responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 136

المنكر كما انه لو كان عمل الناس على العمل بخبر الواحد من جهة الخصوصيّة و كان حجيّته من جهة حجيّة مطلق الظنّ لا يلزم الرّدع عنه و كذا لا يلزم المنع عن الاستناد الى جهة الخصوصيّة فى الفرض الاوّل و جهة الطّبيعة فى الفرض الثانى لعدم دخول الاستناد الى الجهتين‌ [1] حراما فى الفرضين مثل الاستناد الى القياس فلا بدّ من المنع كما انّه لو وقع الاستناد الى القياس على حكم مطابق للواقع فلا بدّ من الرّدع عن الاستناد الى القياس و ان لم يلزم المنع عن الحكم بل لا مجال له إلّا ان يقال ان منشأ حرمة العمل بالقياس انمّا هو كثرة مخالفته مع الواقع فلو علم فى بعض المواقع بمطابقته مع الواقع لا يلزم المنع عن الاستناد الى القياس فضلا عن المنع عن العمل بمؤدّاه و لو قيل انه لا باس بالتمسّك فى المقام باستصحاب حال الواقع و ان كان المدرك فى اصل العدم هو القاعدة المستفادة من طريقة العقلاء قلت ان استصحاب حال العقل و ان ادّعى غير واحد قيام الاتفاق على حجيّة لكن بعض ادلّة المنكرين يقتضى اطّراد النّزاع فى استصحاب حال العقل بل بعض ادلّتهم يقتضى عموم المتنازع فيه له كما حرّرناه فى محلّه و الاظهر عدم شمول اخبار اليقين لاستصحاب حال العقل كما ان الاظهر عدم شمولها لعدم التكليف الثابت حال الصّغر و الحكم الثابت فى بعض الشرائع السّابقة المشكوك نسخة و الاحكام اللغويّة

و امّا الاصل الثانى فيقرر بوجوه‌

منها ان التعبّد بالظنّ الذى لم يدل دليل على وقوع التعبّد به محرم بالادلّة الاربعة

و يكفى من الكتاب قوله سبحانه قل اللّه اذن لكم ام على اللّه تفترون حيث دل على انّ ما ليس باذن من اللّه من اسناد الحكم الى الشّارع فهو افتراء و من السّنة قوله عليه السّلم فى عداد القضاة من اهل النار و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم و من الاجماع ما ادّعاه العلّامة البهبهانى فى بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء و من العقل تقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم وروده عن المولى و لو كان جاهلا مع التقصير نعم قد يتوهّم متوهّم ان الاحتياط من هذا القبيل و هو غلط واضح اذ فرق بين الالتزام بشي‌ء من قبل المولى على انّه منه مع عدم العلم بانه منه و الالتزام باتيانه لاحتمال كونه منه او رجاء كونه منه و شتّان باينهما لان العقل يستقل بقبح الاوّل و حسن الثّانى و الحاصل انّ المحرم هو العمل بغير العلم متعبّدا به و متديّنا به و امّا العمل به من دون تعبّد بمقتضاه فان كان لرجاء ادراك الواقع فهو حسن ما لم يعارضه احتياط آخر و لم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه كما لو ظنّ الوجوب و اقتضى الاستصحاب الحرمة فان الاتيان بالفعل محرم و ان لم يكن على وجه التعبّد بوجوبه و التديّن به و ان لم يكن لرجاء ادراك الواقع فان لزم منه طرح اصل دلّ الدليل على وجوب الاخذ به حتى يعلم خلافه كان محرما ايضا لان فيه طرحا للاصل الواجب العمل كما فيما ذكر من مثال كون الظنّ بالوجوب على خلاف استصحاب التحريم و ان لم يلزم منه ذلك جاز العمل كما لو ظن بوجوب ما تردد بين الحرمة و الوجوب فان الالتزام بطرف الوجوب لا على انه حكم اللّه المعين جائز لكن فى تسمية هذا عملا بالظن مسامحة و كذا فى تسمية الاخذ به من باب الاحتياط و بالجملة فالعمل بالظن اذا لم يصادف الاحتياط محرم اذا وقع على وجه التعبّد به و التديّن سواء استلزم طرح الاصل و الدّليل الموجود فى مقابله ام لا و اذا وقع على غير وجه التعبّد به فهو محرم اذا استلزم طرح ما يقابله من الاصول و الادلّة الموجودة فى مورده و حاصل ما ذكرنا ان التعبّد بالظنّ مع الشّك فى رضاء الشّارع بالعمل به فى الشريعة تعبّد بالشك و هو باطل عقلا و نقلا و امّا مجرد العمل على طبقه فهو محرم اذا خالف اصلا من الاصول اللّفظية او العمليّة الدالة على وجوب الاخذ بمضمونها حتى يعلم الرافع فالعمل بالظن قد يجتمع فيه جهتان للحرمة كما اذا عمل به ملتزما انّه حكم اللّه و كان العمل مخالفا لمقتضى الاصول و قد يكون فيه جهة واحدة كما اذا خالف الاصل و لم يلتزم بكونه حكم اللّه الواقعى او التزم و لم يخالف مقتضى الاصول و قد لا يكون فيه عقاب اصلا كما اذا لم يلتزم بكونه حكم اللّه و لم يخالف اصلا و ح قد يستحق على عمله الثواب كما اذا عمل به على وجه الاحتياط هذا و لكن حقيقة العمل بالظنّ هو الاستناد اليه فى العمل و الالتزام بكون مؤدّاه حكم اللّه فى حقه فالعمل على ما يطابقه بلا استناد اليه ليس عملا به فصحّ ان يقال ان العمل بالظنّ و التعبّد به حرام مطلقا وافق الاصول او خالفها غاية الامر انه اذا خالف الاصول يستحق العقاب من جهتين من جهة الالتزام و التشريع و من جهة طرح الاصل المامور به بالعمل به حتّى يعلم خلافه و قد اشير فى الكتاب و السنّة الى الجهتين فمما اشير فيه الى الأولى قوله تعالى قل اللّه اذن لكم ام على اللّه تفترون بالتّقريب المتقدّم و قوله (ع) رجل قضى بالحق و هو لا يعلم و ممّا اشير فيه الى الثّانى قوله تعالى ان الظنّ لا يغنى من الحقّ شيئا و قوله (ع) من افتى الناس بغير علم‌


[1] فى الفرضين فى؟؟؟ المنع عن الاستناد لا يكشف عن اعتبار الجهتين فى الفرضين نعم لو كان الاستناد الى الجهتين‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست