responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 138

لحصول الظن من خبر الواحد فرضا و كذا على تقدير كفاية الظن النّوعى لعدم اعتبار الظنّ النّوعى المخالف لخبر الواحد عند اهل اللّسان مضافا الى ثبوت حجية خبر الواحد بما مرّ و ياتى فلا مجال الاعتبار الاطلاق و العموم سواء كان الاعتبار على تقدير حصول الظن الشّخصى او كان يكفى فيه الظن النّوعى‌

و منها انّ الامر فى المقام دائر بين الوجوب و التّحريم و مقتضاه التّخيير او ترجيح جانب التّحريم‌

بناء على ان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة و المقصود به انّ الحرمة فى المقام هى القدر المتيقن حيث ان العمل بالظن اما واجب واقعا او حرام واقعا و الحكم الواقعى دائر بين الحكمين فالحكم الظّاهرى امّا التخيير او الحرمة بناء على تغليب جانب الحرمة لاولوية دفع المفسدة من جانب المنفعة و فيه ان الفتوى بطبق ظن لم يثبت اعتباره حرام و لو كان الظنّ واجب العمل فى الواقع لكونه من باب القول بغير علم مع ان العمل باتيان الفعل على طبقه ان كان مقتضيا للتّشريع فهو حرام و ان كان الظنّ واجب العمل فى الواقع ايضا على انه لا دليل على الوجوب التخييرى فى المقام لاختصاصه بتعارض الخبرين فمقتضى القاعدة جواز العمل بالظن بالاتيان بالفعل على طبقه اللهمّ إلّا ان يدعى القطع بعدم الفرق فى باب الوجوب التّخييرى و بعد هذا اقول انّ ترجيح جانب الحرمة باولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة ظنى فلا عبرة به فى المقام فغاية الامر فى المقام التخيير لو قلنا بالقطع بعدم الفرق بين مقامنا هذا و تعارض الخبرين فلا يثبت اصالة حرمة العمل بالظنّ و ربما يورد عليه بتطرق الثواب على كل من فعل الواجب و ترك الحرام و تطرّق العقاب على كل من فعل الحرام و ترك الواجب فكان من الواجب و الحرام يشتمل على ما يحصل به الثواب من وجه و يحصل العقاب به من وجه آخر فالواجب و الحرام سواء فى دفع المفسدة و جلب المنفعة فليس ترك الحرام راجحا على ترك الواجب و يندفع بوضوح ان المقصود بالمفسدة انما هو المضرة المقتضية للحرمة المتقدّمة عليها لا العقاب المترتّب على الحرمة المتاخرة عنها و المقصود بالمنفعة المصلحة المقتضية للوجوب المتقدّمة عليه لا الثواب المترتّب على الوجوب المتاخّر عنه و قد يورد بتطرّق المفسدة على ترك الواجب ايضا كفعل الحرام فليس ترك الحرام راجحا على ترك الواجب و يمكن الايراد بتطرّق المفسدة على ترك الواجب و تطرّق المصلحة على ترك الحرام فليس ترك الحرام راجحا على ترك الواجب اقول انه لا يلزم اشتمال ترك الواجب على تطرّق المفسدة بل اشتمال ترك الواجب على المفسدة نادر كما انّ ترك الحرام لا يلزم اشتماله على المصلحة بل اشتماله على المصلحة نادر كيف لا و لو لا ما ذكرنا من عدم لزوم اشتمال ترك الحرام على المصلحة للزم ترتب مصالح لا تحصى على تارك كل المحرمات فى آن واحد و لا يلتزم به من له ادنى مسكة نعم لو ثبت بالنصّ فى مورد اشتمال ترك الواجب على المفسدة او اشتمال ترك الحرام على المصلحة فعليه المدار فعلى ما ذكر لا يكون ترك الواجب حراما نفسيّا و هو المراد بالحرام بقول مطلق بل حرمته بتبع وجوب الفعل و لا يكون ترك الحرام واجبا نفسيّا و هو المراد من الواجب بقول مطلق بل وجوبه بتبع حرمة الفعل بل لو تخلّل الواسطة بين الفعل و التّرك لما كان ترك الحرام واجبا و لا ترك الواجب حراما راسا و قس على ترك الواجب و ترك الحرام ترك المستحبّ و ترك المكروه فان ترك المستحبّ لا يشتمل على الحزازة غاية الامر كونه مرجوحا بتبع رجحان الفعل و بالاضافة اليه و بعبارة اخرى ترك المستحبّ لا يشتمل على المرجوحيّة بمعنى النقص غاية الامر المرجوحيّة بمعنى الخلوّ عن الرّجحان و الفرق بين النقص و عدم الرّجحان ظاهر فترك المستحبّ لا يكون مكروها نفسيّا و هو المراد بالمكروه بقول مطلق و انّما هو مكروه غيرى اى بتبع استحباب الفعل و ترك المكروه لا يشتمل على الرّجحان غاية الامر انّه راجح بتبع رجحان الفعل و بعبارة اخرى ترك المكروه لا يشتمل على الرّجحان غاية الامر انّه راجح بتبع رجحان الفعل و بعبارة اخرى ترك المكروه لا يشتمل على الرّجحان غاية الامر انّه خال عن المرجوحيّة فترك المكروه لا يكون مستحبا نفسيّا بل هو مستحبّ غيرى اى بتبع كراهة الفعل و لو تخلّل الواسطة بين الفعل و التّرك لا يكون ترك المستحبّ مكروها و لا ترك المكروه مستحبّا راسا فقد بان ضعف ما عن المحقّق فى المعتبر من الحكم بكراهة التكفير تعليلا بانّه مناف للمستحبّ و كذا ما قاله المحقّق الثّانى فى تعليقات الشّرائع من انّ المندوب و المكروه متعاكسان كما انّ الواجب و الحرام متعاكسان يعنى انّه كل ما ندب فعله كره تركه و كلّ ما كره فعله ندب تركه و كذا كلّ ما ندب تركه كره فعله و كلّ ما كره تركه ندب فعله و كذا ما قاله المحقّق التفتازانى من انّ ترك النّدب كراهة و فى كلام جماعة من المتاخّرين القول باستحباب ترك المكروه و عدم كراهة ترك المستحبّ و

يظهر ضعفه بما سمعت فقد علمت ان الوجوب و الحرمة لا يتعاكسان و كذا الاستحباب و الكراهة و لو قيل انه لو كان الامر على ذلك فلا وجه للعقاب على ترك الواجب لفرض عدم ترتّب المفسدة المقتضية

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست