responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 69

فقال (عليه السلام): اشتريته لعيالك و حملته إليهم، أما و اللّٰه لو لا أهل المدينة لأحببت أن أشتري لعيالي الشيء ثمَّ أحمله إليهم [1]. و قد أراد (عليه السلام) لو لا مخافة أن يعيبوني على ذلك لفعلته.

مع ما فيه من الفضل و المدح في روايات مستفيضة، و قد تركه الإمام (عليه السلام) مخافة أن يعيبه أهل المدينة، و لذا كان جدّه أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) يفعل مثله، و كان يشتغل شغل الحمّال و غيرهم من العمّال، و ليس ذلك إلّا لأجل أنّه كان في زمانه لا يعاب عليه بمثله، فجاز له أن يرتكبه، و كان منقبة له و تعظيما سنيا و خلقا كريما.

المرحلة الخامسة: ينبغي القطع بأنّ العدالة لا يعتبر فيها الإتيان بالمندوبات

و لا الاجتناب عن المكروهات بعد اجتناب الكبائر و ترك الإصرار على الصغائر، فليس ترك الأولى كلّا أو بعضا و لا ارتكاب الثانية كلّا أم بعضا بقادح فيها، ضرورة انحصار القادح فيها- بمقتضى ما تقدّم- في ارتكاب الكبائر و الإصرار على الصغائر، و ليس ترك المندوبات من حيث هو و لا فعل المكروه كذلك معصية، فضلا عن كونه كبيرة أو صغيرة مع الإصرار.

و في مفتاح الكرامة: المشهور على أنّه لا يعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات إلّا أن يؤدّي الترك إلى التهاون كما في مصابيح الظلام، لقولهم: من عمل بما افترض عليه فهو من أعبد الناس، و نحو ذلك من الأخبار [2].

نعم على القول بحرمة ترك جميع المندوبات، و وجوب فعل شيء منها في الجملة كما عن بعضهم، و على القول الآخر بأنّه لو اعتاد ترك صنف منها فكترك الجميع في كونه معصية، كما عن بعض آخر، ربّما اتجه القول بالقدح لو كان الترك و الاعتياد المذكوران كبيرتين أو على فرض الإصرار، الّا أنّ هذا القول بمكان من الضعف لشذوذه و عدم حجّة تشهد به، و بنائه على التهاون و عدم الاعتناء بشرع المندوبات غير تامّ لعدم اطّراده.

نعم حيث كان ترك الجميع أو الاعتياد على ترك الصنف على وجه التهاون و عدم الاعتناء لزمه القدح في العدالة، لكن لا من حيث ترك المندوب الذي ليس


[1] الكافي 2: 123 ح 10

[2] مفتاح الكرامة 3: 87.

نام کتاب : رسالة في العدالة نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست