متأخرتان عن تعلق الحكم بالعنوان، و ما له هذا الشأن من التقدم لا يتعرض لحال ما يتأخر برتبتين. على ان الأمر له هيئة و مادة و لا دلالة شيء منهما على الأفراد الخارجية حتى تكون له دلالة على صورة تزاحم الأفراد و علاجها.
المقدمة الرابعة: في الحكم ليس له إلا مرتبتان:
ان القوم جعلوا للحكم مراتب أربع، و لكن ليس للحكم- عندنا- إلا مرتبتين: الإنشاء و الفعلية، و نعني من الأول ما حاز مرتبة الجعل، و لكن لم يعلن إما برمته كما في الأحكام المخزونة عند صاحب الأمر- (عجّل اللّه تعالى فرجه)- أو لم يعلن مخصصاته، أو مقيداته، كالعمومات الواردة في الكتاب و السنة، التي جاءت مخصصاتها أو مقيداتها في لسان أئمة أهل البيت (عليه السلام)، و نعني بالثاني ما تم جعله و بيانه من قبل المولى و لم يبق منه شيء.
و أما مرتبة الاقتضاء من ملاكات الاحكام و مصالحها و مفاسدها فهي مرتبة قبل الحكم، كما ان التنجز هو حكم العقل به الذي يستحق به الثواب و العقاب، و لا صلة له بالحكم.
المقدمة الخامسة: في الخطاب الشرعي خطاب واحد لا خطابات:
ان الخطابات القانونية، خطاب واحد متعلق بعام، مثل «الناس» و «المؤمنون» و أمثالهما، و ليست هناك كثرة في ناحية الخطاب، و ان كانت هناك كثرة في ناحية المتعلق. فان المولى يضع التكليف بخطاب واحد، على كل من صدق عليه عنوان «الناس» و «المؤمن»، من دون