responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 175

بالسّئوال على وجه العلم لزوم الالقاء فى ارتكاب خلاف الواقع فى الجواب بالعموم مع خروج المورد كما يظهر ممّا مرّ مضافا الى امكان قيام العدس فى الاخلال باظهار حكم المورد او قيام مصلحة فى الاخلال بالاظهار و بعد ما مرّ اقول انّه يمكن ان يقال انّ ما ذكره الاصوليون محكوما بالقبح من تاخير البيان عن وقت الحاجة انما هو تاخير رفع الاجمال و امّا الامساك عن اظهار حكم مورد السّئوال فلا يكون من باب تاخير رفع الاجمال الّا انه يندفع بان المقصود من قبح تاخير البيان عن وقت الحاجة انّما هو تاخير اظهار الواقع عن وقت الحاجة من دون اختصاص بسبق الاجمال اذ المقصود بالبيان هو المعنى اللغوى و لم يتطرّق عليه الاصطلاح فى رفع الاجمال فتدبّر مع ان قبح تاخير رفع الاجمال انّما هو من جهة قبح الامساك عن اظهار الواقع فى وقت الحاجة نظير ما ربما ذكره المحقق القمّى فى باب الشك فى المكلّف به فى الشّبهة الحكمية و الشّبهة الموضوعيّة من انّ التّكليف بالواقع حال الجهل من قبيل تاخير البيان عن وقت الحاجة و قد اتفقت كلمة العدلية على استحالته حيث ان الامر فيما ذكره ليس من قبيل تاخير البيان عن وقت الحاجة لا فى الشّبهة الحكميّة و لا فى الشّبهة الموضوعيّة لاحتمال تطرق البيان فى الشّبهة الحكميّة و عدم ارتباط الشّبهة الموضوعيّة بالاجمال و البيان لكن يتطرق مفسدة تاخير البيان و هى لزوم الظّلم فى التّكليف بالمجهول و بهذا يصحّ عد الامر فيما ذكره من قبيل تاخير البيان عن وقت الحاجة و ان لم يكن من نفسه و ان يتطرّق على ما ذكر الايراد بان مفسدة تاخير البيان عن وقت الحاجة انّما هى لزوم الظّلم كما ذكر و الظّلم انما يتاتى فى صورة عدم قدرة المكلّف على الامتثال و المفروض فيما ذكر من الشّبهة الحكميّة و الموضوعيّة انما هو القدرة على الامتثال بالاحتياط و يمكن الاستدلال على عدم جواز تخصيص المورد بعدم جواز تاخير البيان فيما له ظاهر و اريد خلاف الظّاهر للزوم الكذب لكنّه يندفع باختصاص الكذب بالقضيّة الخبريّة و تخصيص المورد يمكن ان يكون فى القضيّة الانشائية بكون جواب السّئوال مثلا من باب الامر مع انّ لزوم الكذب انما يبتنى على كون المدار فى الصّدق و الكذب على مطابقة الظّاهر للواقع و مخالفته له و الاظهر ان المدار على مطابقة المراد للواقع و مخالفته له و من هذا انّ الاظهر جواز تاخير البيان فيما له ظاهر و اريد خلاف الظّاهر و لو فى باب الأخبار

و منها ان خبر مجهول الحال داخل فى عموم المفهوم‌

حيث انه من افراد عدم مجي‌ء الفاسق مع انّه غير مقبول عند الاكثر و فيه ان اطلاق منطوق الآية و ان ينصرف الى حال العلم بالفسق على ما حرّرناه من انصراف اطلاق التكاليف الى حال العلم فى الرّسالة المعمولة فى الصّلاة فى الماهوت الّا ان عدم قبول خبر مجهول الحال من جهة عدم حصول الظنّ منه و هو شرط فى حجيّة الخبر او قيام الاجماع على عدم حجيّة و ان افاد الظنّ كما يقال ان الخبر الضّعيف ليس بحجّة و ان افاد الظنّ بالإجماع و ان امكن القول بحجيّة بناء على حجيّة مطلق الظنّ لعدم ثبوت المخرج عن الاصل او من جهة عدم ثبوت حجيّته و ان افاد الظنّ بناء على حجيّة الظّنون الخاصّة لعدم مساعدة الدّليل على حجّيته و الاصل عدم الحجّية و على اىّ حال خروج خبر مجهول الحال من عموم المفهوم لا يمانع عن صحّة الاستدلال بالمفهوم على اعتبار خبر العدل و الّا لزم عدم اعتبار العام بعد التّخصيص و المطلق بعد التّقييد و ان قلنا بشمول اطلاق المنطوق لحال الجهل اى كون الفاسق المامور بالتبيّن فى خبره هو الفاسق الواقعى و ان لم نعلم بفسقه و عدالته فخبر مجهول الحال غير محكوم اجتهادا بالدّخول فى المنطوق و لا فى المفهوم الّا انّ عدم حجّيته من اجل احد الوجوه الماضية و بعد فالإيراد المذكور ان كان مبنيا على مداخلة العلم فى منطوق الآية و مدلول الفاسق حيث انّ مقتضى عموم المفهوم ح قبول خبر مجهول الحال بدون التبيّن فقد سمعت الذبّ عنه مع انّه خلاف ظاهر العبارة حيث انّ خبر مجهول الحال بناء على ذلك من افراد عدم مجي‌ء خبر معلوم الفسق لا خبر الفاسق كما فى العبارة و اما على عدم مداخلة العلم فى المنطوق فلا مجال لذلك راسا

و منها انّ وجوب التبيّن معلق على الفاسق‌

و المقصود به الخارج عن طاعة اللّه و لو بالصّغائر واقعا فيكون التثبّت فى خبر معلوم الفسق واجبا بالأصالة و فى خبر من يمكن الفسق فى حقّه مقدّمة حذرا عن فسقه واقعا فينحصر القبول فى خبر من لا يحتمل فى حقّه الفسق كالمعصوم و من هو دونه و هو يفيد العلم مع انّه لا دخل بالمدّعى اذ المدّعى حجيّة الاخبار الّتى بايدينا و هى واصلة الينا عن غير المعصوم و فيه ان اطلاق الامر بالتبيّن عن خبر الفاسق ينصرف الى صورة العلم بالفسق و ان لم يكن الفاسق موضوعا لمعلوم الفسق او منصرفا اليه مع ان اطلاق الآية لا يتناول من كان مكشوف‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست