تسلّطهم على الورثة. فقوله (عليه السلام) في الرواية الثانية: «لا يؤخذ من الورثة» و إن كان ظاهرا في ذلك إلّا أنّه لا يبعد حمله على أنّ الضمان لا يستقرّ على الورثة، بمعنى أن لا يرجع أحدهما إلى الوصيّ، بل الضمان يستقرّ على الوصيّ، فإن أخذ الديّان منه فهو، و إن أخذوا من الوارث رجع الوارث إلى الوصيّ، كلّ ذلك لما تقرّر من أنّ الإرث لا يستقرّ ما لم يبرئ ذمة الميّت.