responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 11

و كذا ما يقال زيد اعلم من عمر و مثلا و كذا الأعلم فى الكلام فى وجوب تقليد الاعلم‌

المقدّمة الثالثة فى جواز التعبّد بالظنّ‌

و هذا العنوان ماخوذ من العنوان المعروف و هو جواز التعبّد بخبر الواحد لكن ينبغى قبل الخوض فى المقصود رسم مقدمة هى الكلام فى اصالة الامكان فنقول انّه ذكر فى الشوارق ان معنى ما قاله الحكماء انّ ما لا دليل على وجوبه و لا على امتناعه لا ينبغى ان ينكر بل يترك فى بقعة الامكان هو الامكان العقلى الّذى هو مرجعه الاحتمال لا انّه يعتقد امكانه الذاتى كيف لا و قد كرّر الشيخ فى كتبه ان من تعود ان يصدّق من غير دليل فقد انسلخ عن الفطرة الانسانيّة و حكى فيها عن المتكلّمين ان الاصل فيما لا دليل على وجوبه و لا على امتناعه الامكان كما قال الحكماء كلّ ما قرع سمعك من الغرائب فذره فى بقعة الامكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان و اورد بان الاصل هاهنا على ما قاله المحقق الدّوانى ان كان بمعنى الكثير الراجح فكون اكثر ما لم يقم دليل على استحالته و وجوبه ممكنا غير ظاهر و ان كان بمعنى ما لا يصار اليه الا بدليل فهو باطل لان الوجوب و الامكان و الامتناع ليس شي‌ء منها اصلا برأسه بهذا المعنى بل كل منها مقتضى ماهيّة موضوعه فما لم يقم دليل على ان الشي‌ء من اى قسم لم يعلم حاله و حكى فى الاسفار عن بعض الاستدلال على امكان اعادة المعدوم بما سمع من كلام الحكماء انّهم يقولون كل ما قرع سمعك من غرائب عالم الطّبيعة فذره فى بقعة الامكان ما لم يذدك قائم البرهان قال و لعدم تعوده الاجتهاد فى العقليات لم يتميز الامكان بمعنى الجواز العقلى الذى مرجعه الى عدم وضوح الضّرورة لاحد الطرفين عند العقل عن الامكان الذى هو سلب ضرورة الطرفين عن الشي‌ء بحسب الذات فحكم بان الاصل فيما لم يتبرهن وجوده او امتناعه هو الامكان فاثبت بظنّه المستوهن ان اعادة المعدوم ممكن ذاتى و تشبث بهذا الظنّ الخبيث الّذى نسجته عنكبوت و همه كثير ممن تاخر عنه فيقال له و لمن تبعه انكم ان اردتم بالاصل فى هذا القول ما هو بمعنى الكثير الرّاجح فكون اكثر ما لم يقم دليل على امتناعه و وجوبه ممكنا غير طاهر و بعد فرضه غير نافع لجواز كون هذا من جملة الاقلّ و ان اريد به بمعنى لا يعدل عنه الّا بدليل على ما هو المستعمل فى صناعتى الفقه و الاصول فهو فاسد هاهنا اذ شي‌ء من عناصر العقود ليس اصلا بهذا المعنى بل كلّ منها مقتضى ماهيّة موضوعه فما لم يقم عليه البرهان لم يعلم حاله و ما قاله الشّيخ الرّئيس أنّ ما لا برهان على وجوبه و لا على امتناعه لا ينبغى ان ينكر وجوده و يعتقد امتناعه بل يترك فى بقعة الامكان اى الاحتمال العقلى إلّا انّه يعتقد امكانه الذاتى كيف لا و من اقواله ان من تعود ان يصدق من غير دليل فقد انسلخ عن الفطرة الانسانيّة اقول انّ اخذ عدم قيام الدليل على الوجوب او الامتناع فى مورد الكلام ظاهر فى انحصار الاحتمال فى الوجوب و الامتناع و لا مجال للقول باصالة الامكان الذاتى فيه مضافا الى غاية ندرة دوران الامر بين الوجوب و الامتناع فلا بدّ من زيادة عدم قيام الدّليل على الامكان اللّهمّ الّا ان يكون الامر مبنيا على قصور العبارة كما ياتى و دعوى منافاة و دعوى اصالة الإمكان مع ما كرّره الشيخ فى كتبه انّما يتاتّى لو كان الغرض الاصل الاجتهادى و اما لو كان الغرض الاصل العملى فلا منافاة فى البين الّا ان يقال ان المقصود بالاصل هنا لا بد ان يكون هو الاصل الاجتهادى اذ لا مجال لارتسام الاصل العملى فى الامور العقليّة و ما ذكره الفاضل الدّوانى و قرّره فى الشوارق كالاسفار من ان كون ما لم يقم دليل على امتناعه و وجوبه ممكنا غير ظاهر ان كان جاريا على ظاهره فهو ظاهر الفساد اذ لا مجال الدعوى غلبة الامكان الذاتى فى موارد دوران الامر بين الوجوب الامتناع و ان كان الغرض منع الغلبة فيما لم يقم دليل على وجوبه و لا على امتناعه و لا على امكانه من باب قصور العبارة كما يقتضيه اخذ احتمال الامكان فى عبارة الشّوارق فى تزييف دعوى اصالة الامكان بمعنى ما لا يصار اليه الّا بدليل اعنى قوله فما لم يقم دليل على ان الشي‌ء من اى قسم لم يعلم حاله اذ مقتضاه منع ثبوت الغلبة فى موارد الشّك فى الوجوب و الامتناع و الامكان فلا خفاء فى ان الغلبة فى جميع موارد الاستدلال بها انما هى بالدّليل فى عرض موارد الشّك و لا مجال لثبوت الغلبة فى موارد الشك اذ لا بدّ فى الغلبة

من استنادها الى الدّليل و المفروض عدم قيام الدّليل فى المشكوك فيه و ان قلت انه لا بدّ فى حمل المشكوك فيه على الغالب من اتحاد الصنف فلا يتاتى حمل المشكوك فيه على الغالب لو كان حال الغالب منكشفا بالدليل و لا بدّ من كون الغلبة فى موارد الشك قلت اولا انه لا يشترط فى حمل المشكوك فيه على الغالب اتحادهما صنفا و من هذا انه لو علم بإسلام احرار البلد و شكّ فى اسلام عبد يحصل الظّن باسلام العبد كما انّه لو علم حال غالب الاصناف على وتيرة واحدة يحصل الظنّ‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست