responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 105

الظنّ الى نفى جعل الطّريق بالمطابقة و يلزمه الاباحة اعتبار ظنون زائدة على الظنون الخاصّة نظر ان مفاد اصل البراءة هو نفى التكليف بالمطابقة و يلزمه الاباحة بالمعنى الاعمّ فحجيّة مطلق الظنّ نظير حجيّة اصل البراءة و هو بالنّسبة الى حجية الظنون الخاصّة اجتهادا او عملا فى جانب الطول لا العرض فالامر صعب مستصعب على القائل بحجيّة الظنون الخاصّة و يبطل ما ياتى به من الاستدلال تطرّق الاحتمال كما هو شان ارباب الاستدلال فى جميع المحال بخلاف القائل بحجيّة مطلق الظنّ فان الامر سهل عليه و ربما يتراءى فى ظاهر الانظار ان القائل بحجية مطلق الظنّ من باب المثبت بملاحظة القول منه باعتبار ظنون رائق بخلاف القائل بحجيّة الظّنون الخاصة فانه من باب النافى لقلّة افراد الظنّ الحجّة على القول بحجيّة تلك الظنون و يظهر دفعه بما سمعت انّه‌

الحادية و العشرون انه قد حكى فى النّهاية الاجماع على وجوب العمل بالترجيح‌

و المصير الى الراجح من الدّليلين و عن المبادى ان الاجماع من الصّحابة وقع على ترجيح بعض الاخبار على بعض و هذا الاجماع المنقول و ان كان مختصا بترجيح احد الخبرين المتعارضين لكن الفرق بين تعارض الخبرين و تعارض غير الخبرين من الامارات مقطوع العدم و عن غاية البادى انّه اجمع الصحابة على العمل بالترجيح عند التّعارض و عن غاية المامول ان المعهود من العلماء كالصّحابة و من خلفهم من التابعين انّه متى تعارضت الامارات اعتمدوا على الراجح و رفضوا المرجوح و مقتضى هذه الاجماعات المنقولة كفاية مطلق الظنّ فى التّرجيح و لزوم العمل بالراجح لصدق الرّجحان على مجرّد كون الظن مطلقا فى جانب احد الخبرين و الدّليلين المتعارضين بل قد استظهر بعض الفحول كرارا و مرارا الاتفاق على ان المناط فى الترجيح هو الظنّ بل قال لم يناقش احد من الخاصة و العامة فى اعتبار الظنّ باعتبار عدم قيام دليل على حجيّة و قال الوالد الماجد ره انّ الاصوليّين مطلقا و لو كانوا من العامّة كتبهم بين ايدينا لا يخرجون من المرجّحات الظنّية مطلقا و هذا المقال و ان كان فى حق تعارض الخبرين الّا ان القطع بعدم الفرق قائم فى البين و قال بعض اصحابنا تتبّع كلماتهم يوجب الظنّ القوى بل القطع بانّ بناءهم على الاخذ بكل ما يشتمل على ما يوجب اقربيته الى الصّواب سواء كان راجعا الى نفسه او لاحتفافه بامارة توجب قوّة مضمونها و قال بعض الاعاظم ان الاجماع معلوم من تتبّعا حوال السّلف و الخلف من زمان الصحابة الى يومنا هذا فان سيرتهم قد استمرت و طريقتهم قد استقرّت على قديم الراجح و العمل به و ترك المرجوح و هجره بحيث لو اختار واحد منهم العمل بالمرجوح؟؟؟ لانكروا عليه اشدّ الانكار و اكثروا فى حقه الذم و اللوم و العتاب و لكان ذلك عندهم سخيفا من القول و باطلا من الاجتهادية يعلم اجماعهم على ذلك علما لا يعتريه شكّ و لا ارتياب و يمكن ان يقال ان الاجماعات المنقولة المذكورة فى مقام وجوب اصل الترجيح فى مقابل القول بالتخيير و التّساقط لا على لزوم الاخذ بمطلق الرّاجح فالاستدلال بها على كفاية مطلق الظنّ فى مقام الترجيح انّما هو باطلاقها و اطلاقها وارد مورد الاجمال فلا مجال فيها للاستدلال لكنه يندفع بان كلام العلّامة فى النهاية فى مقام الاستدلال على جواز مطلق الترجيح و وجوب العمل بالراجح اذ الاستدلال على المبحوث عنه و المبحوث عنه هو جواز مطلق التّرجيح و وجوب العمل بمطلق الراجح بشهادة تعرّضه للبحث عن التراجيح العائدة الى الحكم كالتّرجيح بالنقل و التقرير و غيرهما و بهذا يندفع ما يقال ان المقصود من الرّاجح من الدّليلين فى الكلام المشار اليه ما كان راجحا فى نفسه و ان كشف امر خارجى عن ذلك كعمل الاكثر الكاشف عن مرجح داخلى لا نعلمه تفصيلا مثل كون احدهما ارجح من الآخر من حيث السّند كالاعدل و الافقه و الاشهر رواية او نحو هذا او من حيث الدلالة مثل رجحان الخاصّ على العام و المجاز على الاضمار و غير ذلك فلا يدخل فيه ما كان مضمونه مطابقا لامارة غير معتبرة كالاستقراء فالدليل اعم من المدّعى و مع ذلك قد سمعت ان بعض الفحول قد كرّر استظهار نقل الاتفاق على ان المناط فى الترجيح هو الظنّ و الوالد الماجد ره قد حكى ان الاصوليّين لا يخرجون عن المرجحات الظنّية مطلقا و الكلام المتقدّم من بعض الاصحاب صريح فى نقل الاجماع على اعتبار مطلق الظنّ فى الترجيح بحيث لا مجال فيه لثبوت الانكار و مع ذلك ينجبر ضعف اطلاق كلام الباقين المحتمل لكون المقصود به نقل الاجماع على وجوب اصل التّرجيح قبال التخيير و التّساقط بل كلام الكلّ بعد تطرّق الاحتمال المشار اليه فى كلام الكلّ لكلماتهم المقتضية للبناء فى الترجيح على مطلق الظنّ بل يمكن تحصيل الاجماع من كلماتهم على كفاية الظنّ فى مقام التّرجيح و ان انكر اصل لزوم التّرجيح بعض الا الأخباريين فضلا عن اختيار بعض آخر منهم الاقتصار على المرجّحات المنصوصة و اختاره بعض من تاخر من المجتهدين بتفصيل حرّرناه‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست