responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المواريث نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194

و كذا إن كان موتهما بسبب غير الغرق و الهدم؛ لما ذكر، خلافا لجماعة، فألحقوه بهما، و لم أجد لهم دليلا تطمئنّ إليه النفس.

و إن كان موتهما بسبب الغرق و الهدم، فلا إشكال في توريث كل منهما عن الآخر لو ترك شيئا. و الظاهر عدم الخلاف فيه، مضافا إلى الأخبار المستفيضة.

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): «عن رجل سقط عليه [1] و على امرأته بيت، فقال: تورّث المرأة من الرجل و الرجل من المرأة» [2].

و ظاهر هذه الصحيحة تقديم الأقل نصيبا في التوريث لو [3] ثبت عدم الفصل بين موردها و غيره، و قال به جماعة [4]، و استنبط منه المفيد و الديلمي (قدّس سرّهما): أنّ كلّ واحد منهما يرث ممّا ورث من صاحبه، و لا يختصّ توارثهما بصلب [5] أموالهما [6]، و إلّا [7] كان تقديم الأقل نصيبا غير مفيد.

و فيه- بعد تسليم دلالة الصحيحة على وجوب التقديم- منع


[1] ليس في «ق»: عليه، و هي موجودة في سائر النسخ، و في المصدر أيضا.

[2] الوسائل 17: 591، الباب 3 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، الحديث الأوّل.

[3] كذا في «ق»، و في سائر النسخ لا يوجد: لو.

[4] الجواهر 39: 315، و مفتاح الكرامة 8: 263.

[5] كذا في «ق»، و في غيرها: بنصيب.

[6] المراسم: 225.

[7] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: و إن.

نام کتاب : رسالة في المواريث نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست