بالموسع- أعني صلاة القضاء- فعلا أيضا على الترتب [1].
14- لو بنينا على بطلان الصلاة في اللباس المغصوب، يعتبر فيه ان لا يكون مغرورا فيه عقلا أو شرعا ...
أما في صورة العذر الشرعي بأن يكون المورد مما رخص شرعا فواضح. و أما في صورة العذر العقلي، فلأنه لا مانع من فعلية الأمر بالصلاة في مورد تحقق العذر للمكلف عن الحرام الواقعي بقاعدة الترتب التي حققناه في الأصول [2].
ثم ان المحقق النائيني «(قدس سره)» طرح أمثلة ثلاثة ثالثها ما مرّ منها تحت رقم 12، و أما الآخران فإليك نص كلامه:
15- لو فرضت حرمة الإقامة على المسافر من أول الفجر الى الزوال، فلو فرض انه عصى هذا الخطاب و أقام، فلا إشكال في أنه يجب عليه الصوم، و يكون مخاطبا به، فيكون الآن الأول الحقيقي من الفجر قد توجه اليه كل من حرمة الإقامة و وجوب الصوم و لكن مترتبا، فيكون وجوب الصوم أو وجوب التمام مترتبا على عصيان حرمة الإقامة. و كأنه يقول: تحرم لك الإقامة، و ان عصيت بنية الإقامة، فصم و أتمم.
16- لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أول الزوال، فلو