responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 212

الاخباريين فى اعتبار الكتاب على التفسير فى الاخبار و فى باب الاخبار على القطع سندا و دلالة كما ان بعض ارباب حجية مطلق الظنّ لا يقول بحجية الظنّ المستفاد من الشهرة بواسطة استلزام حجيتها عدم حجيتها بملاحظة قيام الشهرة على عدم حجية الشهرة و ان كان هذا المقال فاسد الحال كما يظهر مما ياتى و بالجملة التمسك بالوجه المذكور فى غاية الضعف اذ الاجماع على حجية مطلق الظنّ غير ثابت و ينكره القائل بحجية الظنون الخاصّة و الاجماع على حجية الظن فى الجملة اى القدر المشترك بين القائل بحجية الظنون الخاصة و القائل بحجية مطلق الظنّ لا يسمن و لا يغنى من جوع بل مرجعه الى دعوى الاجماع على حجية الظنون الخاصّة و ان امكن القدح فى الاجماع على القدر المشترك بملاحظة القول باعتبار الخبر المزكى بتزكية العدلين فلا يتاتى الاجماع على حجيّة الظنون الخاصّة بقى انه قرر السيّد السّند العلى نقلا الدليل المتقدم اعنى دليل الانسداد بانه لو لم يكن الظنّ حجة لزم احد الامور الثلاثة اما التكليف بما لا يطاق او الخروج عن الدين او الترجيح من غير مرجح و اللوازم ظاهر البطلان اقول ان الترديد بين المحاذير الثلاثة من جهة انه لا يخلو الحال على تقدير عدم حجية مطلق الظنّ عن بقاء التكليف بالواقع فى الواقع فيلزم التكليف بما لا يطاق و ارتفاع الحكم الواقعى فيجوز العمل باصل البراءة فيلزم الخروج عن الدين بل على هذا المنوال الحال فى لزوم التوقف و التخيير و البناء على حجية الظنون الخاصة فيلزم الترجيح من غير مرجح لكن يتطرق القدح فى التقرير المذكور بعدم اخذ بقاء التكليف و انسداد باب العلم غالبا

الثانى ان فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة للضرر

و دفع الضرر المظنون واجب اما المقدمة الاولى فلان الظنّ بالوجوب و الحرمة يستلزم الظنّ باستحقاق العقاب فعلا فى الاول و تركا فى الثانى لان الظنّ بالملزوم يستلزم الظنّ باللازم كما ان العلم بالملزوم يستلزم العلم باللازم و الوجوب يستلزم استحقاق العقاب على ترك الواجب و الحرمة تستلزم استحقاق العقاب على فعل الحرام و ذلك ضرر عظيم فى الغاية فان المضار الاخرويّة اشد و اعظم من المضار الدنيويّة و لانه اذا ظن بوجوب شي‌ء او بحرمته ظن باشتمال الفعل الاول على مصلحة عظيمة دنيويّة او اخرويّة استحقاق و اشتمال الفعل فى الثانى على مفسدة عظيمة ايضا دنيوية او اخروية بناء على قول العدلية بتبعية الاحكام للمصالح و المفاسد و من الظاهر ان فوت المنفعة و تطرق المفسدة من باب الضرر و اما المقدمة الثانية فلانا نجد ان العقل لا يفرق بين الضرر المعلوم و الضرر المظنون فى وجوب دفعه و فى انه لو لم يدفعه من غير عذر يكون مرتكبا للقبيح و مذموما عقلا و لذا يلزم بترك الطريق الذى يظن فيه السّبع و اللص و الحيات و العقارب و غير ذلك من الموذيات و كذا يلزم بترك الطعام و الشراب الذى يظن بوجود السّمّ فيهما و يرشد الى ذلك انا نجد العقلاء قديما و حديثا على الالزام بدفع الضرر المظنون و من تبتع احوالهم و ما يحكى عن السلف منهم يقطع بما ذكر حيث انه ليس ذلك الا لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون بل صرّح المحققون بذلك و من جملة ما فرعوا عليه وجوب معرفة البارى تعالى كما ذكر فى الكلام عند الكلام فى وجوب النظر فى معرفة الله سبحانه بل العقل يحكم بوجوب دفع الضرر الموهوم كما صرح به جماعة و لانا نعلم بالوجدان ان الظنّ بالوجوب و الحرمة يستلزمان الظنّ باستحقاق العقاب كما ذكره فخر المحققين فى الايضاح و لنقل الاجماع من فخر المحققين على وجوب دفع الضرر المظنون و لانه لو لم يجب دفع الضرر المظنون لزم القاء النفس فى التهلكة و هو حرام بنص الكتاب اقول انّ الاستدلال بالوجه المذكور من باب حكم العقل مبنى على مراتب ياتى ذكرها فى الوجه الآتي و كيف كان ان كان المقصود بالعقل الحاكم بوجوب دفع الضّرر المظنون هو عقل متعارف الناس المحفوف بالشهوات فهم لا يبالون بترك المعلوم الوجوب و ارتكاب معلوم الحرمة بل لا يبالون بالمضار الدنيويّة و يتحملونها لبعض الشهوات كما فى شرب بعض المشروبات المتعارف بين الناس لوضوح مضارها بحيث لا يحيط بها قلم و لا مداد و كذا اكل الاغذية

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست