responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 20

فى المسألة الاصولية ثم العمل بظنّه فى المسائل الفرعيّة لو قلنا بجواز التقليد فى المسألة الاصوليّة لكن الاخير لا حاجة فيه الى التقليد بل يكفي فيه التقليد فى المسألة الاصوليّة و التقليد فى المسائل الفرعيّة لو لم نقل بكونه خلاف الاجماع و الا فيفتى له بوجوب التقليد فى المسائل الفرعيّة او يفتى له بالتخيير بين التقليد فى المسألة الاصولية و ايضا لا اشكال فى اختصاص النّزاع بزمان انسداد باب العلم من اعصار الغيبة بل الغيبة الكبرى قضاء لحق الاستناد الى دليل الانسداد لكن يطرد الكلام فى المقام فى زمان انفتاح باب العلم بالنّسبة الى امكان الانسداد لبعد المسافة عن التشرّف بالحضور كما هو الحال بالنّسبة الى اكثر اهل اعصار الحضور فان البعد مكانا كالبعد زمانا لكن المدار فى الانسداد مكانا على ما هو المدار فى الانسداد زمانا كما ياتى اعنى انسداد باب العلم بالنّسبة الى مجموع الصّلاة مثلا و ان انسدّ باب العلم بالنّسبة الى ابعاض اجزائها و شرائطها و موانعها فى الغالب بل الاغلب و ان قلت انّه لا باس بعموم النّزاع لمن لم يتمكّن من تحصيل العلم فى اعصار الحضور لصدق انسداد باب العلم بالنّسبة الى من لم يتمكن من تحصيل العلم فى اعصار الحضور قلت انّ كلماتهم لا تشمل ذلك بعد فرض صدق انسداد باب العلم مع ان الغرض من انسداد باب العلم انّما هو الانسداد حقيقة لا بالاضافة بل لعلّ الغرض عدم وجود ارباب العصمة من النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) و الائمة عليهم السّلم حيث انّهم ابواب العلم و يمكن انّ يقال انّ حصول العلم فى زمان الانفتاح بالنّسبة الى المشافهين ايضا قليل بناء على ما هو المشهور من عدم حصول العلم بالنّسبة الى مداليل الالفاظ لعدم حصول العلم بالنسبة اليها الّا فى صورة قيام القرينة و قوتها بحيث توجب العلم بالمدلول و هو قليل لكن ذلك غير منصور و قد حرّرنا الحال فى محلّه و ايضا اصل الكلام فى المقام انّما هو فى الظن بالحكم الفرعى و اما الظن باصول الدين فالكلام فيه موكول الى بحث التقليد و نأتي بالكلام فى الظن فى اصول الفقه فى بعض التنبيهات و ايضا الكلام فى باب الظّن بالصّدور يتعلّق بالكلام فى تذكية الرّواة و قد حرّرنا الكلام فيها فى رسالة منفردة و كذا فى البشارات و الرّسالة المعمولة فى تصحيح الغير و ايضا الظن بالحكم الفرعى يستند تارة الى القول و هو الغالب و اخرى الى الفعل و ثالثة الى التّقرير و الكلام فى الاوّل موكول الى ما ياتى من الكلام فى الظّن بالدلالة و الظّن فى كلّ من الأخيرين يتاتى الكلام فى حجيّته لكن قد ادّعى غير واحد الاجماع على حجيّة الظّن فى اوّلهما

المقدّمة الخامسة انّه يتاتى الكلام فى المقام تارة فى مقام الاجتهاد و اخرى فى مقام العمل‌

بعد التوقف فى مقام الاجتهاد امّا المقام الاول فالنّزاع فى المقام اعنى مقام الاجتهاد يرجع الى انّ اللّه سبحانه هل جعل لنا ظنّا من الظنون الخاصّة طريقا تعبّديا للاحكام ينفع حين انسداد باب العلم باختصاصه بحال الانسداد و عمومه لحال الانفتاح اوّلا الظّاهر انّ ارباب الظنون المخصوصة يدعون الأوّل و به صرّح بعضهم و ارباب مذاق الاطلاق ينكرونه و يقولون بالثّانى و القول الاوّل لا يتم الّا باقامة ما يفيد حجيّة الظّنون المخصوصة و عمدتها خبر الواحد من حيث انّها هى و بعبارة اخرى من حيث الخصوصيّة و الّا فلو دلّ الدّليل على حجيّة خبر الواحد فى الجملة اى على وجه التردّد بين حجيّته من حيث الخصوصيّة و حجيّته من حيث مطلق الظن لا يثبت كون الظّن المتحصّل بخبر الواحد ظنّا مخصوصا تعبّد به الشّارع فى الطّريق للاحكام قضيّة التردّد المفروض و اناطة ثبوت جعل الطّريق بثبوت كون الحجيّة من حيث الخصوصيّة فلا باس بان يكون مطلق الظّن طريقا للاحكام لكن نصّ الشّارع على حجيّة بعض افراد الظن لا من حيث الخصوصيّة بل من حيث اعتبار النّوع الّا ان الاطلاق المشار اليه غير الإطلاق الّذى يقول به القائل بحجيّة مطلق الظن اذ الاوّل من باب الدليل الاجتهادى الواقعىّ الأولى المتنجز و الثّانى من باب الدّليل العملى اذ مقتضاه حجيّة الظّن بالنّسبة الى الجاهل بالطّريق و من هذا انه لو ثبت جعل الطّريق فلا مجال للقول بذلك بخلاف الاوّل فانّ لمدار فيه على حجيّة الظنّ من باب الواقعىّ الاولى المتنجّز اى الغير المعلّق على شي‌ء و ان امكن دعوى دلالة مفهوم آية النّبأ على حجيّة خبر العدل من حيث كونه فردا من افراد الظنّ كما ادّعاه المحقق القمّى فى بعض كلماته كما ياتى لكن لا مجال للتمسّك بذلك على حجيّة مطلق الظّن للزوم الدّور كيف لا و قد جرى ارباب القول بعموم العلّة على ان العلّة فى حرمت الخمر لاسكارها مثلا هى مجرّد الاسكار من دون مداخلة خصوصيّة الخمريّة مع اضافة الاسكار الى الخمر بل جعل العلّامة فى النّهاية النّزاع فى عموم العلّة مخصوصا بذلك و اخرج نحو حرمت الخمر للاسكار عن مورد النّزاع نعم ما ذكر بمعاونة مقام التّعليل و على ما ذكرنا يجرى الامور العرفيّة مثلا لو اظهر زيد محبّة بالنّسبة الى زيد العالم فهذا يمكن ان يكون من جهة خصوصيّة فى العالم المشار اليه و يلزم به عدم محبّة غيره من اهل العلم لبعض الغير او مجرّد عدم الحبّ الّا انّه يمكن ان يتفق خصوصيّة اخرى فى عالم آخر يقتضى اظهار المحبّة و يمكن‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست