مسألة [5] المعروف من غير الإسكافي أنّ الزوجة غير ذات الولد من زوجها الذي مات لا ترث من جميع أمواله،
بل تحرم عن أشياء [1]. و عن نكت الشهيد و غيره: دعوى الإجماع عليه [2]، و أنّه من متفردات [3] الإماميّة [4].
ثمّ اختلفوا فيما يحرم منه على أقوال:
أقواها: ما نسب إلى المشهور، من أنّها لا ترث من الأرض مطلقا عينا و لا قيمة، و ترث من قيمة البناء و الآلات المثبتة فيه من الأبواب و الأخشاب و الجذوع و القصب، و من [5] قيمة الشجر، لصحيحة مؤمن الطاق