responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 182

و الاشتمال إلّا انه يختلف المقامات ففى بعضها يكون الظّاهر كون المتكلّم راغبا الى وقوع مضمون المدخول و ميله اليه و فى بعض آخر بكون الظّاهر كون المتكلّم راغبا الى وقوع مضمون المدخول و ميله اليه و فى بعض آخر يكون الظّاهر كون المتكلّم او المخاطب خائنا من الوقوع و فى بعض ثالث لا محال لشي‌ء من الامرين و ايضا الظاهر ان دعوى استحالة الترجّى منه سبحانه بواسطة استلزام الترجى للجهل بالعاقبة و هو محال فى حقّه سبحانه بل استلزامه لامكان انفكاك ما يريد اللّه عن ارادته مع امتناع الانفكاك قطعا الّا انه لا باس بابقاء كلمة لعل على حقيقتها بمقتضى ما ذكرنا مع ما ذكرنا مع انه يكفى فى التّرجى الرّغبة فى الجملة فلا يلزم فى الترجى منه سبحانه كما فى الآية و قوله سبحانه لعله يتذكر او يخشى الرغبة التكوينية حتى يمتنع الانفكاك عن المرغوب فيه بل يكفى فيه الرّغبة على مقدار الرّغبة التكليفيّة و ان قلت ان كلمة لعل على ما ذكرت بمنزلة يمكن و يحتمل و كلّ منهما يستعمله الشّخص الشّاك قلت ان الظّاهر من كلّ منهما كون المتكلّم شاكا لكن استعماله من العالم بحقيقة الحال ليس مجازا و ليس العلم بالحقيقة مانعا عن كونه حقيقة موجبا لكونه مستعملا فى غير معناه و ايضا دعوى ان طلبه تعالى عبارة عن امره و امره للوجوب مدفوعة بان الامر و هو القول المخصوص ليس موضوعا للوجوب بل ليس موضوعا للوجوب بل ليس موضوعا للطّلب و انّما الطلب لازم قهرىّ‌ [1] للجملة الخبريّة و مزيد الكلام موكول الى ما حرّرناه فى محلّه و مطلق طلبه تعالى ليس من باب الامر للزوم اتّحاد الدّليل و المدلول و لا منحصرا فى مدلول الامر و ايضا دعوى انصراف الطّلب الى الوجوب لكونه الفرد الاكمل مردودة بعدم انصراف المطلق الى الفرد الاكمل كما حرّرناه فى محلّه فقد بان انّه لو تعذّرت الحقيقة فى المقام فاقرب المجازات الوجوب و لو كان الاقرب هو مطلق الطّلب فهو محمول على الوجوب لعدم القول بالفصل‌

ثالثها ان كلمة لعل بانضمام مادّة يحذرون تدل على وجوب القبول‌

و تقريبه بان يقال بعد الاذعان بانّ لعلّ حقيقة فى الترجى و الترجى يستحيل منه سبحانه و تسليم ان اقرب المجازات مطلق الطّلب ان الطّلب هنا لا بدّ ان يكون المراد به الوجوب بقرينة تعلّقه بالحذر حيث انه لا معنى لندبه لانه ان حصل المقتضى له فهو واجب و الّا فلا يحسن حيث انّ الحذر هو حفظ النّفس عن الضّرر فحيث لا ضرر يكون قبيحا كما فى التحذّر عن السّكون تحت سقف محكم البيان لاحتمال سقوطه و هبوطه و حيث يكون ضرر يكون الحذر عنه واجبا لوجوب دفع الضّرر فطلب الحذر لا يقع الا وجه الايجاب و قد جرى عليه صاحب المعالم و هو جرى على نظيره فى بحث الامر عند الاستدلال على دلالة الامر على الوجوب بآية الحذر حيث حكم بان الامر فى الآية للوجوب و لو على تقدير عدم دلالة الامر بنفسه على الوجوب لانّه لا اقل من دلالته على حسن الحذر و لا ريب ان الحذر انما يحس عند قيام المقتضى للعذاب اذ لو لم يوجد المقتضى لكان الحذر عنه سفها و عبثا و اذا ثبت وجود المقتضى ثبت ان الأمر للوجوب لانّ المقتضى للعذاب هو مخالفة الواجب و المندوب و قد اشار هنا الى كلامه السّابق فى قوله قد بيّنا فيما سبق و يرد عليه انّ مقتضى ما ذكره عدم جواز تخلّل المكروه بين الحرام و المباح بملاحظة انه ان كان المقتضى للتّرك موجودا فيتاتى الحرمة و الّا فيتاتى الاباحة فمقتضى ما ذكره عدم جواز تخلل ندب التّرك و ان كان بغير لفظ الحذر بل مقتضى ما ذكره عدم جواز تخلّل مندوب الفعل بين الواجب و المباح ايضا بملاحظة انّه ان كان المقتضى للإتيان موجودا فيتاتى الوجوب و الّا فيتاتى الحرمة و ايضا ربما يكون المقتضى للحذر موجودا لكنّه ضرر قليل يتسامح فيه كما انّه ربما يكون المقتضى للحذر من الضّرر منوطا ترتّبه بمساعدة بعض الامور الخارجة فترتبه غير منجز و الظّاهر ان من هذا الباب المكروهات المعلّلة بمخافة بعض المفاسد و لا مجال للطّلب على وجه الإيجاب فى الصّورتين بل المتعين هو الطّلب النّدبى و اورد عليه سلطاننا بانه لا مجال لندب الحذر و التّحذير على وجه النّدب لو كان المحذر عالما بوجود المقتضى او عدمه الّا ان المحذور بما لا يعلم بالمقتضى وجودا و عدما فيكون شاكا فى وجوده و عدمه او ظانا بوجوده او بعدمه و ح لا باس بندب الحذر و التّحذير على وجه النّدب و منه التحذيرات التنزيهيّة حيث ندب فيها الحذر من جهة احتمال تطرّق بعض المفاسد كما فى ندب الحذر عن الوضوء بالماء الشمس لاحتمال حصول البرص و بمثله اورد فى بحث الامر و فيه انه لا مجال للشكّ و الاحتمال فيما لو كان التّحذير من اللّه سبحانه كما فيما نحن فيه و كذا لو كان التحذير من سيّد الأنبياء و أوصيائه (سلام اللّه عليهم اجمعين) مع ان الظاهر من الطلب المتعلّق بالحذر و ان لم يكن بصيغة الامر و هو الوجوب حيث ان المفاد ح هو الطّلب على وجه التّهديد و هو ظاهر فى الوجوب كما هو الحال فى الطّلب المتعلّق بالارتداع و


[1] لاستعمال الامر كما ان الاخبار لازم قهرىّ‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست