responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 183

و التذكر و الخشية كما لو قيل قل لفلان كذا كى يتذكر او يخشى او اطلب منك الارتداع عن كذا و لو كان الطلب متعلّقا بالحذر عن العذاب او الارتداع عنه فالظهور فى الوجوب اشدّ بل لا مجال لغيره على ان التقريب المذكور فى صورة اخذ مادة الحذر و ليس الماخوذ فى كراهة الوضوء بالماء الشّمس مادة الحذر إلّا ان يقال انّه لما كان التقريب المذكور جاريا فى متعلّق طلب التّرك و ان كان بغير اخذ الحذر فلذا ادرج المورد ندب ترك الطهارة بالماء المشمس فى البين و بعد ما مر اقول انّ مدار استدلال صاحب المعالم فى بحث الامر على تعلق الامر بالحذر عن العذاب و الظاهر ان مقصوده هنا ايضا هو كون مطلق الطلب المدلول عليه بكلمة لعل محمولا على الوجوب بقرينة تعلقه بالحذر بواسطة انّ متعلّق الحذر هو العذاب لا بواسطة مجرّد مادّة الحذر حيث انّه ان وجد المقتضى للحذر عن العذاب فيجب و إلّا فلا يحسن و بعبارة اخرى حسن الحذر عن العذاب انّما هو عند قيام المقتضى للعذاب و الا لكان الحذر عنه سفها فلا مجال للتحذير عن العذاب مع عدم قيام المقتضى للعذاب‌ [1] ثبت ان الطّلب محمول على الوجوب لان المقتضى للعذاب هو ترك الواجب و فعل الحرام‌ [2] مع ان ندب الحذر عن العذاب مع وجود المقتضى للعذاب يتادّى الى الظلم لاستلزام ندب الحذر عن العذاب على الشي‌ء جواز تركه فالعقاب على تركه مع تجويز التّرك من باب الظلم و ح يندفع ما اوردنا عليه بل يرد على ما اورد به السّلطان مضافا الى الوجهين الاولين مما سبق الايراد عليه و ان لا يتاتى الوجه الاخير منه انّ فى كراهة الوضوء بالماء المشمس لم يتحقق احتمال العذاب الفرض عدم الحرمة نعم يحتمل ترتّب مضرّة دنيويّة و ان ادرج هو هذا المثال فى كلامه فى بحث الامر مع ان مدار استدلال صاحب المعالم فى ذلك البحث على كون متعلق الطلب هو الحذر عن العذاب فضلا عن انّ ندب الحذر مع احتمال قيام المقتضى للعذاب يقتضى جواز الترك فالعقاب ح من باب الظّلم إلّا ان يقال انّ فى هذه الصّورة و ان احتمل وجود المقتضى للعذاب لكن لو وجد المقتضى فهو و ان كان بنفسه مقتضيا للعذاب إلّا انه لا يترتّب العذاب بلزوم الظلم على تقدير العذاب لكن لا باس بندب الحذر تخلصا عن القبح الذّاتى فى ارتكاب الحرام و فوت المنفعة فى ترك الواجب‌

[في الإيراد على الاستدلال بآية النفر]

هذا اقصى ما قيل و يقال فى وجه تقريب الاستدلال بالآية و يرد عليه ان الظاهر من الآية و ان كان وجوب القبول بواسطة ايجاب الانذار بل لو لا وجوب القبول يلزم اللغو فى ايجاب الأنذار لظهور ان حكمة ايجاب الانذار ظاهرة و منحصرة فى ايصال المنذر الى المصلحة الكامنة فى المنذر به و لا فائدة فى وجوب الانذار غير القبول الا ان غاية ما يقتضيه الظّاهر و لزوم اللغو فى ايجاب الانذار لو لا وجوب القبول انّما هى الوجوب فى الجملة فما ينافى الظاهر و يوجب اللغو فى ايجاب الانذار انما هو عدم وجوب القبول راسا كيف و النّبى يجب عليه ان يدّعى النبوّة و لا يجب القبول منه بمجرّد الادعاء بل يجب مطالبة المعجزة منه و القبول بعد اظهار المعجزة كما ان كلّ واحد من الشاهدين يجب عليه اظهار شهادته و لا يجب القبول منه الا بعد استكمال شرائط القبول ففيهما لا بدّ من وجوب القبول فى الجملة و الا يلزم اللغو فى ايجاب الاظهار لكن لا باس باشتراط وجوب القبول و عدم تبعيّته لايجاب الاظهار فى اطلاق الوجوب فاصل ايجاب الاظهار يستلزم ايجاب القبول لكن اطلاق ايجاب الاظهار بحسب ظاهر اللفظ لا يستلزم اطلاق ايجاب القبول و ان كان اطلاق الايجاب واقعا لو ثبت يستلزم اطلاق ايجاب القبول فى الواقع لكنه غير ما نحن فيه و الآية فى المقام مسوقة لبيان وجوب النفر للتفقه و الانذار لا بيان وجوب القبول فاطلاق وجوب القبول وارد مورد بيان حكم آخر اى وجوب آخر لموضوع آخر اعنى النفر للتفقه و الانذار مع ان اطلاقات الكتاب لا عبرة بها فيمكن ان يكون وجوب القبول مقيّدا بما لو كان الانذار مفيدا للعلم و لا دافع له الا اطلاق ايجاب القبول و قد سمعت ما فيه من القدح من وجهين و يمكن ان يقال انه لو كان وجوب القبول مقيدا للعلم بما لو كان الانذار مفيدا للعلم لكان وجوب انذار الآحاد و للآحاد كاللغو اذ الغالب فى خبر الواحد عدم افادة العلم و المفروض انّ اطلاق وجوب الانذار يتناول انذار الآحاد للآحاد الّا ان يقال ان الظّاهر من الطّائفة هو العدد المعتدّ به و القدر الثّابت من وجوب الانذار و ما لو كان على وجه التّواتر و شمول الإطلاق لما لو كان الانذار بانذار الآحاد الآحاد للآحاد منقدح بعدم اعتبار اطلاقات الكتاب و ايضا التفقه بمعنى التفهّم و الفهم اما ان لا يكون صادقا على مجرّد تحمل السّنة و الخبر من دون ادراك المعنى و الاذعان و التّصديق به و استفادة مفاده و استنباط حكمه و ان كان مقتضى كلام المنطقيّين فى تعريف الدلالة صدق الفهم على الخطورات او الظّاهر من الفهم هو ما ذكر و ان كان صادقا على مجرّد تحمل قول المعصوم ايضا كما ان الانذار لا يصحّ اسناده الى الشّخص الّا فى صورة كون الشّخص‌


[1] و اذا ثبت له المقتضى للعذاب‌

[2] و لا ريب فى وجوب الحذر عن ترك الواجب و فعل الحرام‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست