشهرة على عدم جزئية شي‌ء او عدم شرطية او عدم مانعية للعبادة فكان الامر من باب الشك فى المكلف به فلا مجال فيه لجواز العمل بالظن لعدم تاتى القطع بعدم الفرق فى هذه الصّورة و لا يتاتى فيها الاجماع المركب و مع ذلك لا اختصاص للاحتياط بالوجوب و الحرمة بل يجرى فيما لو دار الامر بين الاباحة و الاستحباب او الكراهة و يكون الاحتياط فى الاول فى الفعل و فى الثانى فى الترك و من هذا التمسك بالاحتياط على القول بجواز التسامح فى المندوبات و المكروهات بل يجرى فيما لو دار الامر بين جزئية شي‌ء او شرطية او مانعيّة للعبادة مع عدم رجوعها الى الوجوب و الحرمة و يكون الاحتياط فى الاولين فى الفعل و فى الاخير فى الترك كيف لا و الخلاف فى وجوب الاحتياط فى المقام معروف و فيه اطلاق الاحتياط فى كل من القول بالوجوب و القول بعدم الوجوب إلّا ان يقال انه باعتبار رجوع الجزئية و الشرطية الى الوجوب او استلزامهما له و رجوع المانعية الى الحرمة او استلزامهما له لكن يمكن القول بان مدار الاستدلال المتقدم على قسم مخصوص من الاحتياط و هو ما تطرق فيه احتمال الضّرر فلا يجرى فى الظنّ بالاستحباب و لا كراهة كما لا يجرى فى الظنّ بالاباحة و لا يجرى فى الاحكام الوضعية بناء على عدم رجوعها الى الاحكام التكليفيّة مع قطع النظر عن استلزامها للاحكام التكليفية

الثّالث انه لو لم يجب العمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح‌

و المقصود بالمرجوح هو الموهون عقلا او شرعا او عرفا لكن لا يساعده الاشتقاق بل مقتضى الاشتقاق على الرجحان كالمكروه لاشتماله على الكراهة إلّا ان يقال ان الاصل المرجوح عليه نحو المشترك حيث ان الاصل المشترك فيه و الغرض ما ترجح شي‌ء عليه و الغرض انه لو لم يجب العمل بالظن لزم اختيار الحكم الموهون و الموهوم على اختيار الحكم المظنون و الاختيار المذكور قبيح عقلا و قد يقال ان لفظ الترجيح ماخوذ من الرجحان و هو بحسب اطلاق المتكلمين المصلحة الداعية الى الفعل و فى الاصطلاح الاصوليّين جنس الوجوب و الاستحباب العقليين اعنى كون الشي‌ء بحيث يستحق فاعله المدح الشرعى اعنى كون الشى بحيث يستحقّ فاعله الثواب هذا اذا جعلناه صفة للفعل و الا فهو جنس للعلم و الظنّ ايضا عندهم فيكون صفة للاعتقاد و لا ريب ان لفظ الترجيح عبارة عن جعل الشي‌ء راجحا و يطلق على اعتقاد كون الشي‌ء راجحا و نسبة الرجحان الى الشي‌ء مجازا راجحا فعلى هذا يحصل للترجيح اثنى عشر احتمالا من ضرب الاحتمالات الثلاثة باعتبار هيئة التفعيل فى الاحتمالات الاربعة له باعتبار مادة الرجحان مضافا الى ما هو المراد فى قولهم الترجيح بلا مرجّح كما صرّح به من حمله على اختيار احد الاشياء فله ثلثه عشر احتمالا انتهى و يطلق الترجيح فى كلمات الاصوليّين فى باب الترجيح على ما يتقوى به الامارة او الدليل على معارضه و كذا يطلق فى كلمات الاصوليين على تقديم احد الشّيئين على الآخر بل هذا الاطلاق مشهور بينهم شايع الاستعمال فى المباحث بل هو شايع الاستعمال فى كلام غير الاصوليين من ارباب العلوم و منه قولهم الترجيح بلا مرجح محال و ترجيح المرجوح قبيح و منه ايضا استعماله فى تقديم المجتهد امارة على الاخرى فى العمل بمؤدّاها و المرجع فى جميع هذه الاستعمالات اعنى الاستعمالات فى الاطلاق الثانى الى الاستعمال فى الاختيار كما سمعت حكايته فى كلام القائل المذكور عمن حمل الترجيح‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست