responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 168

كلّ ما عصى اللّه به فهو جهالة و كل من عصى اللّه فهو جاهل و يطلق الجهل فى العرف ايضا على العصيان كما يقال فلان من الجهال اى العصاة و فيه انّه خلاف الظّاهر و ربما اجيب ايضا بان الجهل و ان كان يجتمع مع الظنّ و يشمله لانّه خلاف اليقين و لكن اطلاقه ينصرف الى ما يحصل باعتبار الشك لا غير فانه اذا قيل فلان جاهل بموت زيد يتبادر الى الذهن انه غير معتقد لذلك و لو على سبيل الظنّ و يؤيد هذا شيوع اطلاق لفظ العلم على الظنّ فالتعليل المذكور لا يشمل خبر الويل المفيد للظنّ و فيه انّ خبر الفاسق كثيرا ما يفيد الظنّ فلا بدّ من تعميم الجهالة للظن مع انه لولاه لزم كون الآية من باب اللغو اذ لا يقدم عاقل على العمل بخبر مع كونه مشكوكا فيه فتدبّر و يمكن الجواب بانّ مدار الاستدلال على ان المقصود بالعلة هو اصابة القوم بالقائهم فى خلاف الواقع بواسطة جهالة المصيب و ان كان مقتضى شان النّزول هو كون المقصود اصابة القوم بواسطة الجهالة بحالهم بل ربما يتوهم انّ مدار الاستدلال على كون المقصود اصابة القوم بالجهالة اى ايقاعهم فى الجهالة و خلاف الواقع و بعبارة اخرى الاغراء بالجهل لكنّه خلاف الظّاهر و الظنّ الحاصل من خبر العدل لا يعد عرفا من الجهالة و ان اتفق فيه الاصابة و الإلقاء فى خلاف الواقع كما ان العلم ليس من باب الجهالة و قد يتفق فيه الاصابة لاحتمال مخالفة الجزم للواقع بل الخبر المتبيّن عنه لا يأمن فيه عن الإصابة سواء كان التبيّن مخصوصا بالعلم او متناولا للظن مطلقا او مع الاطمينان او الظنّ المعتبر لاحتمال مخالفة الجزم للواقع بل الخبر المتبين عنه لا يأمن فيه عن الاصابة سواء كان التبيّن مخصوصا بالعلم او متناولا للظنّ مطلقا او مع الاطمينان او الظنّ المعتبر لاحتمال مخالفة الجزم و لو عند غير الجازم للواقع و بعبارة اخرى لامكان مخالفة الجزم للواقع و عدم منافاة الظنّ و ان كان بالغا حدّ الاطمينان لاحتمال خلافه و لو عند الظّان لكن الإذعان الحاصل من الخبر المتبين عنه ليس من باب الجهالة لشهادة صريح الآية و يمكن الجواب ايضا بان الظّاهر كون المدار فى العلّة على كثرة الاصابة و كون العمل بخبر الواحد محلّلا للاصابة على وجه الكثرة و الا فلو كان المقصود ما يعمّ الإصابة احيانا فهذا يتّفق فى الخبر المتبيّن عنه و العلم ايضا و كثرة الإصابة فى العمل بخبر العدل الواحد غير معلومة فلم يثبت تناول عموم العلّة

و اورد على الاستدلال بمفهوم الآية بوجوه‌

اخرى ايضا

منها ان المفهوم معارض بالعمومات الدالّة على حرمة العمل بالظنّ‌

من الآيات و الاخبار فكما انّ مقتضى المفهوم وجوب خبر العدل فمقتضى تلك العمومات حرمة العمل بالظنّ او غير العلم و منه خبر الواحد و النّسبة فى البين من باب العموم و الخصوص قبول من وجه لوجوه من ان تلك العمومات خاصّة من جهة التّصريح فيها بالظنّ و عامّة من جهة الشمول للظنّ المستفاد من خبر العدل و غيره و المفهوم خاصّ من جهة اختصاصه بخبر العدل الواحد و عام من جهة شموله لما كان مفيدا للعلم و غيره فان خبر الواحد العدل قد يفيد العلم و من ان بعض افراد خبر العدل ممّا يجوز العمل به فى الشّريعة قطعا و هو خير الشّهود او الشّاهدين او الشّاهد الواحد فيكون مستثنى ممّا دل على عدم جواز العمل بغير العلم او بالظنّ فما دلّ على عدم جواز العمل بغير العلم او بالظنّ خاصّ من جهة اختصاصه بغير الشّهود بناء على قيام الدّليل على حجيّة خبرهم و كونه خارجا من ذلك و ان المراد به غيره و عام من حيث شموله للظنّ الحاصل من اخبار العدول التى لم يقم دليل على خروجه من ذلك العموم و الظنّ الحاصل من غير الخبر و المفهوم خاصّ من جهة اختصاصه بخبر العدل و عام من جهة شموله لخبر الشهود و لغيره كالخبر الدال على وجوب شي‌ء او حرمته فيمكن تخصيص كلّ منهما بالآخر و حيث لا ترجيح و جنب التوقّف و من ان عموم ما دلّ على حرمة العمل بالظنّ مختصّ بحال التمكّن من العمل بالعلم و لا يشمل حال التمكّن منه او مخصّص بالحال المشار اليه بواسطة اتفاق الفقهاء فى المسائل الفقهيّة على جواز العمل بالظنّ فى حال عدم التمكّن من العلم فتلك العمومات خاصّة من جهة اختصاصها بحال التمكّن من العلم و عامّة من جهة شمولها للظنّ الحاصل من خبر العدل و غيره و المفهوم خاصّ من جهة اختصاصه بخبر العدل و عامّ من جهة شموله لصورتى التمكّن من العلم و عدمه فيمكن تخصيص كلّ منهما بالآخر و حيث لا ترجيح وجب التوقّف و من انّ خبر غير الفاسق الّذى لا يجب التبيّن عنه بمقتضى المفهوم اعمّ من خبر المعصوم و ما دلّ على المنع من العمل بالظنّ لا يشمل خبر المعصوم فالمفهوم خاصّ لاختصاصه بخبر العدل و عام لشموله لخبر المعصوم و العمومات خاصّة لاختصاصها بخبر غير المعصوم و عامّة لشمولها للظنّ الحاصل من غير الخبر اقول انّ الوجه الاوّل من الوجوه المذكورة فى بيان سند كون النّسبة من باب العموم و الخصوص من وجه ينقدح بامكان ان يقال انّ عموم المفهوم من باب الإطلاق و الغالب فى خبر العدل افادة

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست