الأمر الأول. نعم لو كان الشرط هو «من سيعصي» المتحقق قبل الفجر و الزوال، لما توجه هذا الاشكال.
ب- ان الاستدلال بهذين المثالين هو استدلال على الامكان عن طريق برهان الإن، لأن أدلّ دليل على امكان الشيء وقوعه، مع ان الواقع لا يمتّ الى الترتب بصلة لأن الأمر بالصوم في المثال الأول لم يترتب على عصيان حرمة الإقامة. و انما ترتب على شهود الشهر قال سبحانه:
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة 185) و هو بنية الإقامة شهد الشهر. كما ان الأمر بالقصر في المثال الثاني لم يترتب على حرمة الإقامة بل على الضرب في الأرض، و هو كان ضاربا في الأرض قبل الزوال و استمر عليه من دون أن يقطع السفر بنية الإقامة فوجب عليه القصر.
ج- لا تكون الإقامة بعنوانها محرمة أو واجبة، لعدم تعلق النهي و الأمر بها بعنوانها، و أما حرمتها أو وجوبها بالعناوين الطارئة كالنذر و اليمين، فليس بتام، لان الواجب هو الوفاء بالنذر و اليمين، و يتحقق الوفاء تارة في ضمن عدم الإقامة كما في المثال الأول، فلو أقام لزم نقض النذر، أو في ضمن الإقامة كما في المثال الثاني، فلو استمر في سيرة سفره، لزم النقض.