responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 123

لانا ننقض ذلك بنقل من عرف فسقه و كفره و من قذف بوضع الاخبار و رمى بالغلو و الاخبار التى استدلّوا بها فى البحوث العلميّة كالتّوحيد و العدل و الجواب فى الكلّ واحد الا ان السيّد السّند المحسن الكاظمى ارتكب التوجيه بكون المقصود بالجمع عليه ما كان فى الكتب المشهورة و الاصول المعتمدة و كون المقصود بخبر الواحد فى آخر الكلام ما كان مجرّدا عن المزيّة من كونه رواية ثقة مامون و كونه مقبولا لدى الاصحاب غير مرفوض شاذ كما هو المعروف على السنة المتقدّمين و هو الّذى اجمعوا على رده و اشتبه فيه من اشتبه لا ما ليس بالمتواتر و ان كان راويه ثقة مامونا من الاصحاب و لم يكن مرفوضا قال و من ثم ترى الشيخ و هو يصرّح بقبول خبر العدل بل كل مامون يروى خبر الواحد ثم قال انّ طريقته يعنى المحقّق فى الاخذ بالاخبار طريقة اكثر الاصحاب قلما يتعلّق بالاجماع و ما زال ينكر على ابن ادريس فى ادّعاء الاجماع حيث اعوز الدّليل و لو سلك سبيل السيّد و ابن زهره و ابن ادريس لبنى اكثر الاحكام على ما بنو عليه و مبنى التّوجيه المذكور ما حكاه عن صاحب لسان الخواص من انّ هذه الكلمة اعنى خبر الواحد على ما يستفاد من تتبع كلماتهم تستعمل فى ثلاثة معان احدها الشّاذ النادر الّذى لم يعمل به احد او ندر من يعمل به و يقابله من عمل به كثيرون الثانى ما يقابل الماخوذ من الثقات المحفوظ فى الاصول المعمول عند جميع خواصّ الطّائفة فيشمل الاوّل و ما يقابله الثّالث ما يقابل المتواتر القطعىّ الصّدور و هذا يشمل الأوّلين و ما يقابلهما فما لم يغبر رئيس الطّائفة و نقل اجماع الشّيعة على انكاره هو الاول لا غير كما يظهر من العدّة حيث صرّح بجواز العمل بخبر الثقة و ان كان فاسد المذهب او فاسقا بجوارحه و قال فى موضع آخر فدلّلنا على بطلان العمل بالقياس و خبر الواحد الّذى يختصّ المخالف بروايته و ما انفرد السيّد برده هو الثّانى لا غير كما يظهر من جواب المسائل التّبانيات و امّا الثالث فلم يتحقق من احد نفيه على الاطلاق قوله بل نحن لم نجد اه قال السيّد السّند المحسن الكاظمى ليت شعرى كيف يكون التّصريح او ليس هذا شيخ الطّائفة و رئيسها قد ملأ العدّة بالتّصريح و وشح الاستبصار و هل بقى على الاصحاب المتقدّمين على المحقق و و العلّامة من كتب الاصول سواهما قل لى ايّما اقعد القول او العمل او ليس عمل من تقدّمهما عدا ما استثنى اى السيّد و من وافقه الا على الاخذ بهذه الاخبار و اذا يصنع بالتّصريح بعد وضوح المسلك و هل يطلب القول الّا لمعرفة العمل و نسب؟؟؟ القول بالانكار الى الشّيعة و هو ان كان من جهة ملاحظة نقل الاجماع على الانكار من السيّد حيث ان العامّة كانوا يلاحظون كتب السّيد و كانوا يطّلعون على مذاهبه و ربما يعبّر عنه فى كلماتهم بالشّريف المرتضى كما اتفق فى بحث التّواتر فى اشتراط عدم سبق الشّبهة الى ذهن السّامع فلا مؤاخذة عنهما و انّما المؤاخذة من السيّد و الّا فهو فرية بلا مرية و نظيره كثيرا ما يتّفق حيث ينسب المذاهب السخيفة فى كلمات العامة الى الشّيعة و حكى بعض الاعاظم ان المنكرين افترقوا فبعضهم ينكره لانه لا يوجد فى الادلّة الشرعيّة ما يدل على كونه حجّة فوجب القطع بانّه ليس بحجة و بعضهم يقول ورد فى الادلّة ما يدلّ على المنع عنه و ربما يحكى عن ابى على تفصيل و عن ابى عبد اللّه البصرى تفصيل آخر لا يعتدّ بشي‌ء منهما و

استدلّ على القول بعدم حجيّة خبر الواحد بوجوه‌

من الآيات و الاخبار و الاجماع و العقل‌

امّا الآيات‌

فمنها قوله سبحانه فى سورة يونس‌ وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً و فى سورة النّجم‌ إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى‌ وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً و قيل فى التقريب ان الظنّ عام لانّه معرف بلام الجنس فيفيد انّ جنس الظنّ من حيث انّه هو جنس الظنّ لا يغنى من الحقّ شيئا فيلزم ان يكون كلّ فرد من افراده كذلك و من افراده الظنّ الحاصل من خبر الواحد فلا يكون الظنّ الحاصل منه مغنيا من الحقّ شيئا و هو المطلوب و فيه اولا انّ الظّاهر منه ان عموم الظنّ بواسطة التعرّف باللام و عموم المفرد باللام و قد حرّرنا فى محلّه عدم دلالة المفرد المعرّف باللّام على افادة العموم نعم يتاتّى العموم فى المقام بواسطة السّريان و عموم العلّة لكنّه ليس من باب العموم الوضعى بل من باب الاطلاق و ثانيا ان تخصيص العموم خصوصا عمومات الكتاب ايسر امر فيخصّص العموم المذكور بالاخبار و الإجماعات المنقولة المتقدّمة الدالة على حجيّة خبر الواحد بل بالعقل اعنى دليل الانسداد على التحقيق بناء على عموم النّزاع لصورة انسداد باب العلم كما فى امثال زماننا او فى كونه فى خصوصها الّا انه على تقدير التخصيص بالعقل لا يختصّ الفرد الخارج بخبر الواحد بل‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست