و كذا إن كان موتهما بسبب غير الغرق و الهدم؛ لما ذكر، خلافا لجماعة، فألحقوه بهما، و لم أجد لهم دليلا تطمئنّ إليه النفس.
و إن كان موتهما بسبب الغرق و الهدم، فلا إشكال في توريث كل منهما عن الآخر لو ترك شيئا. و الظاهر عدم الخلاف فيه، مضافا إلى الأخبار المستفيضة.
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): «عن رجل سقط عليه [1] و على امرأته بيت، فقال: تورّث المرأة من الرجل و الرجل من المرأة» [2].
و ظاهر هذه الصحيحة تقديم الأقل نصيبا في التوريث لو [3] ثبت عدم الفصل بين موردها و غيره، و قال به جماعة [4]، و استنبط منه المفيد و الديلمي (قدّس سرّهما): أنّ كلّ واحد منهما يرث ممّا ورث من صاحبه، و لا يختصّ توارثهما بصلب [5] أموالهما [6]، و إلّا [7] كان تقديم الأقل نصيبا غير مفيد.
و فيه- بعد تسليم دلالة الصحيحة على وجوب التقديم- منع
[1] ليس في «ق»: عليه، و هي موجودة في سائر النسخ، و في المصدر أيضا.
[2] الوسائل 17: 591، الباب 3 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، الحديث الأوّل.