مسألة [1] [1] المقتضي للإرث أمران: نسب، و سبب.
و المراد بالنسب: علاقة بين شخصين تحدث من تولّد أحدهما من الآخر، أو تولدهما من ثالث.
و السبب أربعة: الزوجية، و ولاء العتق، و ولاء ضمان الجريرة، و ولاء الإمامة.
و النسب ثلاث مراتب.
المرتبة الأولى: الأبوان و الأولاد.
و لا يرث معهم أحد عدا الزوج و الزوجة: بإجماع الإماميّة، و السنّة المتواترة معنى عن أهل البيت (عليهم السلام).
فللأب المنفرد المال، و كذا الأم المنفردة.
و لو كان معهما أو مع أحدهما ابن، فلكلّ واحد منهما السّدس، و الباقي
[1] لا يوجد في «ق» عنوان: «مسألة» لا هنا و لا في الموارد الآتية.