responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 2

بالدليل و يرشد الى ذلك جعل الطهارة شرطا للصّلاة ابعد اطلاق الشرط على الامر العدمى إلّا ان يكون من قبيل اطلاق الشرط على اباحة الماء او المكان بناء على كون الامر من باب ممانعة الغصب لا اشتراط الاباحة و يرشد الى ذلك الاستقراء فى الاخبار فى ابواب الطهارة و النجاسة كما ياتى و يمكن ان يقال انه يكفى فى اختراع المعنى فى الطهارة استعمالها فى عدم النجاسة و لا حاجة فى الاستعمال فى المعنى المخترع الى الاستعمال فى معنى وجودىّ و الدليل على استعمال النجاسة و الطهارة فى المعنى المخترع هو قضيته المنصب حيث ان منصب الشّارع و آخرا به يقتضى بيان الموضوعات الشرعيّة او الاحكام الشرعيّة و من ذلك انه لو وقع الحمل فى الاخبار فلو كان الموضوع فردا للمحمول شرعا كما هو الحال لو كان المحمول من المعانى المخترعة كما لو قيل الارتماس فى الماء دفعة غسل و ايماء الاخرس و اشارته صلاة و نيّة الامساك مع الاكل سهوا صوم الى غير ذلك فيبنى عليه و لا اشكال و لو تردّد الامر بين فرديّة الموضوع للمحمول لغة او شرعا كما فى الاثنان و ما فوقهما جماعة حيث انه يحتمل ان يكون المقصود به كون الاثنين و ما فوقهما مصداقا لهيئة الجمع او مادّته لغة و يحتمل ان يكون المقصود به كون الاثنين و ما فوقهما مصداقا لصلاة الجماعة شرعا فلا بدّ من البناء على الاخير كما انه لو تردّد الامر بين الفرديّة لغة و التشبيه شرعا فالظّاهر الاخير فضلا عما لو تعذّر الفرديّة لغة و شرعا كما فى الطّواف بالبيت صلاة فانه يتعيّن الحمل على التشبيه شرعا و ربما مثل ذلك فى بحث تعارض الاحوال لدوران الامر بين الاشتراك و النقل و فرع عليه اشتراط الطواف بالطهارة بناء على النقل دون الاشتراك و قد زيفناه فى الرّسالة المعمولة فى الشك فى الجزئية و الشّرطية و المانعية للعبادة و قد يتردّد الامر بين الفرديّة شرعا و التشبيه شرعا فالظّاهر الاوّل و الثّمرة ثبوت جميع احكام المحمول للموضوع مع التفاوت فى الظهور بناء على الفرديّة و ثبوت خصوص الاحكام الظّاهرة بناء على الفرديّة و ثبوت خصوص الاحكام الظاهرة بناء على اختلاف الاحكام فى الظهور و الخفاء بناء على التشبيه و امّا بناء على مساواة الاحكام فى الظهور و الخفاء فلا رجحان للحمل على التشبيه و يمكن ان يقال ان الألفاظ المستعملة فى الكتاب فى المعنى المخترع بالنّسبة الى الالفاظ المستعملة فى المعانى اللغويّة فى بيان الامور العادية على وجه الحقيقة او المجاز كشعره بيضاء فى بقرة سوداء فكيف يقتضى المنصب حمل الحمل على الفرديّة شرعا او التشبيه الشّرعى عند تردّد الامر بين الفرديّة اللغويّة و الفرديّة الشرعيّة و التشبيه الشّرعى نعم بيان الامر اللّغوى و شرح معنى اللفظ نادر او منعدم فى الاخبار بعد انعدامه فى الكتاب الا فيما يترتب عليه الحكم الشّرعى كما فى تعريف الكر بوجوه مختلفة فى اخبار متعدّدة و قد ذكر فى توجيه بعضها ستة وجوه و تعريف الحيض بدم عبيط حار اسود له دفع و حرارة و تعريف النّفاس بحيض احتبس لغذاء الولد و تعريف الاستحاضة بدم اصفر بارد و تعريف تغيّر ماء البئر بالصّفرة و تعريف الغليان فى باب العصير بالقلب و تعريف الوجه المامور بغسله فى الوضوء بما دارت عليه الوسطى و الابهام من قصاص الشّعر الى الذقن لو كان الغرض تحديد ذات الوجه لا تحديد غسله و تعريف الكعب بقبة القدم و بوضع اليد على ظهر القدم فيما روى عن ابى جعفر عليه السّلم من وضعه اليد على ظهر القدم فى الجواب عن السّؤال عن الكعب هو القبّة و تعريف الكعب بالمفصل فيما روى عن ابى جعفر على اختلاف الخبرين فى الجواب عن السّئوال عن الكعب بقوله عليه السّلم هاهنا اشارة الى المفصل و تعريف الجار كما فى خبر مرويين فى اصول الكافى فى باب حدّ الجوار باربعين دارا من كلّ جانب من بين اليدين و الخلف و اليمين و الشمال و تعريف كثرة السّهو فى الصّلاة بان يسهو فى كل ثلث سواء كان الغرض ان يسهو فى كلّ ثلث ثلث من الصّلوات كما قيل بمعنى ان لا يخلو ثلث صلوات منه عن سهو فيسهو فى تسع صلوات ثلاثة سهاء فالتعميم فى افراد الثلث و هى افراد الصّلاة او كان الغرض ان يسهو ثلاثا فى كل واحد من ثلث صلوات بمعنى ان لا يخلو صلاة منه عن سهو فيسهو فى ثلث صلوات ثلثه سهاء فالتعميم فى اجزاء الصّلاة و هى افراد الصّلاة او كان الغرض ان يسهو ثلاثا فى صلاة كما احتمل بل هو المحكىّ عن جماعة بمعنى ان لا يخلو صلاة

منه عن ثلاثة سها فيسهو فى صلاة واحدة ثلاثة سهاء فالتعميم فى اجزاء الثلث و تعريف‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست