responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 181

من جهة ان الانذار لا يتوقف حصوله على وجوب العمل بالمنذر به بل الخوف يتحصّل قهرا و ان لم يكن العمل بمقتضاه واجبا نظير افادة القياس للظن بالحكم مع عدم جواز العمل به بل من جهة عدم وجوب مقدمة الجواب لو كانت المقدّمة من فعل الغير لكن كانت جارية تارة على يد المكلّف بنفسه و اخرى على يد غيره الا انّ عدم وجوب المقدّمة يقتضى عدم وجوب الواجب و الا فوجوب الواجب فى هذه الصّورة مع عدم وجوب مقدّمته على الغير غير معقول نظير ما تقدّم فى بعض المقدّمات من انّ عدم حجيّة العلم فى الواقعة يكشف عن انتفاء التّكليف فيها و الا فالتكليف بالواقع فى الواقعة مع عدم حجيّة العلم يوجب التكليف بما لا يطاق و ان قلت فعلى ذلك كيف يتاتى استحباب ان يدفع البائع ما يزيد على المبيع و يقبض المشترى ما ينقص عنه للزوم التناقض قلت ان استحباب الزّيد للبائع لا بد من تقييده بصورة تمكين المشترى و كذا استحباب النقص للمشترى لا بدّ من تقييده بصورة تمكين البائع و بعبارة اخرى استحباب الزّيد و النقص مقيد بصورة عدم المعارضة [1] لا بدّ من البناء على احد الطّرفين او غيره كما قيل بتقديم من بيده الميزان و المكيال فقد بان بما ذكرنا قاعدة كليّة هى حال مقدّمة الواجب لو كان اصل الواجب واجبا على شخص و كان مقدمته جارية على يد لغير بانّه ان كان الغير شخصا خاصّا او اشخاصا خاصّة او احد الاشخاص و كان تلك المقدّمة جارية على يد الغير المذكور دائما فمقتضى وجوب الواجب وجوب المقدّمة عينا على شخص او اشخاص او كفاية على احد اشخاص و ان كان وجوب الواجب يشترط بوجود المقدّمة اذ على فرض وجوبها لو لم يقدم الغير على الاتيان بها عصيانا فلا وجوب للواجب للزوم التّكليف بما لا يطاق على تقدير الوجوب لعدم القدرة على الاتيان بالواجب بدونها فما يقتضى اشتراط التكليف بالقدرة من العقل و غيره يقيد اطلاق الوجوب بصورة اتيان الغير بالمقدّمة و الوجه فى ذلك انّه لو لم تكن تلك المقدّمة واجبة يلزم اللغو فى ايجاب الواجب بل الظاهر من ايجاب الواجب وجوبها عرفا و ان كان المقدّمة قد تجرى على يد المكلّف و قد تجرى على يد غيره فوجوب الواجب مشروط ايضا فى صورة الجريان على يد الغير باتيان الغير بالمقدّمة لما مرّ لكن الدليل المقتضى لوجوب المقدّمة فى القسم الاوّل و هو لزوم اللغو فى الايجاب غير جار هاهنا اذ المفروض ان المقدّمة قد تجرى على يد المكلّف المامور بالواجب فمن عدم وجوب المقدّمة حال جريانها على يد الغير لا يلزم اللّغو فى ايجاب الواجب و عدم اقتضاء الامر بالواجب لوجوب تلك المقدّمة ظاهر و لا دليل آخر يقتضى وجوبها فلا وجوب لها

ثانيها انّ كلمة لعلّ من دون مادّة يحذرون تدلّ على ذلك اعنى وجوب القبول‌

و اختلفوا فى تقريبه على اقوال و منشأ الاختلاف انّه بعد الاتفاق على ان كلمة لعلّ للترجّى حقيقة و الترجى من اللّه سبحانه محال فلا بد من صرف الكلمة الى اقرب المجازات وقع الخلاف تارة فى تعيين الاقرب على قولين و اخرى على احد القولين و بعد تعيين الاقرب فى وجه دلالة الأقرب على وجوب القبول فهم فى تعيين الاقرب على القول بان الاقرب هو نفس الايجاب كما يظهر الميل اليه من صاحب المعالم و استقربه شيخنا السيّد تعويلا على ان الايجاب بتضمنه البت و كراهة عدم الحصول اشبه بالترجّى من مطلق الطّلب لان المترجى ايضا يشتاق الحصول و يكره عدمه و القول بان الاقرب هو مطلق الطلب و القائلون به فى وجه دلالته على وجوب القبول بين من جعل طلبه تعالى عبارة عن امره و امره للوجوب كما عن العميدى و المازندرانى فى اوّل الوجهين بل جعله المحقق القمّى هو المشهور فى التقريب و فيه نظر و من جعل الطلب منصرفا الى الوجوب لانّه الفرد الاكمل كما عن المازندرانى فى آخر الوجهين و من جعل الطلب فى الآية محمولا على الوجوب لعدم القول بالفصل حيث ان من قال برجحان القبول قال بوجوبه كما جنح اليه سلطاننا اقول ان لفظ لعلّ ليس موضوعا لخصوص التّرجى بلا اشكال بل لو كان موضوعا [2] للاشفاق ايضا نحو لعلّك باخع نفسك اى قاتل نفسك اى كان موضوعا للتوقّع من توقّع المحبوب و هو الترجى و من توقّع المكروه و هو الاشفاق و لذا جعله بعض علماء النّحو موضوعا للتوقّع و اليه يرجع ما صنعه الطّريحى حيث جعله للترجى و الإشفاق لكنه كثيرا ما يستعمل فى غير التوقّع نحو زوج لعلّك ترزق و لذا ذكرا فيما لو لم يكن المتكلّم محبّا لان يرزق المخاطب بولد ذكر و توقع المخاطب لا يجدى فى كون لعلّ مستعملا فى التّرجى اذ مقصود من قال بان لعلّ للترجى هو توقّع المتكلّم و ميله الى الوقوع و مثل ذلك ما لو قيل لعل هذا زيد او لعلّ من يدرس عمرو او اكرم فلانا لعلّه بكر بل استعمال لعلّ فى غير الترجى و الاشفاق كثير شايع بل لا يكاد يحصى و الاظهر عندى انه موضوع للدّلالة على امكان مضمون مدخوله لكون الاشتراك المعنوى اغلب من الحقيقة و المجاز مع كثرة الاستعمال فى غير التّرجى و


[1] ففى صورة المعارضة

[2] له لكان موضوعا

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست