أبي يعفور الدالة على مذهب الإسكافي [1]، و مقطوعة ابن أذينة:
«في النّساء، إذا كان [2] لهنّ ولد أعطين من الرباع» [3]. و الجمع خال عن الشاهد لحمل [4] رواية ابن أبي يعفور على التقيّة، و المقطوعة لا تصلح لتخصيص عمومات كثيرة.
[1] الوسائل 17: 522، الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث الأوّل.
[2] كذا في «ق» و الوسائل، و في سائر النسخ: إذا لم يكن.
[3] الوسائل 17: 523، الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 2.