responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 135

مدار ما ذكر فيه فى باب التصرّف فى كلام السيّد على اخراج صورة افادة الظن الغالب من مورد نقل الاجماع فى كلامه النّافى بتوسّط تعميم العلم فى كلامه المثبت‌ [1] على نقل الاجماع على جواز العمل بالاخبار المعلومة و لا خفاء فى انّ كلامه المشار اليه من قبيل الفتوى و لا باس بمخالفة ناقل الاجماع للاجماع المنقول بل هذا عنوان معروف حرّرنا الكلام فيه فى محلّه و منه ما يتّفق فى كلام صاحب المدارك من نقل الاجماع و مخالفة الاجماع المنقول فلا يتّجه التقييد المذكور اعنى اخراج صورة افادة الظنّ الغالب من مورد نقل الاجماع فى الكلام النافى المشار اليه إلّا ان يقال انّ مخالفة الاجماع من السيّد فى كلامه المثبت بعيدة او يقال ان الظاهر ممّا ذكره السيّد من ان معظم الاحكام يعلم بالضّرورة و الاخبار المعلومة هو تسلم هذا المقال و قيام الاجماع فيقيد نقل الاجماع على عدم جواز العمل بخبر الواحد بنقل الاجماع على اعتبار الظنّ الغالب بناء على تعميم العلم للظنّ الغالب او يقال ان مقتضى دعوى اناطة معظم الاحكام بالضّرورة و الاخبار المعلومة بملاحظة ندرة الضّرورة و ندرة الجزم اناطة معظم الاحكام بالظنّ الغالب و لا مجال للقول بعدم حجية الظنّ الغالب فمقتضى تلك الدّعوى قيام الاجماع على اعتبار الظنّ الغالب بناء على تعميم العلم للظن الغالب لكن نقول انّه على ما ذكر من المقالات و لا سيّما المقالة الثّانية يلزم نقل الاجماع من السيّد على اعتبار الظنّ الغالب و تسليم حجيّة خبر الواحد من باب حجية الظنّ الغالب و هو واضح السّقوط و خامسا انّ مقتضى ما مرّ من عبارة السيّد من قوله و قد علم كل موافق و مخالف ان الشّيعة الاماميّة تبطل العمل بالقياس فى الشّريعة حتّى يؤدّى الى العلم و كذلك نقول فى اخبار الآحاد هو دعوى الاجماع على عدم جواز العمل بخبر الواحد فى صورة افادة الظنّ المطمئن الّا ان يقال انه لو فرض دعوى السيّد كون الظنّ المطمئن من العلم فلا يضايق السيّد عن جواز العمل بالقياس فى صورة افادة الظنّ المطمئن فلا يقتضى كلامه المنع عن جواز العمل بخبر الواحد فى صورة افادة الظنّ المطمئن لكن نقول انه لا بدّ من كون المقصود بالعلم فى العبارة المذكورة هو خصوص الجزم من باب اطلاق الكلّى على الفرد و ان كان العلم اعمّ من الظنّ المطمئن اذ ما وقع الاتفاق على خروجه عن تحت القياس و تعاهد خروجه على عن تحتها حسب الاتفاق على حجيّته و كونه اقوى الادلّة فى باب الاحكام و اقوى الامارات فى باب الموضوعات انّما هو الجزم فالكلام فى معنى العلم غير الكلام فى مورد الاتفاق فيه على الحجيّة و ما وقع الاتفاق فيه على الحجّية انما هو خصوص الجزم و ان كان العلم اعمّ من الظنّ المطمئن‌

و امّا العقل فهو من جهة اصالة عدم حجيّة الظنّ و اصالة حرمة العمل بالظن‌

لكن الاصل الاوّل يبتنى اعتباره على اعتبار اصالة العدم‌

و كذا على كون الحجّية من الاحكام الوضعيّة لو كان المقصود باصل العدم اصالة عدم الحكم المشكوك فيه لا اصالة عدم الممكن المشكوك وجوده و قد تقدّم الكلام فى عدم اعتبار اصالة العدم مع انه مندفع بما ياتى من دليل الانسداد و غيره ممّا استدلّ به على حجيّة مطلق الظنّ لو تم الغير و كذا ما ياتى ممّا استدلّ به على حجيّة الظّنون الخاصّة لو يتمّ الاستدلال على انّه يمكن ان يقال ان الاصل الثّانوى فى الظنّ هو الحجيّة حيث انّ طريقة العقلاء فى اموراتهم العادية كافة جارية على الاكتفاء بالظنّ فلو لم يصل المنع عن الشّارع عن العمل بالظنّ فى الاحكام الشّرعيّة فمقتضاه الرّضاء به لانّه يعلم انه لو لم يصل المنع عنه اليهم ليسلكوا سبيله بمقتضى جبلتهم فعدم المنع دليل على الرّضاء الّا ان يقال انّ هذا الوجه لا يركن النّفس اليه و لا تسكن به الّا ان يقال انه لا باس به فى توهين اصالة العدم بناء على كون المقصود بالاصل فيها هو القاعدة المستفادة من طريقة العقلاء بل نقول انّ بناء المطاعين على انكار ما لم يرضوه من عادات المطيعين المعلومة لهم فعلا او تركا لا اظهار الرضاء بخصوص كلّ مرضىّ منها و من ذلك انّ بيان الوجوب و الحرمة فى الشّرع اكثر من بيان المباح بمراتب كثيرة و بعبارة اخرى انّ النّاقل فى الشّرع اكثر من المقرّر بمراتب كثيرة بل على هذا المنوال الحال فى طريقة كلّ مطاع بالاضافة الى مطيعه فعدم المنع عن العمل بالظنّ يقتضى جواز العمل به إلّا ان يقال انّه انّما يتمّ لو ثبت التّعاطى للاحكام الشّرعيّة بالظنّ و الّا فالتّعاطى للامور لا ارتباط لها بالشّارع حتّى يكون عدم المنع عنه كاشفا عن الرّضاء به إلّا ان يقال انّه تداول التعاطى للاحكام الشّرعيّة بخبر الواحد فى ازمنة الحضور و لم يكن هذا من باب العمل بمطلق الظنّ فعدم المنع عنه كاشف عن الرّضاء بالعمل بمطلق الظنّ الّا ان يقال ان العمل بخبر الواحد و ان كان بمقتضى ما استقرّ عليه حبلة الناس من العمل بمطلق الظنّ الّا انّه لو كان حجيّة خبر الواحد من جهة الخصوصيّة فلا يلزم المنع عن العمل بخبر الواحد اذ المدار فى لزوم المنع على وقوع المنكر و ليس العمل بخبر الواحد على ذلك من باب‌


[1]؟؟؟ يتجه لو كان المدار فى كلام المثبت‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست