responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 176

العدالة بالظنّ المعتبر خصوصا كالظن الناشى من حسن الظاهر او عموما بناء على كفاية مطلق الظن فى كاشف العدالة او لا بد من تقييد الآية بذلك كما ان اطلاق الآية لا يتناول من كان معلوم العدالة مع احتمال كونه فاسقا فى الواقع فح يتّسع دائرة العدالة لكثرة مظنون العدالة و ان كان نادرا فى عصرنا هذا بل معلوم العدالة غير المعصوم و من هو دونه كثيرا ما يوجد فليس المدار على الفسق الواقعى مطلقا فلا يلزم انحصار حجية خبر الواحد فى الخبر المفيد للعلم و لا يضرّ احتمال الفسق فى الواقع بعد معرفة العدالة بالوجه المعتبر على ان معلوم التّوبة عادل قطعا من دون احتمال الفسق فيه فلا يلزم انحصار العادل فى الواقع فى المعصوم و من دونه مضافا الى ما يقال من انّ المراد بالفاسق امّا الكافر كما هو الشائع اطلاقه عليه فى الكتاب حيث انّه يطلق غالبا فى مقابل الايمان و امّا الخارج عن طاعة اللّه بالمعاصى الكبيرة الثّابت تحريمها فى زمان نزول الآية فالمرتكب للصّغيرة غير داخل تحت اطلاق الفاسق فى عرفنا المطابق للعرف السّابق و اورد ايضا بوجوه اخرى ضعيفة لا جدوى فى ذكرها بل ذكرها يوجب طول الكلام و يمنع عن تخصيص المهام بالاهتمام‌

الثّانية [آية النفر]

قوله سبحانه و ما كان المؤمنون لينفروا كافّة فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا فى الدّين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلّهم يحذرون و التقريب فيه انّه اوجب اللّه سبحانه اخذ الاحكام الشرعيّة من النبى (صلّى اللّه عليه و آله) و لو بالرّواية و تخويف الاخذ عين لامثالهم بالابلاغ اليهم من دون اعتبار لكون خبر المنذرين مفيدا للعلم من جهة التّواتر او الاحتفاف بالقرينة و اوجب على المنذرين بالفتح قبول اخبار المنذرين بالكسر فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد و بتقرير آخر انه سبحانه اوجب الحذر عند انذار الطّوائف لقومهم و ان كان الانذار من باب خبر الواحد الخالى عن القرينة فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد اما انّه سبحانه اوجب الاخذ فلدلالة لو لا بناء على كونها للتنديم لو دخلت على الماضى نحو لو لا نصرهم الّذين اتخذوا من دون اللّه قربانا آلهة كما انها لو دخلت على المضارع و ما فى معناه فهى للتخصيص نحو لو لا تستغفرون اللّه و لو لا اخّرتنى الى اجل قريب على ما صرّح به جماعة منهم الطّريحى حاكيا له عن النّحاة و ابن هشام فى المغنى فان التّنديم عبارة عن اللوم عن الترك و ليس معناه الّا وجوب الفعل فالمعنى ان النفور واجب و تاركه ملام بل لو كانت للتخصيص لو دخلت على الفعل مطلقا كما عن الطّبرسى بعد الاغماض عن استلزامه تحويل الماضى الى المستقبل اذ لا معنى للحث على ما مضى مع اشتهار القول بالاوّل فالظاهر ايضا هو الوجوب و ما يقال من ان التخصيص لا يكفى مئونة الايجاب و ان فارق العرض بانّه طلب بحث و ازعاج بخلافه فانه طلب بلين و تادّب لاجتماعه مع تاكد الاستحباب يضعف بان الظّاهر من الطّلب على وجه الحث و الازعاج هو الوجوب و احتمال تاكد الاستحباب خلاف الظّاهر و على اىّ حال فالتّهديد المستفاد من كلمة لو لا يدلّ على وجوب النّفر و اما ان ما وجب اخذه هو الاحكام الشرعيّة فثبوته مبنى على امرين احدهما وجوب التّفقه و الآخر كون المقصود بالتفقه ما يعمّ السنّة و الخبر الاصطلاحى امّا الاوّل فلتعليل النّفر الثابت وجوبه بما سمعت بالتفقه فيكون التفقّه واجبا و ان قلت انّه مبنىّ على وجوب علة الواجب و هو محلّ النّزاع المعروف قلت ان النزاع فى وجوب العلّة انّما هو فى العلّة الفاعليّة المعتبر عنها بالسّبب و ما نحن فيه من باب العلّة الغائية و هى بمنزلة المسبّب فالكلام هنا فى استدعاء وجوب المقدّمة وجوب ذيها و النّزاع المعروف فى استدعاء وجوب الشّي‌ء وجوب مقدّمته و عن غير واحد من الفقهاء التّصريح بوجوب الشّي‌ء لوجوب مقدّمته بل قيل لا كلام لاحد فيه بل لا ينبغى الارتياب فى انّ الأمر بالشي‌ء المعلّل فى كلامه بعلّة غائية لا يرضى بانتفاء الغاية سواء كان الغاية ممّا يصلح ان يكلّف المامور بذلك الشّي‌ء به كما فى الآية و مثله ما لو قيل حصل العلم لكى تتقى اولا نحو قوله سبحانه فقولا له قولا ليّنا لعلّه يتذكر او يخشى و نظير ذلك ما صنعه السّيّد السّند المحسن الكاظمى حيث مثل فى باب دلالة النّهى على فساد المنهىّ عنه لوصفه اللازم بالنّهى عن الالتفات الى الدّخول فى الصّلاة عند وجوب ما يناقضه من الامور الرّاجحة كانقاد غريق او اخراج حريق كان يقال لا تلتفت الى الصّلاة فانه يكشف عن النّهى عن ملزومه الّذى هو الصّلاة و بالنّهى عن ترك الاهل المخوف عليهم استيلاء العدوّ اللازم للحج كان يقال لا تترك اهلك بين الاعداء قال و جميع باب المقدّمة من هذا القبيل فانّ النّهى عن المقدّمة يستلزم النّهى عن ذيها و ان كان تمثيله محلّ الكلام حيث ان النّهى فما مثل به قد تعلّق بنفس اللّازم مع انّه لم يتعلّق بالوصف و المدار فى المنهىّ عنه لوصفه اللازم على تعلّق النّهى بالعبادة او المعاملة مقيّدا

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست