responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 188

الدّور الا ان يبلغ الامر الى حد العلم و ليس عموم تلك الاخبار لصورة التمكّن من تحصيل العلم بالغا حدّ العلم فلا مجال للتمسّك باطلاق تلك الاخبار على حجيّة خبر الواحد فى صورة التمكن من تحصيل العلم و ايضا لا دلالة فيما قال فى باب أبان بن تغلب على جواز العمل برواياته بل غاية الامر الدلالة على جواز التحمّل منه الّا ان يقال ان تجويز التحمّل يقتضى تجويز العمل و الّا فلا فائدة فى مجرّد التحمّل لكنك خبير بعدم انحصار العامل فيمن يتمكّن من تحصيل العلم فلعلّ جهة تجويز التحمّل العمل ممن لا يتمكن من تحصيل العلم بل الرّواية الاولى لا دلالة فيها على جواز العمل بالرّواية بل غاية الامر جواز التحمل الّا ان يذبّ بما ذكر و يمكن دعوى انصراف الطّائفة المتاخّرة من تلك الاخبار الى الفتوى فلا دلالة فيها على جواز العمل بالخبر فى حال التمكن من تحصيل العلم غير مربوط بدليل يقتضيه الى و ايضا عدم جواز العمل بالظنّ فى صورة التمكن من تحصيل العلم غير مربوط بدليل يقتضيه اذ لا دليل عليه من الكتاب و السنّة فينحصر الدّليل عليه لو دلّ فى الاجماع و العقل بملاحظة قبح ترجيح المرجوح على الراجح و شي‌ء منهما لا يثبت به ذلك امّا الاجماع فلان المحقّق منه غير متحقق و امّا المنقول منه فلا جدوى فيه لعدم الوثوق بنقل الاجماع عندى غالبا مضافا الى عدم ثبوت اعتبار الاجماع المنقول اذ اعتباره اما من باب اعتبار الظّنون الخاصّة او من باب اعتبار مطلق الظنّ اما اعتباره من باب اعتبار الظّنون الخاصّة فهو مبنى على عموم مفهوم آية النبإ له الّا انّه بعد صحّة اصل الاستدلال به على اعتبار خبر العدل و بعد عدم انصرافه الى الخبر عن المحسوس يبتنى التمسّك به على اعتبار اطلاق المفهوم المذكور و اطلاق مناطيق الكتاب و عموماتها خال عن الاعتبار فكيف الحال فى اطلاق المفهوم و اما اعتباره من باب اعتبار مطلق الظنّ فيظهر الكلام فيه بما ياتى من الكلام فى الاستدلال بقبح ترجيح المرجوح على الرّاجح على حجيّة مطلق الظنّ مع انّه يمكن القول باستقرار طريقة الناس على العمل الظنّ و لا سيّما فى صورة التمكّن مع العلم فلا مجال لدعوى القبح العرفى و العقلى لو فرض كون الغرض من قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح هو القبح الخبر العرفى و العقلى كما هو الظّاهر لا القبح الشرعى بمعنى استحقاق العقاب على انّه لا تعارض بين الرّاجح و المرجوح فى المقام فعلا لعدم قيام العلم غاية الامر ثبوت التّعارض شأنا بل لم يثبت التّعارض شأنا لاحتمال اتّحاد مفاد العلم و الظنّ بانجرار الظنّ الى العلم الّا ان يقال انّ الغرض قبح الاكتفاء بالظنّ مع امكان تحصيل العلم او قبح تجويز الاكتفاء بالظنّ فى صورة امكان تحصيل العلم من الشّارع لكن نقول انه يمكن منع قبح الاكتفاء سواء كان الغرض القبح العرفى او العقلى او الشّرعى بدعوى استحقاق العقاب على الاكتفاء و كذا يمكن منع قبح تجويز الاكتفاء لامكان المصلحة فى العمل بالظنّ كالسّهولة و لو بالاضافة الى تحصيل العلم بكونه سهلا ايضا بل لا محيص عن التّجويز لو كان تحصيل العلم عسرا بناء على قبح التّكليف بالعسر

و منها اخبار علاج التعارض بين الأخبار

و هى كثيرة قد استوفيها الوافية فى باب الترجيح و اجملها المحقّق القمّى بقرب من اربعين و هى و ان كانت متعارضة فى انفسها كما حرّرناه فى محلّه إلّا انها متفقة الدلالة بدلالة واضحة على جواز العمل باخبار الآحاد المظنون الصّدور و يمكن ان يقال انّ حجية خبر الواحد ليست مدلول تلك الاخبار و انّما الدال عليها هو السّكوت عن الرّدع عن اصل العمل بخبر الواحد لحجية خبر الواحد ثابتة بالتقرير لا بالاخبار و يمكن دفعه بان التقرير انّما يتاتى فى صورة عدم الانكار فقط و اما لو اقترن السّكوت بالثناء على الفاعل مثلا نحو بارك اللّه فى صفقة يمينك فى واقعة عروة البارقى كما هو المشهور و عرفه الازدى على الاصحّ على ما حرّرناه فى بعض الفوائد الرّجاليّة فالامر من باب دلالة الالتزام عرفا و لذا يكون الكلام المذكور دالا على صحّة البيع الفضولى من باب دلالة اللفظ بل من ذلك اقحام بحث ترك الاستفصال فى مباحث الفاظ العموم و الّا لكان الدّلالة على العموم مستندا الى الترك و عقليّة و لم يقل به احد نعم ادرج بعض فى التقرير ما لو اقترن السّكوت عن الفعل و عدم الرّدع عنه بالثناء على الفاعل لكنه ليس بالوجه اللّهمّ الّا ان يقال ان التقرير هو عدم الانكار لا بشرط لا بشرط لا ففيما نحن فيه يكون حجية خبر الواحد ثابتة بالاخبار و بالتقرير ايضا بل يجرى نظيره كلّما اقترن السّكوت عن الفعل و عدم الرّدع عنه بما يستلزم الرّضا فالدّال على الجواز ح أمران احدهما التقرير و الآخر اللفظ المستلزم للرّضا و بعد ما سمعت اقول ان الاوجه فى تقريب الاخبار المذكورة ان يقال انها تدلّ على الاذن فى العمل بخبر الواحد بعد الترجيح او على وجه التخيير و هو عين الدّلالة على الاذن بالعمل بخبر الواحد فى الجملة فليس الدلالة من باب الدّلالة بالالتزام من جانب اللّفظ و لا من جهة التقرير و كيف كان فما لو قيل من ان الاخبار المتعارضة المسئول عن‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست